قلائد الفرائد مما ذكره الفليج من الفوائد ( 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
عشرون فائدة متعلقة بأحكام الكلاب منتقاة من شرح فضيلة الشيخ المحدث خالد بن إبراهيم الفليج وفقه الله لمتن بلوغ المرام : 1 | ولوغ الكلب في الماء : هو أن يحرك لسانه فيه 2 | إذا ولغ الكلب في إناء فإنه يُغسَل سبع مرات إحداهن بالتراب 3 | رجيع الكلب وبوله نجسان بالاتفاق 4 | لفظة "فليرقه" في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ، أعلها النسائي رحمه الله وهي شاذة 5 | الأقوى والأصح في سُؤر الكلب أنه ليس بنجس وجمهور أهل العلم على نجاسته 6 | يُشتَرط لغسل الإناء سبعًا ، ثلاث شروط : - أن يكون إناء صغير دون القلتين - أن يكون الإناء ولغ فيه الكلب - أن يكون الذي ولغ فيه الكلب "سائل" 7 | لو ولغ الكلب في وعاء كبير فإنه لا يغسل سبعا والحكم متعلق بالولوغ في الإناء الصغير . 8 | لو غمس الكلب قدمه أو ذيله في إناء فإنه لا يُغْسَل سبع مرات . 9 | لو ولغ الكلب في شيء جامد كالسمن مثلا فإنه يكفي أن يزال الموضع الذي ولغ فيه الكلب . 10 | لفظة (أو آخراهن) مـُعَـلَّـة بالشذوذ 11 | ثبت طِـبًّـا أن في لسان الكلب شيء من الفيروسات فلو خالط لسانه شيء انتقل إليه القذر فيغسل لإزالة الخبث لا لكونه نجس 12 | الذي عليه المحققون أن غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب خاص بالكلب وأن العلة تعبدية وقيل أنه يلحق بالكلب الخنزير ومافي حكمه والصواب الأول 13 | غسل الإناء يكون سبع مرات ، ست مرات بالماء ، وواحدة بالماء مع التراب . 14 | الأصل في عرق الكلب وشعره أنهما طاهران ولا دليل على نجاستهما 15 | البيت الذي فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة أما الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات فإنهم لا يفارقون العبد . 16 | الذي يربي الكلاب ينقص كل يوم من أجره قيراطان وفي رواية قيراط . 17 | القيراط الذي ينقص من أجر من ربى كلبا هو من حسناته وقدره لا يعلمه إلا الله لكن ليس كقيراط الصلاة على الجنازة 18 | الصواب أن الماء الذي ولغ فيه الكلب أنه طاهر فلو عُدِم الماء ووُجِد إناء ولغ فيه الكلب فإنه يُتَوَضأ منه لأنه طاهر ولا يُتَيَمَّم 19 | الصواب أن الكلب لا يجوز بيعه سواء كان من الكلاب المأذون باقتنائها شرعاً أو من الكلاب المحرم اقتناؤها 20 | الصواب أن هذه الأحكام عامة لجميع الكلاب (كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحراسة) وغيرها قلائد الفرائد مما ذكره الفليج من الفوائد (2)