|
بسم الله الرحمن الرحيم
١/ يجوز ابتداء السلام بـقول: "سلام عليكم" والأفضل أن يكون
معرفاً"السلام عليكم" وكذلك"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
٢/ في الرد على السلام إن شاء قال: "وعليكم السلام" بالواو، وإن شاء
قال: "عليكم السلام" وترك الواو ماينبغي.
٣/ حديث(كان النبي ﷺ إذا سلم علينا فرددنا عليه السلام قلنا: وعليك
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته).
هذا الحديث فيه أكثر من علة.
٤/ التسليم على الصبيان من إفشاء السلام، ومن حسن الأدب معهم، سواء
غلب على ظنه أنهم سيردون أم لا، ويشمل هذا الصبيات أيضاً ما لم يكن هناك
ريبة.
٥/ المصافحة تكون بين المتصافحين باليد اليمنى وهذا معلوم، وقد سألت
شيخنا ابن باز عمن شُلّت يده اليمنى أو بها علة،هل يصافح باليسرى؟
فأجاب: نعم.
٦/ المصافحة بكلتا اليدين عند الاحتفاء مباحة ، لا سنة ولا بدعة .
قلتُ : هو نوعُ احتفاءٍ بالمصافَح .
٧/ لا يصافح الإنسان إلا زوجه أو محارمه من النساء، ولايصافح المرأة
الأجنبية البتة، لحديث(مامست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط).
٨/ ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز ..
فإذا كان لا يجوز ابتداؤهم بالسلام فلا يجوز ابتداؤهم بالمصافحة .
٩/ المعانقة من باب الإكرام، وتكون عند القدوم من الأسفار، وهذا فعل
الصحابة، وليس لها علاقة بالتحية لأن التحية الشرعية هي (السلام والمصافحة)
.
١٠/ بعض الناس يغلط، فيقابل كبير السن أو العالم ويأخذ برأسه
ويقبله، ويظن أن هذا سلام، فلا يصافحه ولا يسلم عليه ... يتبع .
١١/ والسنة أن تصافح وتقول: السلام عليكم..
فإن كان بعد ذلك إكرام من تقبيل الرأس أو اليد فهذا لابأس به، ومن باب
الإكرام وليس له علاقة بالسلام.
١٢/ تقبيل اليد يباح لثلاثة :
للعالم الورع
وللوالدين
والإمام العادل
أما فعله لأهل المال والجاه والمناصب فمكروه، وفعله للولاة الظلمة فمحرم .
١٣/ القيام للقادم ونحوه تعظيماً محرم ..
ومما يُمنع : القيام للمعلم عند دخوله فصل الدراسة، وقد أفتى شيخنا ابن باز
رحمه الله بمنعه .
١٤/ مصافحة الداخل للجالسين في المجلس لا أصل
له من فعل النبي ﷺ وأصحابه والسلف، والمشروع إلقاء السلام ثم الجلوس حيث
ينتهي به المجلس.
١٥-/ يجب حفظ السر، فقد أصبح عند الكثير الآن لا قيمة له، لأنك قد
تذكر هذا الكلام وتصرح به بأنه سر، ثم تفاجأ بالغد أن هذا على ألسنة الناس
!!.
١٦-/ ينبغي أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يستودع سراً أن يستودعه إلى
شخصٍ ذي دين ومروءة وعقل، والحاجة داعية إلى الاستسرار .
١٧-/ ينبغي التغافل عما يحدث في المجالس من انكشاف عورة أو ظهور ما
يكره وعدم الضحك منه، فهذا من مكارم الأخلاق ومن صفات كبار النفوس.
١٨-/ ينبغي التغافل عما يحدث في المجالس من
انكشاف عورة أو ظهور ما يكره وعدم الضحك منه، فهذا من مكارم الأخلاق ومن
صفات كبار النفوس.
١٩-/ يجب أن يُعلّم الولد الذي لم يبلغ أدب الاستئذان عند الدخول،
حتى ينشأ الولد على الطهر والعفاف، ولا يألف المناظر السيئة بذاكرته !.
٢٠/ التسمية عند الأكل واجبة،وصفتها على الصحيح أن يقول:"بسم الله"
لأنه لم يجئ عن النبي عليه الصلاة والسلام مايدل على التكميل.
٢١-/ مسألة دفع الطعام للغير ....

٢٢/ إغلاق الأبواب من حسن التدبير وهو واجب من الواجبات، ويشمل
إغلاق باب السيارة, فإن السيارة تُنزّل على أنها بيت صغير, ولاتنزّل على
أنها دابة.
٢٣/ سمي البصل والثوم والكراث خبائث؛ لأنها طعام دنيء، وأيضاً
لرائحتها, وقد يسمى الشيء الحلال خبيثاً باعتبار دناءته أو رائحته.
٢٤-/ الحكمة واضحة في النهي عن دخول المساجد لمن أكل بصلاً أو
ثوماً، والمراد مع بقاء الرائحة ؛ لأنه معلل بعلتين :
أذية المؤمنين
وأذية الملائكة.
٢٥/ سألت شيخنا ابن باز عن ملائكةالبيوت وأن الإنسان قد يأكل ويصلي
في البيت؟
فقال:ملائكة البيوت لاحيلة في ذلك، والمراد في الحديث ملائكة المسجد.
٢٦-/ إذا كان المدعو يستطيع إنكار المنكر
فيجب الحضور والإنكار؛ لأن في حضوره مصلحتين :
١_ إجابة الدعوة.
٢_ إزالة المنكر.
٢٧/ الغيبة من الكبائر، وتباح بقدر الحاجة.
يقول ابن دقيق العيد:
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها المحدثون والحكام.
٢٨/ الكافر ليس أخاً للمسلم، غير أنه ليس
معنى هذا أن الإنسان يُغتاب ويُتكلم فيه، فيقيد بالحاجة والمصلحة؛ وإلا هو
غير داخل في تعريف الغيبة .
٢٩/ غيبة العالم الورع ليست مثل غيبة آحاد
الناس !!.
٣٠/ أفضل الكلام ما كان في تعليم العلم وقراءة القرآن والتدريس،
فهذا هو صنيع الموفقين من عباد الله من العلماء والأخيار ممن أراد الله
رحمتهم .
٣١/ بعض الناس يتحفظ في كلامه إذا دخل مكة،
وفي رمضان؛ لأنه يخشى أن يؤخذ بفلتات لسانه، وكم من أسير ومحبوس في النار
بسبب هذا فرحماك ربي رحماك!.
٣٢/ الصور الآن الموجودة في الألبومات ، وما يحتفظ به لأجل الذكرى
محرمة على القول الراجح .
٣٣/ الدف من الملاهي، والأصل في الملاهي
المنع؛ إلا أنه جاء في غير موضع في العهد النبوي، وأقر النبي ﷺ ضربه في غير
مكان ، كالعرس والعيد.
٣٤/ الحكمة في تحريم المزامير والغناء ظاهرة،
لما فيها من إفساد القلب والتطلع إلى المحرمات، وفتح باب الشهوات والإعراض
عن قراءة القرآن والذكر .
٣٥/ اشتهر عند الناس خبر لا يثبت ، أن قمامة المسجد مهور الحور
العين .. وهذا لا يصح .
٣٦/ الحكمة من النهي عن الجلوس بين الشمس والظل أنه مشابه للشيطان،
وأنه منافي للعدل بين الجوارح، فإما أن يكون جميع البدن في الشمس أو في
الظل .
٣٧/ تُقال كفارة المجلس عند نهاية المجلس, وهي تكفر الصغائر, وإن
كان بتوبة كفّرت الكبائر التي ليست متعلقة بالمخلوقين، ففيه:
أستغفرك وأتوب إليك.