مسائل الباب :
88- وجوب زكاة الفطر على كل مسلم عنده فاضل نفقة يوم العيد وليلته .
89-الحكمة من مشروعية زكاة الأبدان ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم:" زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" .رواه
أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني ، وحديث " أغنوهم من السؤال يوم العيد "
رواه سعيد بن منصور في سننه .
90- أحكام في إخراج زكاة الفطر :
1) الحكم الأول : متى تجب ؟
بغروب شمس ليلة العيد فمن ولد بعد الغروب لم تجب عليه ، ومن مات بعد الغروب
وجبت عليه .
2) الحكم الثاني : تسن عن الجنين لما روى عن عثمان رضي الله عنه " أنه كان
يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل " أخرجه أحمد في المسائل رواية
ابنه عنه ، وقال الألباني إسناد صحيح لو لا أنه منقطع بين قتادة وعثمان .
3) الحكم الثالث : أفضل وقت لإخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة ، "
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ".
4) الحكم الرابع : يجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين ، لقول ابن
عمر" وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " في
البخاري .
5) الحكم الخامس : لا يجوز تأخيرها عن الصلاة لغير عذر لحديث عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ " ....مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
6) الحكم السادس : المقدار الواجب فيها " صاع من طعام " قوت البلد ومقدارها
كيلوين وربع .
7) الحكم السابع : تدفع إلى فقراء المكان الذي فيه وقت الوجوب .
8) الحكم الثامن : هل يجوز إخراج القيمة فيها عن الطعام ؟
الصحيح وهو قول الجمهور أنها لا تصح بغير القوت فلا يصح دفعها نقداً لكونها
محددة بطعام في الشرع وهي شعيرة ظاهرة وليست باطنة .
9) الحكم التاسع : تجب عليه وعلى من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد الذين لا
يستطيعون إخراجها عن أنفسهم .
10) الحكم العاشر : يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد والعكس .