|
تحدثنا في
الدرس الخامس عشر عن النفاس الأصغر " الحيض " ، وأحكامه ،
وما يترتب على الحائض من أحكام
.
وتحدثنا في
الدرس السادس عشر عن الإستحاضة وأحكامها
.
في هذا الدرس
نكمل - بعون الله
-
بقية أنواع الدماء الطبيعية عند المرأة ، وسنتناول النوع
الثالث والأخير
.
باب النفاس
لغة:
يطلق
على الدم ، يقول: حيوان لا نَفَسَ له ،
يعني
حيوان لا دم له ، مثل الذباب أو الباعوض.
شرعا:
دم
ترخيه الرحم من أجل الولادة وبعدها ، وهو
بقية
الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله.
مدة النفاس:
أكثره:
40
يوما.
أول مدته:
من
الوضع.
أقله:
لا
حد
لأقله
،
لأنه لم يرد
شيء
بتحديده
.
أحكام النفاس:
1-
ما
تراه
قبل الولادة
بيومين أو ثلاثة مصحوبا بعلامة من علامات الولادة
هو نفاس
تدع
له الصلاة والصوم وتقضي الصوم
،
ولا تحسب هذه الأيام في العد من الأربعين ، فالأربعين تبدأ من الوضع
.
2-
إن
جاوز الدم أربعين
يوما ،
لها
حالتان:
1-
إذا
كان وقت عادتها
فهو حيض
تدع
له الصلاة والصيام وتقضي الصيام.
2-
إن
لم يكن وقت عادتها
فهو
إستحاضة
لا
تدع الصلاة و الصوم لأجله
.
3-
إذا طهرت قبل
إتمام
الأربعين
.
متى
ما طهرت المرأة قبل إتمام الأربعين ، فإنها تتطهر
وتغتسل وتصلي وتصوم كباقي الطاهرات ، ولكن
يكره
جماع
زوجها في هذه الفترة لإحتمال عودة الدم
.
ملحوظة:
في بريطانيا يوقع الزوج تعهد بعد أن تلد زوجته بأنه لا
يجامعها إلا بعد إتمامها 40 يوما وإستعادتها لصحتها ، وهذا
الشيء موجود عندنا في
ديننا قبل أن يكون نظاما عندهم
.
4-
إن
ولدت المرأة
توأمين.
إذا
أنجبت المرأة توأم - أي ولدين في بطن واحد - فأول
النفاس وآخره من أولهما ، كأنه حمل بطفل واحد.
ولو
كان بينهما أربعون
يوما
فأكثر ، أي بقي الطفل الثاني في الرحم لأربعين يوما أو أكثر – كالحمل
المركون
–
فلا نفاس للثاني.
5-
إذا
أجهضت المرأة لها
حالتان:
1-
إذا
أجهضت ما
لا يتبين فيه خلق إنسان
-
يعني أقل من 81 يوم
-
ليس لها أحكام النفاس.
2-
إذا
أجهضت ما
يتبين فيه خلق
إنسان
-
يعني 81 يوم وما بعده
-
لها أحكام
النفاس
،
والسِّقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وعند الحنابلة: يستحب العقيقة
عنه
والزكاة ، مثله مثل الطفل العادي
.
السبب في الإختلاف هنا
مبنيٌّ على نفخ الروح في الجنين من عدمه
.
قد فرق الشارع الحكيم بين الدماء الطبيعية الخارجة
من الأنثى بناء على مكان خروجها و سبب ذلك ، وكانت أحكامه
مناسبة للحالة الصحية
والنفسية التي تكون عليها المرأة في كل حال من الأحوال
الثلاث ، فكان في ذلك مهارة
بالغة أثبتها الطب الحديث الذي لم يكن معروفا وقت التشريع
الإسلامي ، و ذلك من
إعجازات الدين العظيم الذي ندين به ، فالحمدلله على نعمة
الإسلام
.
بهذا
نكون قد انتهينا من الدرس
السابع عشر ، وانتهينا من باب الدماء الطبيعية ، ومن باب الطهارة بأكمله
.
لأي سؤال أنا
جاهزة
حياكم الله
.