|
باب الآنية
عندما ذكر
أحكام المياه
ناسب
أن يذكر ما يوضع فيه الماء.
تعريف الآنية:
هي الأوعية
التي يجمع
فيها
الماء .
قاعدة فقهية:
كل إناء
طاهر ، ولو كان ثمينا يباح إستعماله وإتخاذه للزينة ، حتى
ولو كان مصنوعا من الزمرد
أو الجواهر ، إلا آنية الذهب و الفضة فإنه يحرم إستعمالها
وإتخاذهما للزينة
.
لماذا حرم الله
إستعمال الذهب والفضة في
الآنية؟
لما فيه من
الترف و
الخيلاء.
فيه كسر
لنفوس الفقراء
.
فيه تضييق
للنقدين
.
هل تجب زكاة
لذهب المرأة ؟
على مذهب
الحنابلة ،
والشافعية ، والمالكية لا تجب في الحلي المعدة للإستعمال زكاة
.
وعلى مذهب
الحنفية و قول الشيخ بن باز و بن عثيمين – رحمهما الله – أنه
تجب
فيه الزكاة
.
من الأولى
الأخذ بالوسط
:
الذهب أو الفضة
المستعملان يوميا أو شهريا لا نزكي عنها ، أما المدخر والمحفوظ للأيام
فعليه الزكاة
.
كيف أزكي؟ هل
على كل الذهب والفضة الذي أملكه
؟
الجواب لا ،
إذا بلغ الذهب أو الفضة مقدار النصاب تجب فيه الزكاة
.
كم نصاب الذهب
و الفضة؟
الذهب
85غرام ، والفضة
595
غرام .
الحالات التي
يجوز فيها إستعمال الفضة لغير الزينة
:
1-
التضبيب
اليسير ( التلحيم بالفضة
).
2- أن تكون
الفضة يسيرة
.
3- أن يكون
إستعماله لحاجة
.
والدليل أن
النبي عليه
الصلاة والسلام إنكسرت له قدح ، فاتخذ مكان الشِّعْرِ سلسلة من
فضة.
أحكام
استعمال الذهب والفضة
:
1-
يكره
أن
يضع الشارب فمه مكان الفضة ، وهذا معنى قوله
:
تكره مباشرتها
.
2- يحرم
إستعمال وإتخاذ
للزينة أي آنية من ذهب أو فضة ، سواء كانت مصنوعة منهما أو مرصعة ومزينة
بجزء منهما
.
3- تباح
آنية
الكفار و
لو
لم تحل ذبائحهم ، كما أن ثيابهم
مباح
إستعمالها
بشرط
أن
لا تحمل نجاسة ، والذبائح
مباحة
بشرط
أن
تذبح .
شروط حِلْ
جلد الميتة:
لا يجوز
إستعمال الميتة
للأكل لقوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) ولكن يباح إستعمال
جلدها
بشروط وهي:
1-
أن
يدبغ الجلد
.
معنى الدبغ:
إستعمال مواد
منشفة ، تزول معها الرائحة الكريهة.
2-
أن
يستعمل في اليابسات
.
كأن يصنع من
الجلد
المدبوغ قِرْبَة توضع فيها دقيق أو ملح ، ولا يجوز أن يوضع فيها ماء أو لبن
أو أي
شيء
سائل ، ويباح صنع أشياء يابسة كالحقيبة
والحذاء.
3-
أن
يكون الجلد من حيوان طاهر في حالة
حياته
مثل
الشاه والبقر والجمل ،
أو لم يكن مأكول
اللحم وهو طاهر
مثل
الهرة .
أحكام
إستمعال الصالح من الميتة:
1-
جلد السباع
كالنمر
والفهد و الدب و الذئب والأسد والثعابين لا يباح دبغه ، ولايجوز إستعماله
لا قبل
الدبغ ولا بعده
.
2-
القطة من فصيلة
النمور ولكن حكمنا بجواز إستعمال جلدها لثبوت النص ،
وكل
ما يقاس عليها
فقط سؤره طاهر
مثل
الفأر.
3-
شعر الميتة و صوفها
و وبرها و ريشها جميعه طاهر ويجوز إستعماله
.
قاعدة فقهية
: (
ما
أبيد من حي فهو كميتته
) ..
يعني ما قطع
من حيوان حي فهو كميتته ، كأن يقطع رجل من شاة وهي حية لا
يجوز
له إستخدامها ، ويستثنى الحنابلة فأرة الغزال – يعني سُرّة الغزال
– .
لماذا؟
وماهي فائدة سرة الغزال؟
الجواب
منكم أنتظره
4-
السمك مستثنى من
القاعدة ، فكل ما قطع منه فهو طاهر
.
5-
كل أجزاء الميتة
نجسة غير الشعر و الصوف و الريش و الوبر فإنها
طاهرة يجوز إستعمالها بشرط أن تكون من حيوان طاهر في حال الحياة
.
6-
لو ماتت
الدجاجة وفيها بيض يجوز أن نستعمل البيضة
إذا
أصبحت قشرتها صلبة ، لأنه من الممكن أن يتسرب الدم الفاسد لداخل البيضة إذا
كانت
قشرتها ضعيفة.
بهذا نكون قد
إنتهينا من الدرس السادس ، وإنتهينا أيضا من باب الآنية
.