|
السؤال :
اخت في الله لنا طلبها رجل للزواج مبدئيا عن طريق أصدقاء
العائلة, و دون أن يأتيإالى الصورة أو يتكلمإالى أهل الفتاة..
و قد أبدى أهل الفتاة الاستعداد للنقاش في أمر الزواج .. و لكن الموضوع تأجل
لأن الرجل لا يسكن البلد الذييتقيم فيه أهل الفتاة .. فلم يسمع الأهل أي أخبار
جديدة عنه منذ أشهر , رغم أان أصدقاء الرجل المتوسطين يقولون إنه ينوي التعرف
على أهل الفتاة .. بعدها بأشهر جاء رجل آاخر ليخطب نفس الفتاة .. و لكن هذه
المرة الرجل كان جادا و عرّف بنفسه و أبدى استعداد كاملا للزواج بشكل مستعجل
على عكس الرجل الأول .. رغم أان أهل الفتاة لا يعرفونه و عليهم الاستقصاء عليه
و السؤال عنه قبل إاعطاء أي كلمة
الان .. جاء الرجل الأول الى الصورة و أهله ينوون الاتصال بأهل الفتاة .. كما
أن الرجل الثاني الجاد استقرت أاموره أكثر بعد أن حصل على عمل مناسب .. و قد
يتقدم رسميا كل منهما و تحدث الرؤية الشرعية في خلال نفس الفترة الزمنية ..
فماذا يفعل الأهل في هذه الحالة ؟
و هل ما يحدث حراما لانهم يرون خاطبين في نفس الوقت لابنتهم؟ علما بأن كلا
الخاطبين لا يعرفان شيئا عن الاخر.
الجــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
وردت كلمة ( الصورة ) في السؤال ، ولم أفهم المراد منها ولا بها في هذا السياق
..
وما ظهر لي من السؤال أن الأول لم يتقدم إلى ولي المرأة بخطبة موليته ، وأنهم
لم يعدوه بقبوله لو تقدم ، لكنهم أبدوا الاستعداد للنظر في الموضوع في حال
تقدمه إليهم ، ثم إنه انقطع خبره عنهم عدة أشهر ، وأخبرهم بعض أصدقائه بأنه
ينوي التعرف على أهل الفتاة ، وهذا يدل على أنه لم يقرر الخطبة بعد ، وأنه خلال
هذه المدة تقدم إليهم شخص وخطب البنت من وليها مباشرة خطبة صريحة ، وأنهم لم
يخبروه بقبول أورد لحاجتهم إلى الاستقصاء عنه وعن أسرته .. ثم إن أهل الرجل
الأول ينوون الاتصال بأهل الفتاة ..
وهذه المسألة تحدث عنها الفقهاء بتفاصيل كثيرة . فمن الفقهاء من يرى أن الخاطب
حقيقة هو الثاني لا الأول ، لأنه تقدم إلى ولي المرأة وأفصح عن رغبته الزواج
منها . و قد جزم بعضهم : بأنه لو لم توجد منها إجابة ولا رد ، ولا سكوت على
سبيل الرضا إن كانت بكرا ، فإنه يجوز لآخر أن يتقدم إليها إلا إذا تخلى عنها
الأول ، وأن معنى حديث : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) أي : إذا خطب الرجل
المرأة فرضيت به وركنت إليه ، فحينئذ ليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم
يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها ، وهذا الرأي تدل له قصة فاطمة بنت
قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم ، قالت فيها : "فخطبنني خطَّاب . منهم معاوية
وأبو الجهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن معاوية ترب خفيف الحال .
وأبو الجهم منه شدة على النساء . ( أو يضرب النساء ، أو نحو هذا ) ولكن عليك
بأسامة بن زيد ) ؛ فإنها - كما يقول الفقهاء - لم تخبره برضاها بواحد منهم ،
ولو أخبرته بذلك لم يشر بغير من اختارت . فيؤخذ منه جواز الخطبة على خطبة غيره
، إذا لم يحصل للأول إجابة ، لأنها أخبرته ، ورأى بعض العلماء أنه لا تمنع
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق .
وعلى كل حال ، فما دام أنه لم يقع منها الرضا بأحدهما ، فلا إشكال في اختيار من
ترتضيه منهما ، وينبغي لها قبول من ترضى هي وأهلها خلقه ودينه ، ممن تجد رغبة
فيه على غيره ، وتستخير عند التردد . ولا إثم عليها في تقدم اثنين لها ، لأنها
لم تقبل الأول بعد ، بل إن الأول لم يتقدم لخطبتها من وليها .
وأما الرجلان ، فلا يظهر أنهما داخلان في معنى الحديث ، ولا سيما مع عدم علم كل
منهما بالآخر . والله تعالى أعلم .