اشتراط المرأة على
الخاطب بيتا في مدينة أهلها أو أن لا تبعد عن والديها
د. سعد بن مطر العتيبي
السؤال :
ما حكم طلب المرأة من الخاطب ان يكون لها بيت في نفس
مدينة أهلها و ألا تبتعد عنهما؟
بارك الله في فضيلتكم و جزاك الله خيرا .
الجــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
يظهر لي من السؤال أن المراد بالطلب هنا : الاشتراط ؛ وهذا ما يسمى في الفقه :
الشروط المقترنة بعقد النكاح ، وهي داخلة فيما يعرف عند العلماء بالشروط في
العقود ، أو الشروط الجعلية : أي التي يجعلها أحد طرفي العقد على الآخر . وهي
تختلف عن شروط العقود ، أي : التي جعلها الشارع الحكيم شروطا لصحة العقد ، مثل
: شرط الشارع الوليَّ لصحة عقد النكاح .
والأصل في الشروط في العقود الجواز ، لحديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ( المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما
) رواه الترمذي وغيره .
وعليه ، فهذا النوع من الشروط جائز إذا تضمن مصلحة ومنفعة وفائدة للمرأة ، كأن
تبقى قربية من والديها لتخدمهم أو تعتني بهم مثلا ، ولم يتضمن ضررا على الزوج ،
كأن يتسبب في عدم بره لوالديه أو قطيعته لرحمه ، أو ضررا على أخرى ، كاشتراط
طلاقه لزوجته الأولى التي في عصمته ، أو تحريم حلال أو تحليل حرام .
ويمثل الفقهاء لهذا النوع من الشروط الجائزة بأن تشترط المرأة لنفسها أو يشترط
الزوج لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يسافر بها إذا كان
مغتربا مثلا ، أو أن لا يتزوج عليها ؛ فهذه الشروط ونحوها إذا قبلها الزوج وتم
العقد باشتراطها ؛ فإنه يلزم الزوج الوفاء بها ؛ فإن لم يفِ الزوج بهذه الشروط
وينفذها ، فإنه يكون للزوجة حق فسخ النكاح ، لعدم وفاء الزوج بالشرط الذي التزم
به .
ومن الشروط الباطلة التي يحرم طلبها : أن تشترط المرأة على من يريد الزواج بها
: أن يطلق امرأته التي عنده ، لتقبل هي الزواج منه . فهذا حرام ، لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
: ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ، لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها )
. والله تعالى أعلم .