|
السؤال :
فضيلة الشيخ , هناك امرأة فطرت 7 أيام من رمضان , وفي
شوال لم تصم ما عليها بل صامت 6 من شوال , مع الأيام لم تتمكن من صيام ما فطرته
من رمضان, صامت فقط 3 أيام بينة القضاء, وبقي عليها 4 أيام ولم تصمه , فما
الحكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟
الجــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
عليها قضاء ما لم تقضه ، بعد رمضان ، وإن كان تأخيرها إلى رمضان الآخر عن تساهل
فتخرج كفارة التأخير ؛ وكذلك ينبغي إخراجها للكفارة إن كان صومها لست شوال قبل
القضاء عن غير فتوى ؛ لأنها تمكنت من القضاء ولم تقض ، والله تعالى أعلم .