السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، يعطيكم ألف عافية و وفقكم الله
أنا مرضعة و طفلي معتمد على حليبي بشكل تام ، لا أحس بأي تعب ، و الحمد لله
صحتي جيدة من كافة النواحي ...فهل لي أن أصوم يومًا، و افطر يومًا مع عدم تأكدي
من تأثير الصيام على الحليب، و ماذا بخصوص الأيام التي افطرها هل علي القضاء أو
الكفارة، أو كلاهما؟
الجــواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله !
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : ( إنَّ الله وضع عن المسافر الصوم
وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم ) رواه أهل السنن وغيرهم .
وهذا الحديث صريح في الترخيص للمرضع بالفطر كما في الحبلى والمسافر ؛ وقد نصّ
عدد من العلماء على أنَّ هذه الرخصة للحبلى والمرضع مقيدة بالمشقة كالمرض ، أو
الخوف على الولد ؛ فإذا شقّ الصوم على المرضع شرع لها الفطر ، للحديث السابق .
وعليها القضاء ؛ لقول الله عز وجل : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أُخر) . وعليها مع ذلك الكفارة إن جاء رمضان التالي ولم تقض تساهلا منها
وكسلا لا لعذر .
وعليه فإفطار المرضع سببه أمران : إما الخشية على نفسها أو الخشية على ولدها ؛
فإذا لم يوجد أيّ منهما فلا ينبغي لها الفطر والله تعالى أعلم ؛ كما أن في
الصوم لمن قدر على الصوم من غير مشقة براءة للذمة من بقاء القضاء متعلقا بها ؛
ثم إنَّ في الصيام مع الناس عون للمكلف على الصيام ، وكم من مفطر ظن أنه سيقضي
فطال به الأمد وتراكمت عليه الأيام ، وقد اختار القول بأفضلية الصوم للمسافر إن
لم يشق عليه الصوم جمع من أهل العلم منهم الإمام مالك والثوري والشافعي وأهل
الرأي ، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر عام الفتح . والله تعالى
أعلم .