السؤال :
ماحكم النظر إلى المخطوبة بدون علم أهلها ولا علمها؟
وهذه المخطوبة هي من قريباتي ، (إن أعجبتني البنت خطبتها وإن لم تعجبني تكتمت
على الموضوع درءًاًً للمشاكل).
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد ..
فنظر الرجل إلى المرأة التي له رغبة صادقة جادّة في نكاحها ، من الأمور
المشروعة ، ولا يشترط لذلك علمها ولا علم أهلها على الصحيح من أقوال أهل العلم
؛ وذلك للأدلة الصريحة في ذلك .
ومما جاء في ذلك ، حديث أبي حميد الساعدي _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله
_صلى الله عليه وسلم_: " إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ،
إذا كان إنَّما ينظر إليها لخطبتِه ، و إن كانت لا تَعْلَم " رواه الإمام أحمد
وغيره ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 507) .
وكذلك حديث جابر بن عبد الله _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله _صلى الله
عليه وسلم_ : (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه
إلى نكاحها فليفعل )) قال جابر : ( فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت
الكرب ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) رواه أحمد وأبو داود
وغيرهما ، واحتج به عدد من أهل العلم بالحديث ؛ والكرب : أصول السعف اليابسة
التي تقطع معها .
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/210-211 ) _رحمهما الله تعالى_:
" الجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظرِ رضاها ، بل له ذلك في غفلتها ، ومن
غير تقدّم إعلام ... لأنَّ النبي قد أذن في ذلك مطلقا ، ولم يشترط استئذانها ؛
ولأنَّها تستحي غالبا من الإذن ؛ ولأنَّ في ذلك تغريراً ، فربما رآها فلم تعجبه
، فيتركها فتنكسر وتتأذى " .
ثم إنّكَ إذا نظرت إليها فلم تعجبك ، فإنَّه لا يجوز لك وصف ما رأيت منها
للآخرين .
هذا والله _تعالى_ أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .