السؤال :
ما هي الأدعية والمتطلبات والاجراءات التي يغلب اتباعها
بعد التوكل على الله ليكون المولود ذكراً _بإذن الله_؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد ..
فقبل الإجابة على هذا السؤال أود التنبيه إلى ما يلي :
أولاً : من الخير للمسلم أن يسأل الله _عز وجل_ أن يهبه ذرية طيبة، ولا يحاول
التفصيل بذكر نوع الجنس ؛ لأنه لا يدري في أيهما تكون الخيرة له ؟ ومما جاء في
إجمال الطلب في ذلك ما ذكره الله _عز وجل_ في صفات عباد الرحمن من قولهم : "
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين" أي : يعملون بطاعة الله _عز وجل_ ،
فتقرّ بهم أعينهم في الدنيا والآخرة .
ثانياً : لا بأس أن يدعو العبد ربَّه أن يرزقه جنس الذكور ، إذا كان ذلك لغرض
مشروع ، كما لو رغب في أن يكون له خلف يرثه في العلم والعبادة ، أو ولد يجاهدون
في سبيل الله _عز وجل_ ؛ ومنه في الكتاب العزيز قول الله _عز وجل_ فيما حكاه من
دعاء زكريا _صلى الله عليه وسلم_ : " رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل
يعقوب واجعله رب رضيا" ؛ ومنه من السنة حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال :
قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال : " قال سليمان بن داود _عليهما
السلام_ : لأطوفنَّ الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلهنّ يأتي بفارس،
يجاهد في سيبل الله . قال له صاحبه : قل : إن شاء الله ، فلم يقل : إن شاء
الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة ، جاءت بشِقِّ رَجُل، والذي نفس محمد بيده
، لو قال : إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون " رواه البخاري
في صحيحه ، وترجم له بقوله : " باب من طلب الولد للجهاد " ؛ وقال الحافظ ابن
حجر : " قوله : باب من طلب الولد للجهاد ، أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ،
ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك " (فتح الباري :6/34)
.
ثالثاً : لم أقف على دعاء خاص ثابت يقال في ذلك ، نعم ذكر بعض المصنفين أدعية
في طلب الحمل بالذكور ، لكن لم أقف لها على أصل ، ولذا عدلت عن ذكرها ؛ فليدع
العبد بما يراه من الدعاء مما لا تعدي فيه ، وليحرص على استكمال آداب الدعاء ،
وتحري ما ورد من أوقات الإجابة .
رابعاً : الأصل أن الأمور تبقى لما خلق الله عليه طبيعة الزوجين ، وما قدره
الله لهما ، وأن يرضى كل منهما بقسمة الله ذكراً كان أو أنثى ؛ لأن المسلم يهمه
أن تكون ذريته صالحة أكثر مما يهمه مسألة الجنس ذكراً كان أو أنثى ، وقد يرزق
الله المسلم بنات وهو _سبحانه_ يعلم - بعلمه لما كان وما يكون – أنهن خير له من
البنين، وأنه لو قدر الله له بنين لكانوا سبباً في شقائه ! أو العكس ؛ بل ورد
في فضل تربية البنات وصونهن ما هو معلوم من مثل قوله _صلى الله عليه وسلم_ :"
من ابتلي من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار" .
ومع هذا يستثنى في حالات خاصَّة جواز تحديد الجنس بالوسائل الطبية ، وهي أمور
معروفة ، مثل : أن يوجد مرض وراثي يصيب المواليد من جنس الإناث دون جنس الذكور
، ومثَّل له بعض الباحثين بمرض العامل الرايزيسي ، ولكن يبقى من باب الاستثناء
الذي قد تدعو إليه الضرورة ، أو الحاجة الشديدة ؛ و للقول بجواز ذلك شروط معينة
؛ ومن ثم فهي من المسائل التي لا يدخل فيها المكلف حتى يعرضها على أهل العلم ،
لينظروا في تحقق شروطها.
ومما يحسن التنبيه إليه أنَّ هذه الطرق الطبية ليست من علم الغيب في شيء كما قد
يتوهم بعض العامة ، بل جاء في النصوص الشرعية ما يشير إلى آليتها الطبية .