الدكتور مسلم اليوسف السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته .
أنا متزوجة وفقاً لقانون الدولة وحسب الشريعة الإسلامية و زوجي تزوج ثانية من
بلد آخر و لست متأكدة ما إذا كان تزوجها إسلامياً أم قانونياً . هل له الحق أن
يطلب مني أن نحصل على طلاق بلا نزاع حتى يتمكن من جلب زوجته الثانية إلى هذا
البلد و يتزوجها قانونياَ ( يصبحا متزوجين أمام القانون ) ؟
أقول مستعينا بالله تعالى :
أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى عدة أقسام:
القسم الأول – الطلاق العادي : و هو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج فقط .
القسم الثاني – الخلع : و هو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة ،إصراراً منها
على ذلك .
القسم الثالث الطلاق القضائي : و هو الذي يقع بناءً على حكم المحكمة الشرعية
بناء على تقرير الحكمين الشرعيين .
و حالتك أيتها الأخت الكريمة ينطبق عليها حكم القسم الأول من الطلاق ، لأن زوجك
هو الذي يرغب بالطلاق – بعيداً عن أي سبب كان – و بالتالي فزوجك لا يحتاج إلى
موافقتك ليوقع طلاقه بل كل ما عليه إن أوقع الطلاق أن يتحمل تبعاته .
(1)
و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
--------------------------- [1] - حاشية ابن القيم ، ج6/169- زاد الميعاد لابن القيم
ج3/583- إعلام الموقعين ، ج1/224- مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ج33/73.