• هنا ما يتعلق بالحج في (سورة المائدة)، في افتتاحية السورة أشارت لبعض
الأحكام كحرمة الصيد للمحرم ، فقال تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ
ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِیمَةُ الأنعام إِلَّا
مَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ غَیۡرَ مُحِلِّی ٱلصَّیۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ، إِنَّ
ٱللَّهَ یَحۡكُمُ مَا یُرِیدُ﴾ [المائدة ١]
• الأولى : قال تعالى : ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ْ﴾ قال
العلامة ابن سعدي رحمه الله : " أي: أُحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا
حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم، أي: متجرئون على قتله في حال
الإحرام، وفي الحرم، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا، كالظباء ونحوه. والصيد
هو الحيوان المأكول المتوحش" .
• الثانية: قال ابن سعدي أيضا: " يقول تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ْ﴾ أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها، وعدم فعلها،
والنهي يشمل النهي عن فعلها، والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي، عن فعل
القبيح، وعن اعتقاده. ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، ومحرمات الحرم.
ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ْ﴾ أي: لا تنتهكوه
بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم..."
• الثالثة: قال أيضا : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ْ﴾ أي: إذا حللتم من
الإحرام بالحج والعمرة، وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم.
والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل .
• الرابعة: وقال أيضا رحمه الله :" ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ْ﴾ أي: لا يحملنكم بغض
قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم، حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا
للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله، ويسلك طريق العدل، ولو جُنِي
عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه
" .
• الخامسة : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ قَالَ: هُوَ
الضَّعِيفُ مِنَ الصَّيْدِ وَصَغِيرِهِ، يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عباده في
إحرامهم، حتى لو شاؤوا يَتَنَاوَلُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ. فَنَهَاهُمُ اللَّهُ
أَنْ يَقْرَبُوهُ.
• وقد قيل إنها نزلت عمرة الحديببة، كانت تغشاهم الطيور بشكل لم يروه من قبل
على وجه البلاء .
• السادسة: وفِي ذلك دليل على حرمة قتل الصيد البري أثناء الإحرام وهو من
المحظورات المهمة ، وقد أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاده متعمدًا ذاكرًا
لإحرامه، فعليه الجزاء ، ويعذر الناسي لإحرامه والمخطِئَ، فليس عليهما؛ شيء
لقوله : ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾. فقيد بالتعمد .
• التاسعة: وفِي هذا دليل على وجوب صيانة الحج من كل العثرات، وهو شامل لكل
الطاعات ، فإن الناسك يتنقل كثيرا من مكان لآخر ، فإذا لم يصن حجه ويحفظ جوارحه
ربما وقع في الشراك، وأفسد نسكه .
• العاشرة :( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ): لأنه علم واطلع، فبلغته
الموعظة، ووصلته الزاجرة، قَالَ السُّدِّيُّ وَغَيْرُهُ: يَعْنِي بَعْدَ هَذَا
الْإِعْلَامِ وَالْإِنْذَارِ وَالتَّقَدُّمِ ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أَيْ:
لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ اللَّهِ وَشَرْعَهُ. وفِي هذا تحذير لمن علم المحظورات،
وأدرك المنهيات، ثم ارتكبها معتمدا على التساهل، أو سعة المغفرة، أو حصول
الفداء، كما يصنع بعض الحجيج، هدانا الله جميعا .
• الحادية عشرة : قوله:( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ): قال ابن كثير رحمه الله:
وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ، ونهي عن تعاطيه فيه " وصفة
الصيد: أنه الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحش المأكولُ اللَّحم .
• الثانية عشرة : قوله: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء..): قال العلامة ابن باز
رحمه الله: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم للآية
...! وصريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر،
ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود السيارات، وقد قال الله
سبحانه: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
[البقرة:185] .
• الثالثة عشرة : جزاء الصيد: من قتل الصيد فهو مخيَّر بين واحد من ثلاثة:
الهدي، أو الإطعام، أو الصيام؛ وهذا إذا كان له ﴿ مِثْل ﴾ من ﴿ النَّعَم ﴾،
وأما إذا لم يكن له ﴿ مِثْل ﴾، فهو مخيَّر بين الإطعام والصيام. قال الموفق في
"المغني" : " لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما. واختلفوا في
الكفارة فقال الأكثر: هو مخير كما هو ظاهر الآية ".