السؤال :
السلام عليكم شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم يسأل سائل: الرجل لديه ولد قد تزوج
امرأة ذات ولدة فهل ولداهما يحلان بعضهم بعضا؟
أي هل ولده ينكح ولدتها؟
أسأل الله لنا و لكم علما نافعا و فهما موافقا.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يحل للإبن أن يتزوج ابنة زوجة أبيه إذا كانت البنت من رجل آخر غير
أبيه لأنها أجنبية عنه لا تحرم عليه لعموم قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ). وقد اتفق أهل العلم على ذلك.
وكذلك يحل للأب وابنه أن يتزوجان أختين أو يتزوجان امرأة وعمتها أو امرأة
وخالتها لأنهن داخلات فيما أحل الله من النساء ولم يحرمهن.
وإنما يحرم على الإبن تحريما مؤبدا أن يتزوج امرأة أبيه لقوله تعالى: (وَلا
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ(. ويحرم على الأب تحريما
مؤبدا أن يتزوج امرأة ابنه لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلابِكُمْ(. وهذا الحكم عام في النسب والرضاعة ويثبت التحريم بمجرد
العقد ولا يشترط الدخول وهذا أمر أجمع عليه اهل العلم.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
3/8/1435