طلب المساعدة من غير إذن الزوج

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

إذا كانت امرأة تحتاج المساعدة فهل بإمكانها طلب المساعدة دون أخذ إذن زوجها؟


الجواب :
الحمد لله. إذا كانت المرأة مرتبطة بزوج فالأصل في تصرفاتها والأولى و الأحوط ألا تفعل شيئا إلا بإذن الزوج مراعاة لحق الزوج ودفعا للريبة وسوء الظن وحرصا على المودة بينهما ، فتخبره وتستأذنه وتطلعه على طبيعة الأمر فإن وافق فالحمد لله وإن لم يوافق فلا أرى أن تخالفه وينبغي أن تطيعه في ذلك.

أما إذا كان الزوج ظالما مقصراً في النفقة عليها لا يتفهم أحوالها ولا يقوم بمصالحها ويسيء إليها فلا حرج إن شاء الله أن تطلب المساعدة من المسلمين ممن يوثق به و لو بغير إذنه ، كما أنه أيضا يجوز لها شرعا أن تأخذ من ماله إذا منعها النفقة كما رخص النبي صلى الله عليه و سلم بذلك.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
2/11/1430