بسم الله الرحمن الرحيم
#الفقه لما كانت الأواني ظروف لحفظ الماء بحث الفقهاء أحكامها لأثرها على
الطهارة وقد تكون الآنية مصنوعة من المعدن والخشب أو من جلد الحيوان.
#الفقه يباح استعمال جميع الأواني من أي نوع ولو كانت ثمينة القيمة في
الطهارة وحفظ الأشياء والزينة وغيرها لأن الأصل إباحة الأشياء إلا ما حرم.
#الفقه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة وغيرها على الصحيح وهو
من الكبائر وقد ورد فيها وعيد شديد وهو من فعل الكفار.
#الفقه والتحريم يثبت سواء كانت الآنية مصنوعة من الذهب والفضة أو مصبوغة
بهما أو مزينة بهما لعموم الأدلة.
#الفقه استثنى الشارع في السنة الصحيحة استعمال الفضة اليسيرة على قدر
الحاجة كإصلاح القدح فلا حرج في الشرب بها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
#الفقه يحرم الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة وليحذر المؤمن من استعمال
الملاعق الفضية والذهبية في الفنادق والمطاعم العالمية وليحتاط لدينه.
#الفقه يحرم على المسلم تزويق بيته بالتحف المصنوعة من الذهب والفضة
والإكسسوارات من صنابير وغيرها وهذه هي أخلاق المتجبرين من أهل الدنيا.
#الفقه استعمال الذهب والفضة فيما حرم الله يحدث في النفس الكبر والخيلاء
المنافي لكمال تعظيم الله وإجلاله وعبوديته ويكسر قلوب الفقراء.
#الفقه التطهر بإناء الذهب والفضة والإناء المسروق يصح مع حصول الإثم ولا
يلزم الإعادة وتجب التوبة والاستغفار.
#الفقه والسنة تغطية الأواني وربط القرب وعمل الأسباب والتدابير التي تحفظ
المياه حتى لا يصيبها داء أو تتعفن فيتقذر منها أصحابها.
#الفقه جلد الميتة وهي كل ذبيحة ماتت بغير الذكاة الشرعية نجس لا يجوز
التطهر به ويطهر على الصحيح بالدباغ للأحاديث الصحيحة وما روي خلافه لا
يصح.
#الفقه إذا طهر الجلد بما يزيل رطوبته النجسة جاز استعماله في الوضوء
واللباس والصلاة عليه أما الجلد النجس فلا يجوز استعماله في الطهارة.
#الفقه يباح للمسلم على الصحيح استعمال المصنوعات الجلدية من الملابس
والأحذية والحقائب من سائر الحيوانات إلا الكلب والخنزير فلا يباح جلدهما.
#الفقه أجزاء الميتة المتصلة بها مما تسري فيها الحياة نجسة تابعة لأصلها
لا يباح الانتفاع بها كالعظم والقرن والعصب والظفر والحافر والجلد.
#الفقه أجزاء الميتة المنفصلة التي لا تسري فيها الحياة طاهرة يباح
الانتفاع بها كالشعر والصوف والريش.
# الفقه دلت النصوص على أن ثياب الكفار وأوانيهم الأصل فيها الطهارة فلا
حرج في استعمالها وعدم تجنبها إلا إذا تيقن المسلم نجاستها فيجب غسلها.
#الفقه لا حرج على المسلم الأكل والشرب في أواني الكفار في المطاعم
العالمية لأن العرف جار على غسلها والعناية بنظافتها وإن اشتبه في شيء
غسله.
#الفقه لا حرج على المسلم في لبس ملابس الكافر لأن بدنه طاهر وعرقه طاهر
فيباح استعمالها إلا إذا تيقن نجاستها والأفضل التنزه عنها إلا لحاجة.
خالد بن سعود
البليهد
20/4/1434
|