|
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ
وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ : صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً
مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ, عَلَى
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .
وَفِي لَفْظٍ : أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ .
في الحديث مسائل :
1= قوله : " فَرَض " الفَرْض يأتي بِعِدّة معاني . ومِنه القَطْع والوجوب .
وفي حديث أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كَتَب له هذا الكتاب
لَمَّا وَجَّهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي
فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمَر الله بها رسوله
.. الحديث . رواه البخاري .
والفَرْض هنا بمعنى الواجب .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ كَالإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . نَقَله ابن
قدامة في المغني .
قال البيهقى : وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا نقل الإجماع فيها
ابن المنذر في الإشراف . ذكَرَه النووي .
وقال ابن عبد البر : فأما قوله في حديث ابن عُمَرَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ : أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَمَا أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبِأَمْرِ اللَّهِ أَوْجَبَهُ ، وَمَا كَانَ لِيَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى ،
فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ... وَقَالَ جُمْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ
التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : هِيَ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى حَسَبِ مَا
فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْسَخْهَا
شَيْءٌ . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَهَلْ تُسَمَّى فَرْضًا مَعَ
الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ
؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ " ، وَلإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا
فَرْضٌ ؛ وَلأَنَّ الْفَرْضَ إنْ كَانَ الْوَاجِبَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ
كَانَ الْوَاجِبَ الْمُتَأَكِّدَ فَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا .
اهـ .
وقال النووي : زكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير .
2= تَجِبُ زكاة الفطر عَلَى الْيَتِيمِ إذا كان له مال .
قال ابن قدامة : وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ ، وَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ
مَالِهِ ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا . اهـ .
3= لا يُخاَطب العبد المملوك ولا الصغير بِزكاة الفِطر ، وإنما يُخاطَب بها
ولِيُّـه .
قال الإمام مالك : أحسن ما سمعت أن الرجل تلزمه زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته ،
ولا بُدّ له من أن ينفق عليه، وعن مكاتبه ومدبريه ورقيقه غائبهم وشاهدهم ،
للتجارة كانوا أو غير تجارة إذا كان مسلمًا .
قال ابن القصار : لم يَختلف علماء الأمصار أن على السيد أن يُخرج زكاة الفطر عن
عبيده المسلمين .
4= ولا تَجب على كافر ، لِقول ابن عمر رضي الله عنهما : فَرَض زكاة الفطر صاعا
مِن تمر أو صاعا من شعير ، على كل حُر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
فقوله : من المسلمين ، يُخرج غير المسلمين مِن ذِمِّي وكِتابِيّ وغيرهم ، ولا
يَصِحّ في إخراجها عن الذِّمِّي ، ولا عن المملوك إذا كان كافرا .
قال الإمام الشافعي : وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يَفرضها إلاّ على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل
الزكاة للمسلمين طهورا ، والطهور لا يكون إلاّ للمسلمين .
وقال : لا زكاة فِطر إلاّ على مسلم . اهـ .
وقال ابن عبد البر بعد ذِكر آثار في المسألة : فَهَذِهِ الآثَارُ كُلُّهَا
تَشْهَدُ بِصِحَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ لا تَكُونُ إِلاَّ عَنْ
مُسْلِمٍ . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَلا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ ، إلاَّ لِكَوْنِهِ
مُؤَلَّفًا . اهـ .
وقال النووي : قال أصحابنا : شروط وجوب الفطرة ثلاثة : الإسلام ، والحرية ،
واليسار .
وسُئل شيخنا الجبرين رحمه الله : هل يَصِح أن يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر
أم لا ؟
فأجاب :
لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر ، ولا مِن زكاة المال ، ولا مِن صدقات
التبرع ، فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام ، فهو عدو للمسلمين ، فلا حق له في
صدقاتهم وأموالهم ، بل يصرفونها للمسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .
ولا يجوز أن يُعْطَى الكافر منِ الزكاة الواجبة إلاّ مَن كان مِن المؤلَّفَة
قلوبهم ، وأما سائر الصدقات والهدايا إلى الكفار ، ففيها تفصيل . اهـ .
5= إذا قِيل : إن صدقة الفِطر تابعة للبدَن ، وهي تُسمى : زكاة البدن ، وزَكاة
الـنَّفْس ، وكانت طُهْرَة للصائم مِن اللغو والرفث ؛ فلِماذا تُخرج عن الصغير
؟
الجواب : الصغير دخل في التغليب ، سواء كان مِمّن يُعوَّد على الصيام أم لا .
وهي لم تُشرع ابتداء في حق الصغير ، وإنما جاء تبعًا للكبير .
6= الأقوات المذكورات في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الآتي بعده ؛ ليست على
سبيل الحصر .
وإنما هي على سبيل المثال ، فلو أُخْرِج ما في حُكمها ، مما يُقتات ويُدّخر ؛
أجزأ .
7= الخادم والعامل ليس في حُكم الرقيق ، ومع ذلك فلو أُخْرِجَتْ عنه أجْزَأت ،
وأسْقَطَت الطَّلَب .
8= زكاة الفطر مِن رمضان يجب أن تُؤدّى عن الصغير والكبير ، والعبد والْحُرّ ،
ويُخاطَب بها الوليّ والسِّيِّد .
ويُخْرِجها الرَّجل عنه وعن أولاده ومَن تَجِب عليه نَفَقتُهم .
روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث صدقة الفطر ، ثم قال نافع : فكان ابن
عمر يُعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يُعطي عن بَنِيّ .
وقال البخاري : باب صدقة الفطر على الحر والمملوك .
وقال الزهري في المملوكين للتجارة : يُزَكّى في التجارة ويزكى في الفطر .
قال ابن قدامة : وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ عِيَالِهِ
، إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ .
عِيَالُ الإِنْسَانِ : مَنْ يَعُولُهُ . أَيْ : يَمُونُهُ فَتَلْزَمُهُ
فِطْرَتُهُمْ ، كَمَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ ، إذَا وَجَدَ مَا يُؤَدِّي
عَنْهُمْ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، مِمَّنْ تَمُونُونَ . اهـ .
ويُستَحب أن تُخرَج عن الجنين ، ولا تَجِب عنه .
9= يَرى العلماء أن زكاة الفطر تابعة للجَسد ، فتُخرَج حيث يَكون الشخص ، ويجوز
إخراجها في غير بلد الشخص ، إذا دَعَتْ الحاجة ، أو سافَر ووكَّل غيره .
10= لا يُجزئ إعطاء القيمة بَدَل الطعام ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
قَالَ أَبو طَالِبٍ ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لا يُعْطِي قِيمَتَهُ ، قِيلَ لَهُ :
قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ
بِالْقِيمَةِ، قَالَ : يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ قَالَ فُلانٌ ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) .
وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ : قَالَ فُلانٌ ، قَالَ فُلانٌ .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ
مِنْ الزَّكَوَاتِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو
حَنِيفَةَ : يَجُوزُ .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ، فِيمَا عَدَا الْفِطْرَةَ .
نقله ابن قدامة . ثم قال :
فإذا عَدَل عن ذلك فقد تَرَك الْمَفْرُوض . اهـ .
وتفصيل أكثر هنا :
أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=40972
11= وَفِي لَفْظٍ : أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ .
لفظ البخاري : وأمَر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
ولفظ مسلم : أمَرَ بِزَكاة الفِطر أن تُؤدَّى قبل خُروج الناس إلى الصلاة .
وفي لفظ له : أمَر بإخْرَاج زَكاة الفِطر أن تُؤدَّى قبل خُروج الناس إلى
الصلاة .
لإخراج صدقة الفطر وقت جواز ووقت وُجوب .
ففي رواية للبخاري عن نافع قال : فكان ابن عمر رضي الله عنهما يُعْطِي التمر ،
فأعْوَز أهل المدينة مِن التمر فأعْطَى شعيرا ، فكان ابن عمر يُعْطِي عن الصغير
والكبير حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيّ ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُعْطِيها
الذين يَقبلونها ، وكانوا يُعْطُون قبل الفِطر بِيوم أو يومين .
وعند أبي داود من طريق نافع عن ابن عمر قال : أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بِزَكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال : فكان ابن عمر
يُؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين .
في حديث ابن عباس : مَن أدَّاها قَبل الصَّلاة فهي زَكاة مَقبولة ، ومَن
أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صَدقة مِن الصَّدَقات . رواه أبو داود وابن ماجه .
وقال ابن قدامة : إسناده حسن .
قال ابن قدامة : فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ
مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ
مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
فَمَنْ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .
وكان قال قبل ذلك :
الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ
؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ . اهـ .
ووقت الجواز قبل يوم العيد بِيوم أو بِيومين .
قال ابن قدامة في المغني : وَإِنْ قَدَّمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ
يَوْمَيْنِ ، أَجْزَأَهُ . وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ
قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ ، لا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .
ثم ذَكَر الخلاف في المسألة .
ولا دليل على تقديم زكاة الفِطر عن هذا الوقت . ولأنّ إخراج زكاة الفِطر له
قصْد ، وله عِلَّة ، والْحُكْم يَدُور مع عِلَّتِه وُجودا وعَدَما .
قال ابن قدامة : وَمَتَى قَدَّمَهَا بِالزَّمَانِ الْكَثِيرِ لَمْ يَحْصُلْ
إغْنَاؤُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْعِيدِ ، وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْفِطْرُ ؛
بِدَلِيلِ إضَافَتِهَا إلَيْهِ ، وَزَكَاةُ الْمَالِ سَبَبُهَا مِلْكُ
النِّصَابِ ، وَالْمَقْصُودُ إغْنَاءُ الْفَقِيرِ بِهَا فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ
، فَجَازَ إخْرَاجُهَا فِي جَمِيعِهِ ، وَهَذِهِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا
الإِغْنَاءُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ
. اهـ .
والله أعلم .