عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
في الحديث مسائل :
1= أن الزكاة لا تَجِب في كُلّ مال ، بل في أموال دُون أموال ، وأن بُلُوغ
الـنِّصَاب شَرط لِوجوب الزكاة
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ،
وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وَهَذَا
عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ .
وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَدِيثِ بَيَانُ قَدْرِ
الْمُخْرَجِ ، لا بَيَانُ الْمُخْرَجِ مِنْهُ . قاله ابن دقيق العيد .
ومثله قوله تَعَالَى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، فإن الْحَقّ
الْمُتعيِّن فيه ما بَلَغ الـنِّصَاب .
2= أَوَاق : جَمْع أوقية ، وهي تعادل أربعين درهما ، وهي نِصَاب الفِضَّة ، أي
: 5 × 40 = 200 درهما .
وبيانه في رواية للبخاري : ليس فيما دون خمس أواقٍ مِن الوَرِق صَدَقة .
وهي رواية لمسلم مِن حديث جابر رضي الله عنه .
قال النووي : قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : وَرِق وَوَرْق بِكَسْرِ الرَّاء
وَإِسْكَانهَا ، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْفِضَّة كُلّهَا مَضْرُوبهَا
وَغَيْره . اهـ .
3= ذَود : الذَّود يُطْلق على الثلاث من الإِبل إِلى العشرِ .
قال القرطبي في الْمُفْهِم : وأصل وَضْع الذَّود إنما هو مصدر ، مِن ذَاد يَذود
، إذا دفع شيئًا ، فكأنَّ مَن كان عنده دفع عن نفسه مَعَرّة الفقر ، أو شدّة
الفَاقة والحاجة . اهـ .
وعلى هذا فالثلاث والأربع من الإبل ليس فيها زكاة .
4= وقوله : " خمس ذود " : الرواية المشهورة فيه على الإضافة ، ومنهم مَن
يَرْوِيه بالتنوين على البَدَل . قاله القرطبي في الْمُفْهِم .
5= أَوسق : جمع "وَسق" وهو ستون صاعاً بالصاع النبوي .
وفي رواية للبخاري : ليس فيما دون خمسة أوسق مِن التمْر صَدقة .
وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والـنِّصَاب خمسة أوسق ، فالـنِّصَاب = 5 × 60 = 300
صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن الـ 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) هذا في التمر
.
ونِصَاب الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
وفي رواية للدارمي والنسائي : ليس فيما دون خمسة أوسق صَدقة مِن حَبّ ولا تَمْر
.
6= مفهوم الحديث أنّ الخمس وما زاد عليها فيها زكاة .
وهذا كقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ) ، ومفهومه : إن كُنّ اثنتين فلهن ثُلُثا ما تَرَك .