|
شرح الحديث الـ 206
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ . وَعَنْ
الصَّمَّاءِ , وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثوْبِ وَاحِدِ , وَعَنْ
الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ .
فيه مسائل :
1 = التأكيد على النهي عن صيام أيام العيدين ، وقد تقدّم القول فيه ، وأن
صيامهما مُحرّم بالإجماع .
2 = قول المصنف رحمه الله : " وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ " ليس
بِدقيق ، فقد أخرجه البخاري بِتمامه في " باب صوم يوم الفِطْر " .
وأخرجه مسلم مُختَصَرًا بلفظ : لا يَصلح الصيام في يومين : يوم الأضحى ويوم
الفطر من رمضان .
وبقية مسائل الحديث لا علاقة لها بالصيام .
وبالله تعالى التوفيق .