|
1= كتاب الجنائز : أي الكتاب الذي يشتمل على أحكام الجنائز .
2= والجنائز جمع جَِنازة .
وفي " الصحاح " : والنَعْشُ : سرير الميِّت ، سُمِّي بذلك لارتفاعه . فإذا لم
يكنْ عليه ميّت فهو سرير . وميّتٌ مَنْعوشٌ : محمولٌ على النَعْشِ .
وفي " مقاييس اللغة " لابن فارس : قال ابن دُريد : جَنَزْتُ الشَّيءَ أجْنِزُه
جَنْزا ، إذا ستَرتَه ، ومنه اشتقاق الجَنَازة .
وقال ابن قرقول : والجنازة بكسر الجيم وفتحها اسم للميت وللسرير ، وقيل : للميت
بالفتح ، وللسرير بالكسر ، وقيل بالعكس .
وفي " لسان العرب " : جَنَز الشيء يجنِزُه جَنْزا : سَتَرَه .
3= حُكم الصلاة على الجنازة : حُكمها على العموم : فرض كفاية ، بمعنى : إذا قام
بها من يكفي سقط الإثم عن الجميع ، ولو صلّى عليها واحد كفى وأجزأ ، إلاّ أنه
كلما كثر العدد فهو أفضل ، ما لم تُؤخّر الجنازة لأجل ذلك – وسيأتي التفصيل في
هذه المسألة في شرح أحاديث الباب .
4= ينبغي الحرص على الصلاة على الميت ؛ لِما فيه من الدعاء للميت بالرحمة
والمغفرة ، ولِما يترتّب على ذلك من عظيم الأجر ، ولذلك كان السلف يحرصون على
أن لا تفوتهم صلاة الجنازة .
روى ابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا خِفْت أن
تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيمم وَصَلّ .
وروى الدارقطني في السنن والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " مِن طريق نافع عن
ابن عمر رضي الله عنهما أنه أُتِي بجنازة وهو على غير وضوء , فتيمم ثم صلى
عليها .
وقال عكرمة : إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيمم وَصَلّ عليه . رواه
ابن أبي شيبة .
وروى آثارا عن السلف في هذا .
وروى عبد الرزاق عن مَعمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يُصلِّي على جنازة غير
متوضئ ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت ؛ تيمم وصَلّى عليها .
وبه نأخذ .
وقال ابن حجر : روى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال : سئل
الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته قال : يتيمم
ويصلي .
وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله .
وفي الحديث : أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فلم يَردّ عليه
النبي عليه الصلاة والسلام ، حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم ردّ
عليه السلام . قال ابن رجب في شرح هذا الحديث : واسْتَدَلّ بعضهم بهذا الحديث :
على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوت صلاة الجنازة ، كما هو قول كثير من
العلماء ، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد في رواية عنه ، وذكر أحمد أنه قول أكثر
العلماء : ابن عباس ومَن بعده - وذَكَر الحسن والنخعي وجماعة .
وقال الخطابي : وقال أصحاب الرأي : إذا خاف فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم
وأجزأه .
5= قال ابن الملقِّن : مجموع ما ذكره المصنِّف رحمه الله في الباب أربعة عشر
حديثا .
أي في كتاب الجنائز .
6= صلاة الجنازة مِن محاسن الإسلام ، وذلك : أنه يقف الناس مِن أجل الصلاة على
المسلم الميّت أيا كان جنسه وقَدْره ، ويُحسَن وداعه بالدعاء والشفاعة له ،
وتشييع جثّته ، ومواراته في المقبرة .
والله تعالى أعلم .