1 = الإجماع مُنعقِد على تأخّر مشروعية صلاة الخوف عن يوم الخندق ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أخّر صلاة العصر في بعض تلك الأيام حتى غابت الشمس ، كما
تقدّم في باب المواقيت .
قال الحافظ العراقي : أَحَادِيثُ صَلَاةِ الْخَوْفِ نَاسِخَةٌ لِجَمْعِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَيْنَ صَلَوَاتٍ
عَدِيدَةٍ ، فَكَانَ حُكْمُ الشَّرْعِ أَوَّلا جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ
لِلِاشْتِغَالِ بِمُحَارَبَةِ الْعَدُوِّ إلَى أَنْ يَنْقَضِيَ الشُّغْلُ ،
فَيَأْتِيَ بِمَا فَاتَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِصَلاةِ الْخَوْفِ ،
وَالْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ أَوَّلَ مَشْرُوعِيَّةِ
صَلاةِ الْخَوْفِ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ .
2 = اخْتُلِف في زمن تشريع صلاة الخوف ؛ فالبخاري يَرى أنه كان في السنة
السابعة ، كما سيأتي في أحاديث الباب .
ومِن الأقوال في زمن تشريعها :
في ذات الرقاع – سنة 4 أو 5 هـ . وقيل : سنة 7 هـ
في غزوة بني النضير سنة 4 هـ
في سنة 4 هـ من غير تحديد بِغزوة .
في غزوة ذي قَرَد سنة 6 هـ .
في عُسفان سنة 6 هـ .
في خيبر سنة 7 هـ .
3 = جمهور أهل العلم يَرون استمرار مشروعية صلاة الخوف ، خِلافا لِمن فَهِم
خصوصية زمن النبي صلى الله عليه وسلم بِصَلاة الخوف .
قال النووي : مذهبنا أنها مشروعة وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،
مشروعة لكل أهل عَصره معه صلى الله عليه وسلم ومنفردين عنه ، واستمرت شريعتها
إلى الآن ، وهى مستمرة إلى آخر الزمان .