شرح أحاديث عمدة الأحكام
باب صلاة الاستسقاء

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


تبويب المصنف رحمه الله .

فيه مسائل :

1 = لَمّا فَرَغ من الكلام على صلاة العيدين التي هي معروفة ثابتة المواعيد ، فصلاة عيد الفطر بعد رمضان في أوّل يوم مِن شوّال ، وصلاة عيد الأضحى يوم العاشر مِن ذي الحجة . أتْبَعه بِما يتعلق بِصلاة الكسوف وقدّمه على صلاة الاستسقاء ؛ لأن وقوعها طارئ ، ويُحتاج إليها ، وإلى معرفة صِفتها ، وما ينبغي فِعله عند وقوعها . ثم أتْبَع ذلك بِما يتعلق بِصلاة الاستسقاء ؛ لكونها لا تقع طارئة بل بِالترتيب لها .

2 = معنى " الاستسقاء " ، هو طَلَب سُقيا المطر . وعكسه الاستصحاء ، وهو طلب الصحو .

3 = ذَكَر المصنف رحمه الله نوعين من الاستسقاء . وسيأتي تفصيل أنواع الاستسقاء .