1= في بعض نُسخ العمدة " باب صلاة العيدين " .
والمقصود : أحكام صلاة العيدين .
قال ابن قدامة : الأَصْلُ فِي صَلاةِ الْعِيدِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
وَالإِجْمَاعُ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) . الْمَشْهُورُ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ
بِذَلِكَ صَلاةُ الْعِيدِ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ الْعِيدَيْنِ . اهـ .
2= العيد سُمِّي عِيدًا لأنه يعود ويتكرر .
قال القاضي عياض : سُمِّي العِيد عِيدًا ؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته . وقيل :
يعود به الفَرَح على الناس ، وكلاهما مُتَقَارِب المعنى . وقيل : تفاؤلا لأنْ
يَعُود ثانية على الإنسان . اهـ .
وبناء عليه فكلّ ما يعود ويتكرر ويحْتَفِي به الناس هو مُضاهاة ومُشابَهة
للأعياد الشرعية ، سواء سُمّي عِيدا ، أو يوما ، أو أسبوعا ، أو غير ذلك ، وكل
ما كان كذلك فهو ممنوع شَرْعًا .
وأشدّ منه إذا كان فيه تشبّه بالكفار ، مثل : عيد الأم ، وعيد الميلاد ، وعيد
الحب ، وغيرها كثير !
3= انحصار الأعياد الشرعية ي ثلاثة أعياد : عيد الفِطر وعيد الأضحى وعيد
الأسبوع ، وهو الجمعة ، وإلغاء ما عدا ذلك .
وفي حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَال : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا
فَقَال : مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا ، يَوْمَ
الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وصحح
إسناده ابن حجر في " الفتح " .
وقال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة : إن هذا يومُ عيدٍ ، جعله الله
للمسلمين ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طيبٌ فليَمَسَّ منه ، وعليكم
بالسواك . رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن .
ولذا يحرمُ إفراده بالصوم .
فهذه هي الأعياد الشرعية ، وما عداها فَمُحْدَث مُبتَدَع .
4= أوّل صلاة عيد صلاّها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة عيد الفِطر
مِن السنة الثانية . أفاده ابن الملقِّن .