|
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ , يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ .
فيه مسائل :
1 = هذا الحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بِلفظ : كان النبي
صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما .
ورواه مسلم بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم
يجلس ثم يقوم . قال : كما يفعلون اليوم .
ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كانت للنبي صلى الله عليه
وسلم خُطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذَكِّر الناس .
2 = قال ابن حجر : وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه : كان يخطب خطبتين قائما
يفصل بينهما بجلوس . وغفل صاحب العمدة فَعَزَا هذا اللفظ للصحيحين ، ورواه أبو
داود بلفظ : كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم
يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب . اهـ .
3 = الْخُطْبَة : بِضمّ الخاء : خُطبة الجمعة ، وبِكسرها : خِطبة النكاح .
ومن الثاني قوله تعالى : (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) .
4 = أكثر العلماء على اشتراط الْخُطبتين لِصِحّة الصلاة .
قال الثوري : لا تكون جمعة إلاّ بخطبة .
وقال الشافعي : لا تجزئ الجمعة بأقل من خطبتين قائما ، فإن خَطب جالسا وهو
يُطيق لم يُجْزِه ، وإن علموا أنه يطيق لم تُجْزِهم جمعة .
وقال القاضي : ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لِصِحّة الجمعة .
وقال القرطبي في تفسيره : والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تَصِحّ إلاَّ بها،
وهو قول جمهور العلماء .
وقال ابن الملقِّن : لم يُنقل عنه أنه صلاّها بِلا خُطبة .
5 = وأكثر العلماء على اشتراط القيام للخُطبة إلاّ في حال الْعُذر ، بل حَكى
ابن عبد البر الإجماع على ذلك ، فقال : وأجمعوا أن الخطبة لا تكون إلاَّ قائما
لمن قَدر على القيام ، فإن أعْيَا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما . اهـ .
وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب
قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كَذَب .
رواه مسلم .
قال النووي : وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا
تَصِحّ من القادر على القيام إلاَّ قائما في الخطبتين ، ولا يصح حتى يجلس
بينهما ، وأن الجمعة لا تصح إلاّ بخطبتين . اهـ .
وأنْكر كعب بن عجرة رضي الله عنه على عبد الرحمن ابن أم الحكم حين خَطب قاعدًا
، فقال كعب رضي الله عنه : انظروا إلى هذا الخبيث ! يخطب قاعِدًا ، وقال الله
تعالى : (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) . رواه مسلم .
قال النووي : هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر ، والإنكار على ولاة الأمور إذا
خالفوا السنة ، ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يخطب قائما . اهـ .
وفي مسند الإمام أحمد مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم خطب قائما على رِجْلَيه .
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
6 = حُكم الجلوس بين الخطبتين :
قال ابن عبد البر : واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين ؛ هل هو فرض أم سنة
؟
فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه : الجلوس بين الخطبتين في الجمعة سُـنّة
، فإن لم يجلس بينهما فقد أساء ، ولا شيء عليه .
إلاّ أنّ مالكًا قال : يجلس جلستين إحداهما قبل الخطبة والأخرى بين الخطبتين .
وقال أبو حنيفة : لا يجلس الإمام أول ما يخطب ويجلس بين الخطبتين .
وقال الشافعي : يجلس حين يظهر على المنبر قبل أن يخطب ؛ لأنه ينتظر الأذان ،
ولا يفعل ذلك في العيدين لأنه لا ينتظر أذانًا ، فإن ترك الجلوس الأول كرهته
ولا إعادة عليه ؛ لأنه ليس من الخطبتين ولا فَصل بينهما ، وأما الجلوس بين
الخطبتين فلا بُدّ منه ، فإن خَطَب خُطبتين لم َيفصل بينهما أعاد ظهرا أربعا .
وقال ابن قدامة : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ جَلْسَةً
خَفِيفَةً ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَفْعَلُ ذَلِكَ ، كَمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هِيَ وَاجِبَةٌ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُهَا ، وَلَنَا أَنَّهَا جَلْسَةٌ لَيْسَ
فِيهَا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً كَالأُولَى ، وَقَدْ سَرَدَ
الْخُطْبَةَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ
كَعْبٍ .
قَالَهُ أَحْمَدُ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ عَلَى
الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى فَرَغَ .
وَجُلُوسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِلاسْتِرَاحَةِ
، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً ، كَالأُولَى ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ ، فَإِنْ
خَطَبَ جَالِسًا لِعُذْرٍ فَصَلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ ،
وَكَذَلِكَ إنْ خَطَبَ قَائِمًا فَلَمْ يَجْلِسْ .
قَالَ : ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالْعِرَاقِيُّونَ ،
وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ إلاَّ الشَّافِعِيَّ ، أَنَّ الْجُلُوسَ
بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ لا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ . اهـ .
والمقصود بِـ " سَرْد الخطبة " أنه لم يجلس بينهما ، وليس معناه أنه جعلها
خُطبة واحدة .
7 = مقدار الجلوس بين الخطبتين :
فيه أربعة أقوال :
1 - قَدْر قراءة سورة الإخلاص 2 – قَدْر قراءة ثلاث آيات 3 - بِقَدْر تَمَكّن
الخطيب في موضع جلوسه واستقرار كل عضو منه في موضعه 4 – قَدْر الجلسة بين
السجدتين .
قال ابن عبد البر : يفصل بينهما بجلسة خفيفة قَدْر ما يقرأ : " قل هو الله أحد
" .
وقال الباجي : وَمِقْدَارُ الْجِلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مِقْدَارُ
الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ
الْقَاسِمِ ؛ لأَنَّهُ فَصْلٌ بَيْنَ مُشْتَبِهَيْنِ كَالْجُلُوسِ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ .
وقال ابن قدامة : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ جَلْسَةً
خَفِيفَةً .
وقال النووي عن هذا الجلوس : وتجب الطمأنينة فيه .. قال أصحابنا : وهذا الجلوس
خفيف جدا قَدْر سورة الإخلاص تقريبا . والواجب منه قَدْر الطمأنينة ؛ هذا هو
الصحيح المشهور ، نَصّ عليه الشافعي ، وقَطَع به .
8 = شروط الخطبة :
قال النووي : شروط الخطبة سبعة :
وقت الظهر ، وتقديمها على الصلاة ، والقيام والقعود بينهما ، وطهارة الْحَدَث ،
والنجس ، وسَتر العورة على الأصح في الخطبتين ... والسابع : رفع الصوت بحيث
يسمعه أربعون من أهل الكمال . اهـ .
وفي بعضها مُنازعة لدى الفقهاء ، والصحيح : أنه لا يُشترط لها الطهارة ، ولا
وقت الظهر ، وسيأتي ما يتعلق بالوقت في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .
وذَكَر النووي الخلاف في اشتراط كون الخطبة باللغة العربية ، والخلاف في
الترتيب والموالاة .
قال ابن قدامة : وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ مُتَطَهِّرًا . اهـ . فلم يعتبره
شرطًا . وكذلك قال الجدّ بن تيمية .
ولا يُشترط أن يتولّى الخطابة من يتولّى الإمامة .
قال ابن قدامة : وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلاةَ مَنْ يَتَوَلَّى
الْخُطْبَةَ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَتَوَلاّهُمَا بِنَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ . اهـ .
9 = أركان الخطبة :
قال النووي : فروض الخطبة خمسة ، ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيهما :
أحدها : حَمْد الله تعالى ، ويتعين لفظ الحمد ، ولا يقوم معناه مقامه بالاتفاق
، وأقَلّه : الحمد لله .
الثاني : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة ...
الثالث : الوصية بتقوى الله تعالى ...
الرابع : قراءة القرآن ...
الخامس : الدعاء للمؤمنين ...
وقال ابن دقيق العيد : وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَرْكَانِ
الْخُطْبَةِ الْوَاجِبَةِ :
الأَمْرُ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْوَاجِبَ : مَا يُسَمَّى
خُطْبَةً عِنْدَ الْعَرَبِ .
10 = السنة أن تكون الخطبة قصيرة بليغة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن طولَ
صلاة الرجل وقِصر خطبته مَئِنّةٌ مِن فِقهه ؛ فأطِيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ،
وإن مِن البيان سِحْرًا . رواه مسلم .
11 = ليس مِن السنة ذِكْر الخلفاء ولا السلاطين في خُطب الجمعة ، ولا الدعاء
الذي يُشبه دُعاء القنوت !
قال الإمام الشاطبي وهو يذكر ما نَالَه بِسبب تقديمه للسُّـنَّـة : وتارةً
نُسِبت إلى الرَّفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم ، بسبب أني لم ألْتَزِم ذِكْر
الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص ، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في
خُطبهم ، ولا ذَكَره أحدٌ مِن العلماء المعتبرين في أجزاء الْخُطب . وقد سئل "
أصبغ " عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال : هو بِدعة ، ولا ينبغي العمل به
، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة . قيل له : فدعاؤه للغزاة والمرابطين ؟ قال :
ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه ، وأما أن يكون شيئاً يصمد له في خطبته دائما
فإني أكْرَه ذلك . ونص أيضاً عز الدين بن عبد السلام : على أن الدعاء للخلفاء
في الخطبة بِدعة غير محبوبة .
وتارةً أُضِيف إليّ القول بجواز القيام على الأئمة ، وما أضافوه إلاَّ مِن عَدم
ذِكري لهم في الخطبة ، وذِكرهم فيه مُحْدَث لم يكن عليه مَن تَقَدّم . اهـ .
وكذلك ذَكَره الألباني في " الأجوبة النافعة " .
12 = ليس من السنة الْتِزام تلاوة قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) في كل خُطبة ؛ لأن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه
وسلم ولا فَعَله أصحابه رضي الله عنهم .
والله أعلم .