|
ح 134
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا
أَعْلامٌ ، فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :
اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ , وَأْتُونِي
بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي
.
الخميصة : كساء مربع له أعلام .
والأَنْبِجانِيَّة : كساء غليظ .
في الحديث مسائل :
1= جواز لبس الْمُخطط للرِّجَال إذا لم يكن مِن لِباس النِّسَاء ، ولم يَكن
لِباس شُهْرَة ، ولا لِباس تَبَذُّل .
فإنَّ مِن الناس من يأتي للصلاة بِلِباس عَمَلِه ، أو بِلِباس نَوْمِه ، وهذا
خَلاف ما أمَر الله به مِن الـتَّجَمُّل للصلاة .
روى البيهقي من طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يوما في عَلَف الرِّكَاب ،
فدخل على ابن عمر وأنا أصلى في ثوب واحد ، فقال لي : ألَم تُكْس ثوبين ؟ قلت :
بلى . قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد ؟
قلت : لا . قال : فالله أحق أن يُتَجَمَّل له أم الناس ؟
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار مِن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما أنه كَسَا نَافِعًا ثَوْبَين ، فقام يُصَلى في ثَوب وَاحد ، فَعَاب عليه
، وقال : احْذَر ذلك ، فإنَّ الله أحق أن يُتَجَمَّل له .
2= الـنَّهْي عن كُل ما يشغل المصلي في صلاته ، سواء كان في لِبَاسِه ، أو
فِيما يُصَلّي عليه ، أو في قِبْلَتِه .
وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ
الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ .
رواه البخاري تعليقا .
قال سفيان الثوري : يُكْرَه الـنَّقْش والـتَّزْوِيق في المساجد ، وكل ما
تُزَيّن به المساجد .
3= إذا كانت الخطوط التي في اللِّبَاس شَغَلتْ النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف
بِغيرها ؟ وكيف بِغيره عليه الصلاة والسلام ؟
قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : " شَغَلَتْنِي أعْلام هذه " ، وفي
الرواية الأُخْرَى : " ألْهَتْنِي " ، وفي رواية للبخاري : " فأخَاف أن
تَفْتِنِّي " معنى هذه الألْفَاظ مُتَقَارِب ، وهو اشتغال القلب بها عن كَمَال
الْحُضُور في الصلاة ، وتَدَبّر أذْكَارِها وتِلاوَتِها ومَقَاصِدها من
الانقياد والخضوع ؛ فَفِيه الْحَثّ على حُضُور القَلْب في الصلاة وتَدَبُّر مَا
ذَكَرناه ، ومَنْع الـنَّظَر مِن الامْتِدَاد إلى مَا يَشْغَل ، وإزَالة مَا
يُخَاف اشْتِغَال القَلْب به . اهـ .
4= صِحّة الصلاة إذا أُدِّيَتْ على الوجه الْمَطْلُوب شَرْعا ، وانّ الخشوع ليس
بِرُكْن في الصلاة .
قال النووي : وفيه : أنَّ الصلاة تَصِح ، وإن حَصَل فيها فِكْر في شَاغِل ونحوه
مِمَّا ليس مُتْعَلِّقًا بِالصلاة ، وهذا بإجماع الفقهاء . اهـ .
قال القرطبي : اختلف الناس في الخشوع ؛ هل هو من فرائض الصلاة ، أوْ مِن
فضائلها ومُكَمِّلاتها ؟ على قولين ، والصحيح الأول . اهـ . قال الشوكاني :
وقيل : الثاني .
5= أين ينظُر الْمُصلِّي ؟
السنة أن ينظر المصلي لموضع سجوده حال القيام وإلى أصبعه حال التشهد .
و " يُسْتَحَب له النظر إلى مَوضع سجوده ولا يتجاوزه . قال بعضهم : يُكْرَه
تغميض عينيه " . قال النووي : وعندي لا يُكْرَه إلاَّ أن يَخَاف ضَررا . اهـ .
قال شريك القاضي : يَنْظُر في القيام إلى مَوْضِع السجود ، وفي الركوع إلى
مَوْضِع قَدَميه ، وفي السجود إلى مَوْضع أنْفِه ، وفي القعود إلى حِجْره .
نقله القرطبي في التفسير .
6= أبو جَهْم هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : أَمَّا أَبُو
جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. رواه مسلم .
فَمَع محبته صلى الله عليه وسلم لأبي جَهْم – حتى يأمر أن يُؤتَى
بِأَنْبِجَانِيَّتِه – إلاَّ أن ذلك لَم يمنعه مِن قول الْحَق ، وذِكْر مَا
فِيه ، فالْمُسْتَشَار مُؤتَمَن .
7= جَوَاز الفِعْل والأخْذ مع عدم الاستئذان ، إذا كان الآخِذ يَعْلَم بإذن
صاحبه .
قال النووي : وأمَّا بَعْثُ صلى الله عليه وسلم بِالْخَمِيصَة إلى أبي جهم وطلب
أنْبِجَانِيِّه ، فهو من باب الإدلال عليه ، لِعِلْمِه بأنه يُؤثِر هذا ويَفْرَ
به . اهـ .
والله تعالى أعلم .