2 =
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفِّي أضعها لجبهتي أسجد عليها
لِشدّة الحر . رواه أبو داود .
وعن خباب رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في
الرمضاء فلم يُشْكِنا . رواه مسلم .
3 =
جواز الصلاة على الثوب والفُرُش ، بخلاف من يَزعم أنه لا يجوز السجود على غير
الأرض مباشرة .
4 =
أن يكون ذلك بقدر الحاجة ، لأنه يتضمّن الحركة في الصلاة .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد . قال :
إن كنت فاعلا فواحدة . رواه البخاري .
5 =
أن لا يكون الدافع عليه الكِبر ، كما يفعل بعض المصلين مِن وضع الثوب أو الغترة
على الأرض ليسجد عليها كِبْراً .
فإذا وُجِدت الحاجة من حرارة الأرض أو من وُجود روائح في الفُرُش جاز السجود
على طرف الثوب أو الغترة ، أو وضع شيء يُصلي عليه .
أما إذا لم توجد الحاجة فلا يضع المصلِّي شيئا غير ما يُصلي عليه الناس ،
لثلاثة أسباب :
الأول : لكونه يَفتح باب الوسواس .
الثاني : كونه باعثاً على الكِبْر .
الثالث : مُخالفته للسنة .
الرابع : مُشابهة أهل البدع .
وقد أمر الإمام مالك بِسجن من بسط الثوب بين يديه في مسجد النبي صلى الله عليه
وسلم ، لأنه رأى أن ذلك حَدَثاً في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والله
تعالى أعلم .