|
ح 118
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ : كَانَ يُصَلِّي
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الآخِرَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ
إلَى قَوْمِهِ , فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ .
في الحديث مسائل :
1 =
سبق شرح الحديث ، وما يتعلق به من مسائل في شرح الحديث 106
ويظهر أن المصنف أورده هناك في القراءة ، وأورده هنا للإشارة إلى إمامة
المتنفّل للمفترض ، وإعادة نفس الصلاة للحاجة ، كأن يحضر جماعة ، أو يكون
إماماً كحال معاذ رضي الله عنه .
وأن المنهي عنه إعادة الصلاة من غير حاجة .
2 =
فيه زيادة فائدة هنا ، وهي إثبات أمرين :
الأول : أنها صلاة العشاء
الثاني : النص على إعادة تلك الصلاة نفسها من قِبَل معاذ رضي الله عنه ، إذ
كانت الرواية الأولى مُحتَمَلة ، وهذه الرواية صريحة في أنها نفس الصلاة
والله تعالى أعلم .