شرح أحاديث عمدة
الأحكام
الحديث الـ 70 في أذاني الفجر
عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
ح 70
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم .
في الحديث مسائل :
1 = جواز اتخاذ مؤذِّنَين في المسجد
الواحد .
2 = جواز اتخاذ مؤذن أعمى ، إذا كان
يعرف الوقت ، أو كان لديه من يُخبره بالوقت ، ويدل عليه أن من روايات الحديث :
وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت .
3 = جواز الأذان قبل دخول الوقت خاصة في
الأذان الأول للفجر .
4 = الفرق بين الأذان الأول والثاني
لصلاة الفجر يسير ، حيث وقع عند البخاري في رواية عائشة رضي الله عنها : قال
القاسم بن محمد – الراوي عن عائشة – : ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا ،
وينـزل ذا .
وهي عند مسلم رواية من روايات حديث الباب : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا
حتى يؤذن بن أم مكتوم
قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ، ويرقى هذا .
ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره فإنه يؤذن - أو قال
يُنادي بليل - ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم .
5 = قول : ( الصلاة خير من النوم ) إنما
يكون في الأذان الأول للفجر ، فقد جاء في رواية لحديث أبي محذورة رضي الله عنه
: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح . رواه وأبو
داود والنسائي .
وفي رواية للإمام أحمد : وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم .
وعند البيهقي عن ابن عمر قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من
النوم الصلاة خير من النوم . قال الألباني : وإسناده حسن كما قال الحافظ .
ثم إن الذي كان يقول : الصلاة خير من النوم ، هو بلال ، وعُلِّل ذلك في حديث
ابن مسعود : ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم .
فالنائم هو الذي بحاجة لمن يقول له : الصلاة خير من النوم ، ولذا فإن هذا
النداء لا يُقال في الأذان لبقية الصلوات .
6 = السنة أن يكون الأذان على مكان
مرتفع ، أو من مكان مرتفع ، بخلاف الإقامة فإنها تكون في المسجد ؛ لأن الإقامة
للحاضِرِين .
وقوله في الرواية الأخرى : " ينـزل هذا ، ويرقى هذا " النـزول والصعود لا يكون
إلا من وإلى مكان مرتفع .