ح 62
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة
الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة .
في الحديث مسائل :
1 =
بوّب عليه المصنف ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها )
وقد عقد الإمام البخاري بابا فقال :
باب وجوب صلاة الجماعة
قال الحافظ ابن حجر : هكذا بت الحكم في هذه المسألة ، وكأن ذلك لقوة دليلها
عنده . اهـ .
2 = فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد .
وسيأتي في الحديث الذي يليه أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة
، وسيأتي هناك الجمع بين الحديثين .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما تفضل به صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ،
فَذَكَرَ أكثر من عشرين خصلة .
قال رحمه الله :
فأولها : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة
والتبكير إليها في أول الوقت
والمشي إلى المسجد بالسكينة
ودخول المسجد داعيا
وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة
سادسها : انتظار الجماعة
سابعها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له
ثامنها : شهادتهم له
تاسعها : إجابة الإقامة
عاشرها : السلامة من الشيطان حين يفرّ عند الإقامة
حادي عاشرها : الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها
ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام كذلك
ثالث عشرها : تسوية الصفوف وسدّ فرجها
رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده
خامس عشرها : الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح
عليه
سادس عشرها : حصول الخشوع والسلامة عما يلهى غالبا
سابع عشرها : تحسين الهيئة غالبا
ثامن عشرها : احتفاف الملائكة به
تاسع عشرها : التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض
العشرون : إظهار شعائر الإسلام
الحادي والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة
ونشاط المتكاسل
الثاني والعشرون : السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة
رأسا
الثالث والعشرون : رد السلام على الإمام
الرابع والعشرون : الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على
الناقص
الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات
الصلوات فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه ، وبقي منها
أمران يختصان بالجهرية وهما :
الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها ، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين
الملائكة . اهـ .
ويُمكن أن يُضاف عليها أنه كلما زاد عدد الجماعة كان أكثر في الأجر ، لقوله
عليه الصلاة والسلام : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الرجل
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
وتختصّ بعض المساجد والجماعات بخصائص ليست لغيرها ، كما يختص الحرم النبوي بأن
الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه
بمائة ألف صلاة .
وتختص بعض المساجد أو الجوامع بأنه يُصلى فيها على الجنائز ، فيكون أعظم للأجر
.
كما أن انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل ممن يُصلي ثم ينصرف .
لقوله صلى الله عليه وسلم : أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ،
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام .
رواه البخاري ومسلم .
3 =
هل في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة ؟
عندما نقول فضل صلاة الجماعة ، هل في هذا القول نفيٌ للوجوب ؟
الجواب : لا
كما نقول : فضل من غضّ بصره عن الحرام ، أو فضل من ترك المحرّمات لله ، كما في
قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ، وأن أحدهم تقرّب إلى الله باستعفافه
عن الحرام ، والحديث في الصحيحين .
وكما ورد في الأحاديث فضل صيام رمضان ، وأن من صامه إيمانا واحتسابا أنه يُغفر
له ، كما في الصحيحين فهذا لا يعني عدم وجوب الصيام .
والترغيب قد يرد في فعل الواجبات .
فمثل هذا اللفظ لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة .
والأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة ، وسيأتي الحديث عنها – إن شاء
الله – في شرح الحديث 64
4 = الـفـذّ : تعني المنفرد .
وهل صلاة المنفرد على الإطلاق أو مخصوصة بعدم العذر ؟
الذي يظهر من الأحاديث أن المعذور يحصل له أجر الجماعة
ويدلّ على ذلك أحاديث منها :
حديث أبي موسى مرفوعاً : إذا مرض العبد أو سافر كُـتب له مثل ما كان يعمل مقيما
صحيحا . رواه البخاري .
وحديث أبي هريرة مرفوعاً : من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج عامداً إلى المسجد
فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ، ولا ينقص ذلك من أجورهم
شيئا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ، وحسّنه الألباني .
والمِثلـيّـة لا تقتضي المساواة ، وهذا في المعذور لا في المتكاسل المتهاون .
ويُستفاد من هذين الحديثين أن المعذور يُكتب له مثل ما يُكتب له حال ارتفاع
العُذر .
فمن كان مُحافِظاً على صلاة الجماعة فإنه يُكتب له أجر الجماعة إذا سافر أو
مرِض .
ولذلك كان السلف يحرصون على الجماعة
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر
وجاء أنس إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلى جماعة .
علقهما الإمام البخاري في صحيحه .