هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟ وهل تصِحّ الصلاة إذا
انكشف الفخذ ؟
_____________________________________
الجواب :
الصحيح أن الفَخِذ عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لِجَرْهَد - وكان من
أصحاب الصُّفّة - لَمّا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم
وفَخِذه مُنكَشفة ، فقال : أما عَلِمت أن الفَخِذ عورة . رواه الإمام
أحمد وأبو داود والترمذي .
وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : الفخذ عورة .
ورَوى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : قلت : يا رسول الله عَوراتنا ما
نأتي منها وما نَذَر ؟ قال : احفظ عَورتك إلاّ مِن زوجتك أو ما ملكت
يمينك . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال :
إن استطعت أن لا يَرَينّها أحد ، فلا يَرَينّها . قال : قلت : يا رسول
الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس .
قال الإمام البخاري : باب ما يُذكر في الفَخذ ، ويُروى عن ابن عباس
وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عَورة .
وقال أنس : حَسَر النبي صلى الله عليه وسلم عن فَخِذه . وحديث أنس
أسْند وحديث جَرهَد أحوط حتى يَخرُج مِن اختلافهم . وقال أبو موسى :
غَطّى النبي صلى الله عليه وسلم رُكبتيه حين دخل عثمان .
قال ابن رجب : أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف
العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بِعورة ؟ وأشار إلى أطراف
كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب سَتر الفَخذ ، وعدم وُجوبه،
ذكر ذلك تعليقا ، ولم يُسند غير حديث أنس المستدَل به على أن الفخذ لا
يجب سَترها وليست عورة ، وذَكَر أنه أسند مِن حديث جَرْهَد - يعني :
أصح إسنادا - ؛ وان حديث جَرهَد أحوط ؛ لِمَا في الأخذ به مِن الخروج
مِن اختلاف العلماء . اهـ .
وفي صحيح مسلم من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا
عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ،
فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ
اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ،
ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ .. الحديث .
قال النووي : قَوْلهَا : " كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم
مُضْطَجَعَا فِي بَيْته ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ،
فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ
الْحَال ... إِلَى آخِره " .
هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ
مِمَّنْ يَقُول : لَيْسَتْ الْفَخِذُ عَوْرَةً . وَلا حُجَّة فِيهِ ؛
لأَنَّهُ مَشْكُوك فِي الْمَكْشُوف هَلْ هُوَ السَّاقَانِ أَمْ
الْفَخِذَانِ ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ كَشْف
الْفَخِذ . اهـ .
وقال الباجِي : الْعَوْرَةَ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا هِيَ مَا بَيْنَ
السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ؛ هَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ
جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو
حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . اهـ .
وهو مذهب الحنابلة أيضا ، قال البهوتي : وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ، أَيْ :
الذَّكَرِ الْبَالِغِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ابْنَ عَشْرٍ ،
حُرًّا أَوْ عَبْدًا : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ
عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ
أَوْ مَيِّتٍ . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو
دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .
وَعَنْ جَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : مَرَّ الرَّسُولُ صلى الله عليه
وسلم وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي ، فَقَالَ : غَطِّ
فَخِذَكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ
وَغَيْرُهُمَا . وَفِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، قَالَهُ فِي
الْمُبْدِعِ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وهذه المسالة بحثها القرطبي في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ
قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا)
.
ولو افترضنا أن فَخِذ الرَّجُل ليس بِعورة ؛ فإنه يجب سَتره في الصلاة
؛ لأن العورة في الصلاة تختلف عن العورة في خارج الصلاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لَيْسَتْ الْعَوْرَةُ فِي
الصَّلاةِ مُرْتَبِطَةً بِعَوْرَةِ النَّظَرِ ، لا طَرْدًا وَلا
عَكْسًا ...
وقال في ذِكْر أنواع العورة : وَفِي الصَّلاةِ نَوْعٌ ثَالِثٌ ؛
فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ صَلَّتْ وَحْدَهَا كَانَتْ مَأْمُورَةً
بِالاخْتِمَارِ ، وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ يَجُوزُ لَهَا كَشْفُ
رَأْسِهَا فِي بَيْتِهَا ؛ فَأَخْذُ الزِّينَةَ فِي الصَّلاةِ لِحَقِّ
اللَّهِ ، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَا
وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ ، وَلا يُصَلِّي عُرْيَانَا وَلَوْ
كَانَ وَحْدَهُ .
وقَدَ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي فِي الصَّلاةِ مَا يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ فِي
غَيْرِ الصَّلاةِ ، وَقَدْ يُبْدِي فِي الصَّلاةِ مَا يَسْتُرُهُ عَنْ
الرِّجَالِ : فَالأَوَّلُ : مِثْلُ الْمَنْكِبَيْنِ ، فَإِنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَهَذَا
لِحَقِّ الصَّلاةِ . وَيَجُوزُ لَهُ كَشْفُ مَنْكِبَيْهِ لِلرِّجَالِ
خَارِجَ الصَّلاةِ . كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تَخْتَمِرُ فِي
الصَّلاةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا يَقْبَلُ
اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارِ " ، وَهِيَ لا تَخْتَمِرُ
عِنْدَ زَوْجِهَا وَلا عِنْدَ ذَوِي مَحَارِمِهَا ؛ فَقَدْ جَازَ لَهَا
إبْدَاءُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِهَؤُلاءِ ، وَلا يَجُوزُ لَهَا فِي
الصَّلاةِ أَنْ يُكْشَفَ رَأْسُهَا لِهَؤُلاءِ وَلا لِغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ : " إنْ كَانَ
وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاِتَّزِرْ بِهِ،
وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى
عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ فِي
الصَّلاةِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ : الْفَخْذِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ
جَوَّزْنَا لِلرَّجُلِ النَّظَرَ إلَى ذَلِكَ . فَإِذَا قُلْنَا عَلَى
أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد :
أَنَّ الْعَوْرَةَ السَّوْأَتَانِ وَأَنَّ الْفَخْذَ لَيْسَتْ
بِعَوْرَةِ ؛ فَهَذَا فِي جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَيْهَا ؛ لَيْسَ
هُوَ فِي الصَّلاةِ وَالطَّوَافِ . فَلا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ
الرَّجُلُ مَكْشُوفَ الْفَخْذَيْنِ سَوَاءٌ قِيلَ هُمَا عَوْرَةٌ أَوْ
لا . وَلا يَطُوفَ عُرْيَانَا . بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ
بِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا الْتَحَفَ بِهِ ؛ كَمَا أَنَّهُ لَوْ
صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ كَانَ عَلَيْهِ تَغْطِيَةُ ذَلِكَ
بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَأَمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ بَادِيَ الْفَخْذَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ
عَلَى الإِزَارِ ؛ فَهَذَا لا يَجُوزُ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي
ذَلِكَ خِلافٌ ،
وَمَنْ بَنَى ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْعَوْرَةِ كَمَا
فَعَلَهُ طَائِفَةٌ فَقَدْ غَلِطُوا ؛ وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَد وَلا
غَيْرُهُ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ .
كَيْفَ وَأَحْمَد يَأْمُرُهُ بِسَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ ، فَكَيْفَ
يُبِيحُ لَهُ كَشْفَ الْفَخْذِ ؟ . اهـ .
وقال ابن رَجَب : واستدل مَن قال : أن المأمور به مِن الزينة أكثر مِن
سَتر العورة التي يجب سترها عن الأبصار : بأن النبي صلى الله عليه وسلم
نَهى أن يُصلّي الرَّجُل في ثَوب واحد ليس على عاتِقه منه شيء ، وبأن
مَن صَلّى عاريا خَاليا لا تَصحّ صلاته ، وبأن المرأة الْحُرَّة لا
تَصحّ صَلاتها بدون خِمَار ، مع أنه يُبَاح لها وَضْع خِمَارها عند
مَحَارِمها ؛ فَدَلّ على أن الواجب في الصلاة أمْر زائد على سَتْر
العورة التي يَجِب سَتْرها عن النَّظَر . اهـ .
وقد أُمِرنا أن نأخذ الزينة عند كل صلاة
روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " مِن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما أنه كَسَا نَافِعًا ثَوْبَين ، فقام يُصَلى في ثَوب
وَاحد ، فَعَاب عليه ، وقال : احْذَر ذلك ، فإنَّ الله أحق أن
يُتَجَمَّل له .
وروى البيهقي مِن طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يومًا في عَلَف
الرِّكَاب ، فدخل عليّ ابنُ عمر وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال لي :
ألَم تُكْسَ ثَوبَين ؟ قلت : بلى . قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض
أهل المدينة أكنت تذهب في ثوبٍ واحِد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن
يُتَجَمَّل له أمِ الناس ؟
وجاء عبد الكريم أبو أُمَية إلى أبى العالية وعليه ثياب صُوف ، فقال
أبو العالية : إنما هذه ثياب الرُّهبان ! إن كان المسلمون إذا
تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا . رواه البخاري في الأدب المفرد .
قال ابن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر
وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لَبِسُوا أحْسَن ثيابهم ، وإن كان
عندهم طِيب مَسّوا منه ، ثم راحوا إلى الجمعة .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : وَلِهَذِهِ الآيَةِ وَمَا وَرَدَ
فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ
الصَّلاةِ، وَلا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ،
وَالطِّيبُ لأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالسِّوَاكُ لأَنَّهُ مِنْ
تَمَامِ ذَلِكَ . اهـ .
وقال الباجِي : وَأَمَّا مِقْدَارُ الْفَضِيلَةِ لِلرِّجَالِ بِأَنْ
يَكُونَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُمَا ، وَيُكْرَهُ أَنْ لا
يُلْقِي عَلَى كَتِفَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ شَيْئًا إذَا أَمْكَنَهُ
ذَلِكَ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : " لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ " ، وَمِنْ جِهَةِ
الْمَعْنَى أَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ الْوَقَارِ الْمَشْرُوعِ
فِي الصَّلاةِ . اهـ .
وقد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لبس الغُترة أو العمامة
وَاجِب في الصلاة ؟
فأجاب رحمه الله : لبس هذه الأشياء ليس بِوَاجِب في الصلاة ، لأن سَتْر
الرأس في الصلاة ليس بِوَاجِب ، ولكن إذا كنت في بَلدٍ يَعتاد أهله أن
يَلبَسوا هذا ويكون ذلك مِن تَمَام لِبَاسهم ، فإنه يَنبَغِي أن
تَلْبسه ؛ لقوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ) .
فإذا كان من الزينة أن يَضع الإنسان على رأسه شيئا مِن عمامة أو غترة
أو طاقية ، فإنه يُستَحَب له أن يَلبسه حال الصلاة . أما إذا كان في
بلدٍ لا يَعتادون ذلك وليس مِن زِينَتهم ؛ فَلْيَبْقَ على ما هو عليه .
اهـ .
وسبق :
هل يجوز إحضار الأطفال للمساجد وهم دون سن السابعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13050
ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد وإحضارهم لأجهزة (الآي باد) ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13041
ما حكم الصلاة بالبنطال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2794
ما حُـكم صلاة الرجُل إذا لبس البرمودا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13004
ما حكم إخراج الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4820
ما حُكم صلاة المرأة من غير جوربين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4819
ما حُـكم الصلاة بملابس خفيفة تَشِفّ عمّا تحتها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2509
والله تعالى أعلم .
كتبه فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .
الرياض – 4 ذي القعدة 14