عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية (غذائية أو ملابس ).
جزاكم الله خيرا
الجواب :
وجزاك الله خيرا
الأصل أن تُخرج زكاة المال مالاً ، ويجوز إخراج زكاة المال عَيْنًا إذا كان ذلك
من أجل مُراعاة مصلحة الفقير ، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف ، أو كان عنده
من يأخذ المال .
وإذا أُخرِجت الزكاة من المواد العينية فلا يُخرج ما استعُمِل ولا ما هو
مُستهلك ، بل تُخرج الزكاة مالاً ثم يُشترى بها ما يَصلح للفقير وما هو مُحتاج
إليه ، سواء كان طعاما أو ملابس .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ
أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لَا ؟