عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم هل الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان ؟وما
الضابط في المسألة ؟
أرجو التوضيح مع البسط بقدر المستطاع .
وجزاك الله خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
لا يُمكن أن يكون الواقع مَصدر أحكام ، وإنما قد يُجتَهد لإصدار أحكام تُناسب
الواقع ، وهو ما يُعرف عند العلماء بـ " الـنَّوازِل " .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر بتغيّر زمان ولا مكان ، وإنما يتغيّر
اجتهاد المجتهد ، وتتغيّر الفتوى بحسب تغيّر الزمان .
وكان من سياسة عمر رضي الله عنه مُراعاة الحال والزمان دون إخلال بأحكام الله .
وعلى سبيل المثال : حُكم الصلاة لا يَتغيّر في سَفر ولا في حضر عما كان عليه في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحُكم الزنا أو الخمر لا يَتغيّر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
.
وإنما الذي يتغيّر ما يَجِدّ في حياة الناس أو يَحتاج إلى اجتهاد ، كالنّوازِل
التي تَنْزِل بالناس ، أو اختلاف الحال ، فتتغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد
المجتهد .
وهذه لا يُمكن أن يُقال عنها : تغيّر أحكام الإسلام ، وإنما تغيّر فتوى المفتي
أو اجتهاد المجتهد .
وهذا أيضا ليس لِكلّ أحد ، بل هو لأهل العلم الذين يَبْنُون تلك الاجتهادات على
أصول وقواعد ثابتة .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر مهما تغيّر الزمان أو المكان ، ذلك
لأنها صالحة لِكلّ زمان ومكان .
فتغيّر الزمان لا يُمكن أن يُحلِّل الحرام ، ولا أن يُحرِّم الْحَلال ؛ لأن هذه
أحكام ثابتة لا تتغيّر .
كما أن تغيّر الفتوى لا يُمكن أن يُقال به على إطلاقه ، فلا يُقال بِتغيّر كلّ
فتوى ، فإنك لو نَظَرتَ في فتاوى الصحابة لَوجدت أنها صالحة لكل زمان ومكان ،
ومثلها فتاوى العلماء قديماً ؛ فإنها تَصلح لكل زمان .
فلو نظرت مثلا في فتاوى ابن الصَّلاح أو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية أو
غيرهم ممن دُوِّنت لهم فتاوى ؛ لَوَجدت أنها صالحة لزماننا هذا ، فضلا عما قبله
.
ويَحتاج المفتي في مثل زماننا هذا إلى أن يَرجع إلى فتاوى العلماء وإلى ما
قرّروه وأصّلوه ليَبني عليها الفتوى في ما يَجِدّ ويَنْزِل بالناس .
وعلى سبيل المثال : الصلاة في الطائرة ، هذه مسألة جديدة ، إلا أن العلماء
تناولوها بالبحث وتَكلّموا عن مثل الصلاة في الأرجوحة !
ففي كُتب الفقه : " إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تَصِحّ الصلاة للفريضة
كما تَصِحّ عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال ، وعلى السرير المحمول على
الرِّجَال إذا كانوا واقفين "
وما مِن مسألة إلا وأصلها في كتاب الله وفي سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
نَصًّا أو استنباطا .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
وحُكْمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته
باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال وتجدّد الحوادث ، فإنه ما من قضية كائنة ما
كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو
ظاهراً أو استنباطاً ، أو غير ذلك ، عَلِم ذلك من عَلِمَه وجَهِله من جَهِله .
وليس معنى ما ذكره العلماء من تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَلّ
نصيبهم - أو عُدِم - مِن معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب
ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة
الوَبِـيّـة ، ولهذا تجدهم يُحَامُون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة
إليها مهما أمكنهم ، فيُحَرّفون لذلك الكَلِم عن مواضعه ، وحينئذ مَعنى تَغَيّر
الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مُراد العلماء منه ما كان مُسْتَصْحَبة فيه
الأصول الشرعية والعِلل المرعية ، والمصالح التي جِنسها مُراد لله تعالى ورسوله
صلى الله عليه وسلم ، ومِن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بِمَعْزَل
، وأنهم لا يُعَوّلون إلاّ على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت ، والواقع أصدق
شاهد . اهـ .