عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
السلام عليكم
هل من الخطبة على خطبة المسلم ، أن يتقدم الرجل لولي امرأة ، خطبها رجل آخر ،
ويقول له : إن لم تتم الخطبة الأولى ، فأنا بديل الخاطب الأول بحيث أتقدم
للخطبة إذا لم تتم الخطبة الأولى ، وما حكم نفس الصورة إن كان الأمر مجرد كلام
دون خطبة رسمية ، وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
لا يجوز للمسلم أن يَخطب على خطبة أخيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا
يَخْطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطِب . رواه
البخاري ومسلم .
ولا يَتقدّم لا بخطبة رسمية ولا تلميح ، لأن من شأن هذا أن يُفسِد على الخاطب ،
وقد يكون سبب ردّ الخاطب وجود غيره .
أما إذا تَرَك الخاطِب الخِطبة ، أو ردّته المرأة أو وليّها ، فلَه أن يَخطب
حينئذٍ .
قال الإمام النووي : هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ،
وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك ، فلو
خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصحّ النكاح ، ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب
الجمهور . اهـ .
وهذا بِخلاف ما إذا خَطَب أكثر من شخص ولم يَعلم أحدهم بخطبة الآخر .