كيف يُصلِّي
المسافر إذا حضر مع جماعة من أهل البلد المسافر إليها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
كيف يُصلِّي المسافر إذا حضر مع جماعة من أهل البلد المسافر إليها ؟
الجواب :
إذا صلّى مسافر خَلْف مُقيم وَجَب عليه أن يُتمّ ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
إنما جعل الإمام ليؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال
سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . رواه البخاري
ومسلم .
فجلوس المأموم – إذا كان مُسافِراً – إذا قام الإمام للثالثة مُخالفَة للإمام
واختلاف عليه .
وكذلك إذا دَخَل المأموم في الركعة الثالثة – إذا كان مُسافِراً – فإن بعض
الناس إذا دَخَل مع الإمام بعد الركعة الثانية وكان مُسافِراً فإنه يُسلِّم مع
الإمام ، ويَقتصر على ركعتين .
وهذا كله غير صحيح ، ومن فَعَله فعليه إعادة الصلاة .
لأن هذا من الاختلاف على الإمام ، وقد نُهينا عن الاختلاف عليه .
ونظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى من سبق إمامه فقال : لا وحدك صَلَّيْتَ ، ولا
بإمامك اقتديتَ .
ومن صلّى خلف مُقيم ثم قصر فعليه أن يُعيد الصلاة .
كما أن المقيم إذا صلّى خَلْف مسافر فعليه أن يُتمّ صلاته ، لأنه يكون حينئذ قد
صلّى مع إمامه ما أدرك ويُتمّ ما بقي ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ما أدركتم
فصلوا ، وما فاتكم فأتموا . رواه البخاري ومسلم .
ولأنه فِ‘له عليه الصلاة والسلام وفِعل أصحابه رضي الله عنهم ، فإنه عليه
الصلاة والسلام لما صلّى بأهل مكة أتمّوا .
وكذلك فَعَل عمر رضي الله عنه ، فإنه لما بأهل مكة أمرهم بالإتمام .
روى الإمام مالك عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة
صلّى بهم ركعتين ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سَفْر . ومن
طريقه رواه البيهقي .
قال ابن قدامة في المغني : ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب
تسليمه : أتموا فإنا سفر ؛ لما ذكرنا من الحديث ، ولئلا يشتبه على الجاهل عدد
ركعات الصلاة فيظن أن الرباعية ركعتان . اهـ .
قد يقول قائل : لماذا لم نأمره أن يقتدي بالإمام ؟
فنقول : تعارَض هنا أصل وفرع ، فالأصل أن المقيم مأمور بإتمام الصلاة ، والفرع
أنه اقتدى بمسافر ، وهو خلاف الأصل ، فقُدِّم الأصل .