هل للمرأة كامل
الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
الجواب :
ليس لها ذلك ، وإن كان المال مالها .
ومن الأدلة على ذلك :
1 - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها
عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
2 – سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا
نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره . رواه الإمام
أحمد والنسائي .
3 – قوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن
زوجها . رواه الطبراني ،
وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن
زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا
ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته
ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق
وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها
رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار
عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال
على الحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .
والزوجة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها ، خاصة إذا كانت تعمل ، فإن
عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً ، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء
حقوقه ، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت ، فما قصّرت فيه من الحقوق
كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها ، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي صلى
الله عليه وسلم حينما قال : إذا أسأت فأحسن . رواه الإمام أحمد .
فالمرأة العاملة سوف يصدر منها التقصير في حق زوجها لا محالة ؛ لأن الجمع بين
العمل خارج المنـزل ومتطلبات المنـزل تتعارض في بعض أو كثير من الأحيان .
ولذا عليها أن تُعالج الإساءة والتقصير بالإحسان .
كما تُنصح المرأة العاملة بمساعدة زوجها في مالها لِعِظم حقه عليها .