مات عنها زوجها في أرض الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم

مات عنها زوجها في أرض الجهاد


امرأة مات عنها زوجها في أرض الجهاد ولم يعلن نبأ وفاته لأسباب أمنية ولم تطلق منه ، تزوج منها رجل سراً دون علم وموافقة ولي أمرها ودون إعلان هذا النكاح  ، وهو يدخل عليها الآن ؟
والسؤال  ، ما حكم هذا النكاح ؟
فإن كان باطلاً فماذا يجب عليهما كي يستمرا ؟

الجواب :
حيّاك الله وبيّاك وأهلا بك بنت الإسلام معنا وبيننا
أولاً : لا بُـدّ من التأكد من وفاة الزوج .
ثانياً : إذا عُلمت وفاة الزوج وتُحقق منها فإن الزوجة تعتدّ من علمها بخبر وفاته أو من يوم وفاته إذا تأكدت من ذلك ، وعِدّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ثالثاً : النكاح لا يصح إلا بولي ، وأي نكاح وقع بغير إذن الولي فهو باطل مردود .
لقوله عليه الصلاة والسلام : : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
فإن لم يوجد الولي فالقاضي الشرعي ولي من لا وليّ له .
فإذا تأكدت المرأة من وفاة زوجها ، واعتدّت المرأة ، ثم خرجت من عدّتها بتمام أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم تزوّجت سراً دون إذن الولي فإن لها المهر بما استحل ذلك الرجل من فرجها
وعليهما إعادة كتابة العقد بحضور ولي أمرها وليس له أن يُمانع ؛ لأن هذا أمراً قد وقع إلا أن يكون هذا الزوج الأخير لا يُرتضى من ناحية دينه . والله أعلم .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم