اهتمت الشريعة بشؤون الأسرة
وأحكامها بجمع جوانبها وجعلت ذلك أمرا تعبديا، فالمجتمع يستقر باستقرارها ،
وبوابتها النكاح الذي :
١) تعريفه
لغة: الاقتران والجمع بين الطرفين (الزوج ، الزوجة).
واصطلاحاً : عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل بينهما مسيس ولا خلوة .
٢) حكمه:
الأصل أنه سنة مؤكده حث عليه الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( تنكح
المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
) متفق عليه .
وقد يصبح النكاح :
- واجباً لمن يخاف الوقوع في الزنا.
٣)
- وقد يكون مباحاً اذا كان ليس له شهوة كالعنين.
- وقد يكون مكروهاً لمن كان في حال الحرب.
- وقد يكون النكاح محرماً كمن يريد نكاح الخامسة أو المرأة المحرمة عليه
تحريما أبدياً أو أمدياً.
٤) مشروعيته:
قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا
تعدلوا فواحدة)،
وقوله صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء
يوم القيامة).
٥) شرع النكاح لحكم :
ـ إعفاف الفروج .
ـ حصول السكن والأنس الراحة والاستقرار بين الزوجين .
ـ حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام .
ـ بقاء النسل البشري ، وتكثير عدد المسلمين .
ـ الحفاظ على الأخلاق والحد من العلاقات المحرمة .
٦) أركانه:
- الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من النكاح.
ـ الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله.
- القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله.
٧) شروط صحته:
- تعيين الزوجين إما بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة.
- رضا الزوجين.
- الولي للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)
ـ الإشهاد على العقد.
ـ الكفاءة وهي التماثل في الدين والخُلق.