البشر يتوصلون لحاجاتهم عن طريق الشراء والبيع ، والمسلم بذلك منضبط بأحكام
الشريعة فيتعلم أحكام البيع.
١) البيع :
لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء
اصطلاحاً : مبادلة مال بمال لغرض التملك
وأصله جائز لقوله : ( وأحل الله البيع )
وقوله ﷺ ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ).
٢) للبيع أركان وهي :
أ: العاقدان : البائع ، المشتري
ب: المعقود عليه : الثمن والمثمن
ج: الصيغة : (القولية) الإيجاب ، القبول
أو الصيغة:(الفعلية) المعاطاة.
٣) لصحة البيع شروط :
أ : تراضي بين العاقدين ويصح الإكراه بحق لقوله ﷺ ( إنما البيع عن تراض)
ب : أن يكون العاقدين جائز التصرف ( بالغا ، عاقلا ، حرا ، رشيدا ).
٤)
ج : أن يكون العاقد مالكا للسلعة أو وكيلا لقوله ﷺ ( لا تبع ما ليس عندك )
د: تكون السلعة مباحة النفع فلا يصح بيع المحرمات إلا للضرورة أو عند
الحاجة.
٥)
ز: تكون السلعة مقدورا على تسليمها فلا تكون معدومة لنهي النبي ﷺ (عن بيع
الغرر)
و: تكون السلعة وقت العقد معلومة عند العاقدين فلا يصح بيع المجهول.
٦)
ي : أن يكون الثمن معلوماً وذلك بتحديد سعر السلعة ومعرفة قيمتها ونوع
العملة ، فالبيع الشرعي لا يصح الا بهذه الشروط السبعة .
٧) قبض المبلغ يصح كونه مالا نقديا أو تحويلا أو بالشيك المصدق أو عن طريق
شبكة المعلومات (النت) ولو كانت السلعة ذهباً أو سيارة أو غيرهما من السلع.