صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-

انتقاء: إبراهيم بن فريهد العنزي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وبعد.. فهذه بعض فوائد كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:

1- يجب على المسلمين -بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم- موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء..وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
2- إذا وجد لواحد من (العلماء) قول قد جاء حديث صحيح بخلافه, فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
3- وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:
السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه, ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه.. وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث.
4- إنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
5- من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة, أو إماما معينا؛ فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.
6- الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية, فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين, وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
7- السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه, لكنه لم يثبت عنده.
8- السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، ولذلك أسباب: منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا؛ ويعتقده الآخر ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع.
ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه, وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة, وحال اضطراب.. فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين؟ ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد. ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد
9- السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. مثل اشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول..
10- السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.
11- السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث..
12- قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن "الخمر" اسم لكل شراب مسكر.
13- السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله, أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة, لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة, بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة, سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ, مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة.. إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه؛ فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم.
14- السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. مثل معارضة العام بخاص, أو المطلق بمقيد.
15- السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه؛ أو نسخه؛ أو تأويله إن كان قابلا للتأويل..
16- قد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف, مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا؛ مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه, حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: (إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع, وإلا فالقول عندي كذا وكذا).
17- السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله, مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض؛ أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا.. كمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة..
18- أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في مسألة (خيار المجلس)..
19- يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها.
20- لا يجوز أن يعتقد أن التارك للدليل له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام, أو حرم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا, أو فعله, داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا..
21- في "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة".. ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا.
22- عمل السلف, وجمهور الفقهاء, في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ, لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة؛ وإن كان قتلهم وقتالهم محرما.
23- موانع لحوق الوعيد متعددة: منها: التوبة, ومنها: الاستغفار, ومنها: الحسنات الماحية للسيئات, ومنها: بلاء الدنيا ومصائبها, ومنها: شفاعة شفيع مطاع، ومنها: رحمة أرحم الراحمين.
24- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار, وقاض في الجنة, فأما الذي في الجنة, فرجل علم الحق فقضى به, وأما اللذان في النار, فرجل قضى للناس على جهل, ورجل علم الحق وقضى بخلافه". والمفتون كذلك.
25- خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق, أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم.
26- الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة, ومن صفات المخبرين أخرى, ومن نفس الإخبار به أخرى, ومن نفس إدراك المخبر له أخرى, ومن الأمر المخبر به أخرى.
27- الأحاديث الصحيحة منقسمة إلى: ما دلالته قطعية -بأن يكون قطعي السند والمتن-، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.
28- وما دلالته ظاهرة من الأحاديث الصحيحة يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين.
29- وذهب الأكثرون من الفقهاء -وهو قول عامة السلف- إلى أن ما دلالته ظاهرة: حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد.
30- كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب, ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك؛ فإن كان ذلك الوعيد حقا, كان الإنسان قد نجا, وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان -إذا ترك ذلك الفعل- خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة.. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح.
31- من قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها, كما هو طريقة طائفة من المتكلمين, فهو مخطئ خطأ بينا...
32- استلحق معاوية -رضي الله عنه- زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة؛ لكون أبي سفيان كان يقول: إنه من نطفته.. لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش, واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه, واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد..
33- جميع المحرمات المختلف فيها؛ إن تبين أنها حرام -وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا - فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها.
34- من سوى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يجوز عليهم الصغائر والكبائر, مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا؛ لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو لمحض مشيئة الله ورحمته.

والحمد لله أولا وآخراً ..


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

تغريدات

  • تغريدات
  • إشراقات قرآنية
  • غرد بصورة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فنيات
  • نصائح للمغردين
  • الصفحة الرئيسية