اطبع هذه الصفحة


إرشادات للطبيب المسلم
آخر محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –
أقيمت بالمستشفى التخصصي بالرياض بتاريخ 14/6/1421هـ

اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد

محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –

 
المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نحمد الله الذي أنعم علينا بأكرم دين وأشرف ملة ، وبعث إلينا أعز رسله وافضل خلقه نبياً وهادياً ومعلماً، هذا الدين العظيم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في شئون دنيانا إلا هدانا إلى طيبها ونهانا عن سيئها..

أيها الأخوة والأخوات في الله.. لا يخفى على الجميع أن مهنة الطب تأتي في مقدمة الأعمال السامية وذلك عندما تخلص النية لله وتوضع مصلحة المسلمين ومداواة مرضاهم والتخفيف من آلامهم في المقام الأول، هذا العمل الإنساني الهام لم تتركه قواعد ديننا الحنيف بلا ضوابط ولا أخلاقيات ، شأن ذلك شأن كل الأعمال والمهن حتى من قبل أن تتدخل الهيئات والمنظمات الصحية بوضع أنظمتها ولوائحها، بل وضعت الشريعة السمحاء قواعد هامة لجميع من يؤدون أعمالاً للآخرين أن يتوخوا الخوف من الله والإخلاص والأمانة فيما يؤدون، وأن يقدموا ما في وسعهم لإنجاز ما أوكل إليهم على أكمل وجه يرضي الله عز وجل.

أيها الأخوة.. نسعد اليوم بتواجد أخ كريم وكبير وضيف عزيز، وهب سني عمره المديد لخدمة دين الله وإصلاح مجتمعه، داعياً بما مكنه الله من علم وفقه إخوانه المسلمين إلى سبيل الرشد والصلاح ، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.


المحاضرة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد.. أيها الأخوة فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة ، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة 1421هـ ، هذا اللقاء الذي أسأل الله عزوجل أن يكون لقاء مباركاً ، وسأتكلم بما يريد الله عزوجل حول هذا الموضوع ..

المرض نوعان أيها الأخوة، مرض القلب وهو مرض معنوي والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي، والأول أولى بالاجتناب والعناية لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي، مرض القلب له شعبتان: الشعبة الأولى الجهل فإن كثيراً من الناس يحب الخير ويسعى له و لكن عنده جهل ، فيحصل من ذلك خطأ عظيم ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ( من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى) ، لأن النصارى أرادوا الخير ولكن ضلوا عنه كما قال عز وجل: (( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله))، وقال سفيان: ( من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود)) لأن اليهود علموا الحق ولكن خالفوا الحق، على هذا يدور مرض القلب وحينئذ نعلم أنه لا بد لنا من العلم ولا بد لنا من الإذعان والقبول للشرائع وإلا لحصل الهلاك، هذا الهلاك ليس كهلاك الأبدان، هلاك الأبدان عود على الأول(( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم))، لكن هلاك القبول معناه فقد الحياة، لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا، خسر الدنيا، ولن يستفيد في الآخرة، وما هي الحياة الحقيقة..؟!..، حياة الآخرة لقول الله تبارك وتعالى : (( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان )) قال أهل العلم: الحيوان الحياة الكاملة، وقال عزوجل : (( يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى* يقول ياليتني قدّمت لحياتي))، ولهذا كان الواجب أن يعتني الإنسان بتصحيح مرض قلبه قبل كل شيء ولكن من أين نأخذ الدواء لهذا المرض، من ينبوعين أساسين ، هما الكتاب والسنة، والكتاب والحمد لله وصفه الله تعالى بأنه تبيان لكل شيء، ما من شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا وجد في القرآن، إما وجد في القرآن بعينه وإما بالإشارة إليه والتحويل على جهة أخرى.

كلنا نعلم أنه لا يوجد في القرآن عدد ركعات الصلوات ولا عدد الصلوات ولا أنصبة الزكاة، ولا أركان الحج المعروفة ، لكن محال إلى السنة، قال الله عزوجل: (( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم )). هذا هو الجواب للمرض الخطير الذي ذكرته لكم، وهو يسير على من يسره الله عليه لأن هناك أموراً لابد للإنسان من معرفتها وهي سهلة يأخذها الإنسان من أفواه العلماء أو من الكتب المؤلفة من علماء موثوقين ويستنير بها.

أما المرض الثاني، المرض الحسي؛ فهو مرض أسهل، الأعضاء أو الجلود أو غيرها مما تعرفون فيه أكثر مما أعرف، هذا المرض له دواءان، دواء أنفع وأجمع وأوسع، وهو الدواء الذي جاءت به الشريعة، والشريعة الإسلامية جاءت بهذا الدواء، الدواء الشرعي للأجسام ، وسأذكر إن شاء الله ما يتبين به ذلك، فمثلاً القرآن الكريم دواء نافع ناجع لأمراض جسدية وأمراض نفسية وأمراض عقلية، لا يمكن للدواء الحسّي أن ينجح فيها، ثم إن الدواء الشرعي لا يحتاج طول مدة، لأن الدواء الشرعي من لدن الله عزوجل الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون.

ولعلكم سمعتم قصة الصحابة الذين استضافوا قوماً من العرب، فأبوا أن يضيفوهم، ثم انحازوا إلى ناحية وسلط الله على سيدهم عقرباً لدغته وآلمته كثيراً، فقال بعضهم لبعض لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم لعل فيهم من يقرأ فأتوا على الصحابة فقالوا: إن سيدهم لدغ فهل فيكم من قارئ، قالوا نعم ولكن لا نقرأ عليه إلا بقطيع من الغنم، لأنكم لم تقوموا بحقنا في الضيافة، قالوا فليكن وأعطوهم قطيع من الغنم، فذهب أحد الصحابة إلى الرجل فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنه نشط من عقال، في الحال. ومثل هذا لو عولج بالأدوية الحسية إن نفعت فسيكون هناك وقت، لكن هذا في الحال.
الأمراض النفسية كثيراً ما تستعصي على الأطباء إذا عالجوها بالأدوية الحسية، ولكن دواؤها بالرقية ناجع ومفيد ، وكذلك الأمراض العقلية، تنفع فيها الأدوية الشريعة وقد لا تنفع فيها الأدوية الحسية، لذلك أريد منكم أيها الأخوة أن تلاحظوا هذا وإذا أمكنكم أن تجمعوا بين الدواءين فهو خير، أي الحسي والشرعي، حتى تصرفوا قلوب المرضى إلى التعلق بالله عزوجل وآياته، وحينئذ أحيلكم إلى الكتب المؤلفة في هذا الشأن، أن تطالعوها وتحفظوها وترشدوا إليها المرضى، لأن تعلق المريض بالله عز وجل له أثر قوي في إزالة المرض أو تخفيف المرض.

الأدوية الحسية معروفة، وهي نوعان، منها ما تلقاه الناس من الشرع، ومنها ما تلقوه من التجارب، فمما تلقاه الناس من الشرع، التداوي بالعسل فإن ذلك دواء شرعي ، ودليله قوله عزوجل في النجل: (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس))، ومن ذلك الحبة السوداء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنها شفاء من كل داء إلا السام )) وهو الموت، ومنها الكمأ ( نوع من الفقع) قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (( الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)). وهذا أمر مسلّم يجب أن نؤمن به حتى لو فرض أنه لم ينفع فليس ذك لقصور السبب ولكن لوجود مانع منعنا من الانتفاع به، لأن الأسباب التي جاءت في الشرع قد تتخلف آثارها لوجود مانع لكن هذا أمر مسلم.

أما النوع الثاني من الأدوية الحسية، فهو متلقى من التجارب، وهذا كثير حتى أنه يوجد الآن ممن لم يدرسوا الطب نظرياً من استفادوا بالتجارب فكانت أدويتهم أحسن من الأدوية المعقمة التي صنعت على وجه صحي.

ولا يجوز أبداً أن ننكر هذا ، وقد سمعنا كثيراً من الإذاعات من اخترع أدوية عثر عليها من الأشجار والحشائش لم تكن معلومة من قبل وأثرها أكبر من أثر الموجود المستعمل.

كل هذا بقضاء الله وقدره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء – دواء- علمه من علمه وجهله من جهله))، لذلك أحياناً يأتي الشفاء باستعمال دواء غير معلوم لهذا المرض يأتي صدفة، وهذا داخل في قوله (( وجهله من جهل)) ، لكن ثق أن كل هذه الأشياء بقضاء الله وقدره، هو الذي أنزل هذا وجعل له دواء وقد يرفع الداء بدون أن يكون هناك سبب ، لأن الله تعالى على كل شيء قدير.

أخيراً توصيات يسيرة لكم:

1- إخلاص النيّة لله تعالى في عملكم، لا من أجل أن تحصلوا على الراتب والمكافأة والجاه وما أشبه ذلك ، ولكن من أجل أن ترفعوا الآلام والأمراض بقدر الله تعالى عزوجل على أيديكم والإحسان إلى هؤلاء الذين تداوونهم، وبإخلاص النية يكون أثر العمل جيداً والعكس كذلك.

2- أن تحرصوا على تذكير الإنسان المريض التوبة والاستغفار وكثرة الذكر وقراءة القرآن ولا سيما هاتان الكلمتان التي قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم : (( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم))، والمريض لن يتكلف ولن يشق عليه أن يقول هذا فوجهوه إلى أن يستغل الوقت.

3- إذا قدر أن أحد المرضى حضر أجله فالمطلوب منكم أن تلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ))، ولكن التلقين يكون برفق، فهل تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله لأن أجلك قد حضر؟!!!، لا.. ولكن يمكن أن تذكر الله عنده ، فإذا ذكرت الله عنده تذكر، نعم إن كان كافراً تقول له قل لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب حين حضرته الوفاة (( يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله )) ، وقال للغلام اليهودي في المدينة وقد عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر أجل الغلام فعرض عليه الإسلام فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال له:( أطع أبا القاسم)، فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحمد لله الذي أنقذه من النار)).

4- من ذلك أن تسألوه كيف يصلي ، كيف يتطهر، وترشدوه إلى ما عندكم من العلم، لأن بعض المرضى لا يتطهر كما ينبغي ، بعض المرضى يكون على ثيابه شيء من النجاسة ويقول إذا شفاني الله تطهرت وصليت، بعض المرضى يقصر الصلاة وهو في بلده، يظن أنه إذا جاز الجمع جاز القصر وهذا ليس بصحيح، القصر إنما يجوز للمسافر فقط . فإذا كان المريض من أهل الرياض مثلاً وقلنا له لا بأس عليك أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليك أن تصلي كل صلاتين في وقتها، فلا يجوز له أن يقصر، ولكن إذا كان من بلد آخر ويعالج في الرياض قلنا له اقصر واجمع.

5- إذا كان المريض من غير جنسك، بمعنى أنه دعت الضرورة بأن يعالج الرجل امرأة فليحذر الفتنة، ولا ينظر منها إلا ما تدعو الحاجة إليه، وبأدنى قول أو عمل لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد تقول في هذا المكان لا يمكن للإنسان أن تتحرك شهوته أو ما أشبه ذلك، فنقول صحيح وهذا هو الأصل، ولكن ما ظنك إذا كان الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، ألا يمكن أن يغوي هذا الإنسان؟ ، بلى.. هذا ممكن.

6- أوصيكم أن تحرصوا أن يكون استقبال المريض في حال الصلاة إلى جهة القبلة بقدر الإمكان حتى لو أدرنا السرير إن أمكن فليكن ، فإن لم يكن فقولوا للمريض (( اتق الله حيثما كنت)) ، قال الله عزوجل : (( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم)) ، وقال الله عزوجل: (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها))، وقال تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم))، وتشرحوا صدره وتقولوا له إذا كان من عادتك أنك تصلي إلى القبلة وهو الواقع فإنه يكتب لك الأجر كاملاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً )).

7- أوصيكم أن توصوا المرضى إذا كانوا في غرفة واحدة ، بأن لا يؤذي بعضهم بعضاً، فإن بعض المرضى قد يؤذي الآخرين إما باستماع مسجل أو راديو ، وإذا كان هذا ممنوعاً فربما يؤذي من معه بقراءة القرآن، يقرأ القرآن ويرفع صوته،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبعضهم يرفع صوته على الآخرين وهم يصلون قال : (( لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة)) .

8- أوصيكم ألا تكثروا الكلام مع الممرضات إلا بقدر الضرورة مع غضّ البصر لأن المسألة هذه خطيرة جداً، فقد تؤدي المحادثة إلى ما هو شر منها، لكن ما دعت إليه الضرورة لا بأس بها مع غض البصر بقدر المستطاع.

9- أوصيكم بالمحافظة على وقت الدوام بأن لا يتخلف أحد عن وقت الحضور ولا يخرج قبل وقت الخروج ، لأن هذا الوقت ليس لك ، وقت العمل ليس للإنسان ، فإنه يأخذ عليه أجراً، فكل دقيقة فلها نصيب من الأجر، ولا يحل لإنسان أن يتأخر عن أول الحضور، ولا أن يتقدم عن آخر الحضور، والإنسان و أمانته.

10- أوصيكم أن تؤمنوا وتوقنوا بأن أعمالكم هذه ليست إلا مجرد سبب وأن الأمر بيد الله عزوجل ، فقد يفعل الإنسان سبباً تاماً ولكن لا يحصل له أثر لأن الأمر بيد الله، ولهذا لو أخذنا حديث (( الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت))؛ للزم أن لا يمرض أحد ، ولكن ليس الأمر هكذا ، هي سبب ولا شك، ولكن هذا السبب قد يتخلف أثره لوجود مانع فأنت وإن كنت حاذقاً مخلصاً ؛ قد يتخلف أثر عملك عما تريده فاعلم أن الأمر بيد الله.

11- أوصيكم أن تستخدموا التسمية عند بدء العلاج والعمل بها لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فإنه أبتر أي مقطوع البركة.

هذا ما حضرني الآن من الوصايا وأسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يجعل عملكم خالصاً لله ونافعاً لعباد الله عزوجل..


الأسئلة

س1:
ما حكم الشرع في الأخطاء الطبية غير المتعمدة، حيث إذا اجتهدت ولم أهمل في معاينة الحالة ولم أقصر في شيء من العلاج ثم قدر الله الوفاة أرجو منكم التفصيل في ذلك من جميع النواحي، هل أعتبر آثم بذلك أم أنه مثل القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع العلم أنني لا أءلوا جهداً في التعلم ومتابعة كل جديد وجزاكم الله خير؟

ج1:
أولاً أنصح السائل وغيره أن لا يوجهوا سؤالاً إلى شخص فيقول ما حكم الشرع، لماذا؟ لأن هذا الذي وجه إليه الخطاب أو السؤال قد يخطيء وقد يصيب فإذا أخطأ والمسألة مضافة في الشرع، صار الخطأ في الشرع !، نعم تقول ما حكم الشرع في نظركم، أو ماذا ترون في كذا، فلينتبه لهذا.
أما بالنسبة للأخطاء فالطبيب إن كان حاذقاً فهذا شرط، بمعنى أنه يجيد الطب إما بالقراءة النظرية من القبل أو بالتجربة العملية، الثاني أن لا يتعدى موضع المعالجة ، فمثلاً إذا قدر أن هذا الجرح يكفي في شقه مقدار أنملة لكنه شق مقدار أنملتين ، فهنا تعدى موضع الحاجة، يرى العلماء رحمهم الله أن هذا التعدي يعتبر خطأ لا عمداً حتى إذا مات المريض به فلا قصاص ولكن الدية، إذا كان الدية أو الحكومة إذا كانت هناك، فهناك فرق إذا كان الخطأ في نفس المكان المعالج فهذا لاشيء عليه كما يخطيء الفقهاء والقضاة أيضاً ، أما إذا تجاوز فهنا يكون التجاوز خطأ ولو أدى إلى الوفاة لأنه لم يتعمد الوفاة، وأظن أنه هناك قواعد معروفة في هذا الأمر.

س2:
معروف فضل العلم الشرعي و أنهم ورثة الأنبياء أرجو منكم تبيين ما هو الأجر للأطباء، حيث أنهم يسهرون الليالي في العناية بالمرضى والقراءة والمذاكرة؟

ج2:
لا شك أن لهم أجر بحسب نيتهم وعملهم لأن الطب نفسه ليس مقصوداً لذاته ولكنه مقصود لغيره، لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعلم الطب فرض كفاية ، لابد للمسلمين أن يكون فيهم أطباء ، فألحقوه بفرض الكفاية ، لأن هذا مما تحتاجه الأمة، فإذا قصد الإنسان بعمله هذا القيام بهذا الفرض و الإحسان إلى الخلق فسينال أجراً كثيراً، الإنسان يبيع الشيء فيأثم ببيعه ويشتريه ويبيعه فيثاب ببيعه، لو يأتي هذا الشيء على محتاج وقصدت دفع حاجته ، تثاب أو لا تثاب؟، مع أنك ستأخذ أجراً عوضاً، ولو بعته على شخص يريد أن يقاتل به المسلمين كنت آثماً، فالنيات لها تأثير جداً في الثواب.

س3:
تأتي المرأة مع طفلها المريض وتكون في العيادة من دون محرم ثم أدخل عليها في العيادة وأغلق باب العيادة، هل تعتبر هذه خلوة محرمة ومعها طفلة ، وإن كانت محرمة فهل من كلمة نصح؟

ج3:
هذه خلوة محرمة لا شك إذا دخل الرجل على امرأة أجنبية منه ، ليس بينه وبينها محرمية وأغلق الباب فهذه خلوة لا إشكال فيها، فلا يحل للإنسان أن يعمل هذا ، وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد.

س4:
ماحكم إسقاط الحمل عندما يكون الجنين مشوهاً حالة عدم وجود الدماغ، وهذا يعني عدم المقدرة على الحياة بعد الولادة بعلم الله وهذا يحدث في جميع الحالات، وخصوصاً إذا كانت الحامل وضعت قبل ذلك بعملية قيصرية لمرات ثلاث أو أكثر، فمن المؤكد أن ولادتها ستكون بعملية قيصرية وفي هذا لاشك خطورة مع أن الجنين مؤكد وفاته بعد الولادة، وإذا كان هذا جائزاً فما هي أقصى مدة للحمل يمكن إسقاط الجنين فيها؟

ج4:
أقصى مدة للحمل يمكن إسقاطه فيها 4 أشهر، فإذا تم أربعة أشهر صار إنساناً، والإنسان لا يجوز قتله سواء كان مشوهاً أو سليماً بل يبقى فإن أراد الله له حياة صار حياً ، وإن كانت الأخرى صار ميتاً، لكن قد يقول قائل لو بقي هذا بعد أن تم له أربعة أشهر فإنه سوف يموت وتموت الأم بموته فالجواب وليكن هذا، مع أنه إذا مات أمكن إخراجه لأنه ليس في ذلك قتل. والخلاصة إسقاط الحمل قبل أربعة أشهر لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، إسقاطه بعد أربعة أشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال لأنه صار إنساناً . أرءيتم لو كان شخصاً خرج من أمه مشوهاً هل يجوز أن نقتله؟ ، لا يجوز نفوض أمره إلى الله عز وجل ، على أنني أنا أقول لكم –وأنا لا أحب أن أقولها أمامكم- قرر بعض الأطباء في امرأة حامل أن ولدها مشوه في بطنها وأنه لابد من إسقاطه ولكن الأم والأب أبيا ذلك وقالا لا يمكن، فأراد الله عزوجل استمرار الحمل والولادة وصار هذا الجنين أجمل إخوانه!،سبحان الله ، والإنسان قد يخطئ في التقدير وعلى كل حال القاعدة التي ذكرت لكم هي الأساس، من أتم أربعة أشهر حرم إسقاطه، وما دون ذلك فلا بأس به للحاجة.

س5:
إذا تقرر لمريضة ما الولادة بعملية قيصرية لأن الجنين في حالة خطر ورفضت الأم خوفاً على نفسها من التخدير ومضاعفات العملية، وكان الزوج موافقاً على إجراء العملية، فهل يجوز إجبار الأم على إجراء العملية وإعطائها مخدراً بقوة، وفي حالة عدم جواز ذلك فهل يجوز لها قتل الجنين بعدم موافقتها على العملية؟

ج5:
أولاً لا يجوز لنا أن نتصرف في هذه المرأة بدون إذن فنشق بطنها لأن هذا عدوان عليها ومسألة الجنين ليس لها فيها دخل، هذا من الله عزوجل، ولكن يُشار عليها بتأكيد أن الأولى أن تأذن في إجهاضه بالقيصرية وأن هذا من الإحسان إلى نفسها وإلى جنينها وأما أن تجبر على هذا فلا، الإنسان كما هو حر بماله؛ حرٌّ ببدنه أيضاً.

س6:
تحتاج بعض النساء اللاتي وصلن إلى سن اليأس إلى هرمونات بديلة لمنع هشاشة العظام وأمراض القلب مع أن أخذ هذه الحبوب يسبب نزول دم من الرحم مثل دم الحيض ، فما حكم الصلاة مع نزول هذه الدماء، وهل هي استحاضة أم ماذا؟

ج6:
دم الحيض دم طبيعي ليس له سبب ، فأما الدماء التي لها سبب فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( إنما ذلكِ دم عِرْق))، فلا يكن حكمه حكم دم الحيض بل هو دم فساد، فالمرأة في هذه الحالة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كانت متزوجة ولا حرج عليها، وهذه القاعدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي (( إنما ذلك دم عِرْق))، وهذا معلوم السبب فيكون عرقاً ليس له حكم الحيض.

س7:
في كثير من الأحيان يموت المريض دون أن نتوصل إلى تشخيص حالته المرضية خصوصاً مرضى العناية المركزة ، هل يجوز تشريح جثة المريض بعد الوفاة للتوصل إلى التشخيص حيث أن في ذلك فائدة عظيمة لعلاج الحالات المشابهة في المستقبل، مع العلم أن التشريح لا يحدث تشويهاً ظاهراً في الجثة وإن كان التشريح غير جائز فهل يجوز أخذ عينة بإبرة بعد الوفاة من أحد الأعضاء كالكبد أو الرئة؟

ج7:
أولاً لا يجوز تشريح الميت إلا إذا دعت الضرورة إليه بمعنى أننا نحتاج أن نعرف سبب وفاته فهنا حاجة، والتشريح في وقتنا الآن لا يعتبر مثلى لأنه سيؤخذ عينة ثم يلائم الجسم بعضه إلى بعض ويزول التشويه والتمثيل لكن متى هذا؟؛ إذا دعت الحاجة فيما يتعلق بنفس الميت، أما ما كان مصلحة لغيره فلا كأن نعرف هذا المرض وكيف أدى إلى الوفاة فهذا لا يجوز لأن هذا من مصلحة الغير لا مصلحته، وأما ما يؤخذ عينة كبط الإبرة في الكبد وغيرها فلا أرى في هذا بأساً ، أولاً لأن الكبد وشبهها عضو باطني لا تضر فيه المثلة، ثانياً أنه شيء يسير إما دم أو نحوه فلا يضر.

س8:
إذا علم الطبيب أن المريض يعاني من داء عضال كالسرطان مثلاً فهل يخبر المريض بهذا الأمر أم يتجه إلى التعريض ولا يصرّح به خشية أن يتأثر المريض نفسياً وكيف يتصرف الطبيب إذا سأله المريض سؤالاً مباشراً ومحدداً عن طبيعة المرض، هل يقول الصدق مهما كانت النتائج، أم كيف يتصرف؟

ج8:
هذا يختلف باختلاف المرضى، من المرضى من هو قوي في الشخصية، ولا يهمه أن يكون مرضه مهلكاً أو غير مهلك، فهذا يجب أن يُخبر بالواقع لأن المريض قد يكون له علاقات خاصة في أهله أو عامة مع الناس يحتاج إلى أن يصحح ما كان خطأ فهنا لابد من إخباره والحمد لله، أما إذا كان المريض ضعيف الشخصية ويخشى إذا أخبر بالواقع وهو أن هذا المرض يهلك يتأثر أكثر ويكون همه هذا المرض، ومعلوم أن المريض إذا ركز على المرض وصار المرض همه ؛ أنه يزداد مرضاً، لكن إذا تغافل عنه وتناساه وكأن لم يكن به شيء فهذا من أكبر أسباب العلاج ، فالمسألة تختلف باختلاف الناس.

س9:
ما هو ضابط ارتكاب المحظور لإبقاء النفس حية، وهذا المحظور ينافي ضرورة أولى من النفس وهو الدين، مثال ذلك: يشرع أكل الميتة لمن خشي الهلاك بينما يحرم شرب السم وكذا تحرم النشرة وعلى قولكم تحرم زراعة الأعضاء مع أن تحقق فائدتها تقرب إلى الظنّ القوي؟

ج9:
الفرق إن أكل الميتة للمضطر يتأكد به دفع الضرورة ، ووجود الضرورة إليه، أولاً أن الضرورة داعية إلى الأكل، إذ أنه لو لم يأكل لهلك، ثانياً يتأكد به اندفاع الضرورة أما ما سوى ذلك فإنه لا يحصل فيه هذا إما ألا يكون مضطراً إليه وإما ألا تندفع به الضرورة ولنفرض هذا في شرب الخمر مثلاً، لو قال الطبيب إنه لا يشفيك إلا شرب الخمر، قلنا لا يجوز شرب الخمر، أولاً لأن الإنسان ليس في ضرورة إليه فقد يشفى المريض بدون دواء، ثانياً أننا لا نتأكد اندفاع الضرورة به ، إذ قد يستخدم المريض الدواء الناجح النافع ثم لا ينتفع به المريض وهذا شيء مشاهد، بخلاف أكل الميتة للمضطر ، ولهذا قال العلماء لو غصّ الإنسان بلقمة وليس عنده إلا كأس خمر فلا بأس أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة فقط ثم يتوضأ ، لأننا هنا تأكدنا الضرورة إلى شربه وثانياً تأكدنا اندفاع الضرورة بشربه.

س10:
كثير من الأسئلة تأتي حول الدوام، وأنتم نبهتم في ذلك لكن لا بأس من ذكر بعضها سريعاً..، بعضهم يقول أنه يخرج بعض الأيام قبل نهاية الدوام بنصف ساعة أو ساعة لأن رئيسه المباشر لا يمانع في ذلك، وبعضهم يقول أخرج لكي أستفيد من الوقت في شيء آخر لأنه لا يوجد لي مسئوليات طبية مباشرة للمرضى وخصوصاً أنه يمضي بعض أوقات خارج الدوام من أجل أعمال لها علاقة بالعمل؟

ج10:
نقول لهؤلاء هل العمل ميداني أو وقتي..؟، إن كان ميدانياً فنعم، إن لم يكن لديك عمل اذهب، وإن كان عملك وقتياً فلابد أن تستوعب جميع الوقت وإن لم يكن لك شغل، وأما إذا وافق المدير المباشر فهذا يُنظر ، إذا كان له الحق في ذلك فيما إذا أذن له يوماً أو يومين فلا حرج ، وإن لم يكن له الحق في ذلك فلا تنفع رخصته فيه.

س11:
أنتم تقولون حفظكم الله بوجود نوعين من العلاج وذكرتم قصة من سئل من بعض الصحابة عن العلاج بالرقية الشرعية ، وبإذن من الله وأمره ينفع هذا العلاج وقد لا ينفع، وربما تحدث مرات بنجاحه وأخرى لا تحدث، يقول نحن نعاني كثيراً يا شيخنا من مرضى يختارون هذا النوع الطيب من العلاج ويرفضون العلاج الذي نزودهم به فهل يجوز لهم هذا علماً بأننا نعلم علم اليقين أنه بإذن الله تعالى أن لنا بعض العلاجات النافعة و بعض الأحيان الكثيرة ينتهي هؤلاء المرضى بعاهات مزمنة أو بالموت؟

ج11:
أرى أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا ولا منافاة بأن يجمع بين الرقية الشرعية وكذلك الأدوية الحسية ولا مانع، ولكن هل تناول الدواء واجب على المريض أو غير واجب ؟ هنا السؤال، أصح الأقوال للعلماء أنه ليس بواجب وأن للإنسان أن يمتنع من المعالجة ولا يعد قاتلاً لنفسه لأنه ليس الذي أحدث المرض بنفسه ثم إنه قد يعالج ولا ينجح كما هو مشاهد وقد يبرأ بدون معالجة ، فالصواب أن المعالجة ليست واجبة إلا فيما علمنا الضرورة إليه كما لو كان المرض في عضو من الأعضاء وقرر الأطباء أن يقطع وأنه إن لم يقطع سرى إلى جميع البدن، فهنا نعم نقول للمريض يجب عليك أن تمكّن الأطباء من قطع هذا العضو كما فعل الخضر حين خرق السفينة فقال له موسى ( أخرقتها لتغرق أهلها ) فبين له أن أمامهم ملك يأخذ السفن الصالحة غصباً وأنه خرقها من أجل أن تسلم من ظلم هذا الملك.

س12:
حصل الحمل لامرأة عن طريق الأنابيب (التلقيح خارج الرحم)، وأصبح ولله الحمد لديها ثلاثة أجنة وقال لها الأطباء أن الثالث ضعيف جداً ووجوده يؤثر على الاثنين ، علماً أن ذلك في الأشهر الأولى، فما الحكم ، هل تسقطه؟

ج12:
أنا لا أُفتي بطفل الأنابيب ، فليوجّه هذا السؤال إلى من يفتي بجوازه.

س13:
هناك أسئلة كثيرة حول تبرج النساء في المستشفى ، و وضع السكرتيرات للأطباء وغيره، فكلهم يطلبون توجيه كلمة؟

ج13:
والله يا أخوان لو وجهت ألف كلمة ما في فائدة..، هذا لا يمكن علاجه إلا عن طريق المسئولين فنسأل الله أن يوفقهم للصواب، ومن المعلوم أنه يمكن أن يجعل مستشفاً كامل للنساء ومثله للرجال ولا مانع، لكن سبحان الله المسألة عندي ملتبسة، هل أريد بنا شرّ في إلزامنا بمثل هذا الأمر أم ماذا؟!!، وعلى كل حال كما قلت لا ينفع فيه النصح ، هذا ينفع فيه القوة من المسؤولين !!.

س14:
هذا أخ صرّح بسؤاله وهو يعرف رأيكم في مجال نقل الأعضاء، لعلك لمست الموضوع قبل قليل، ولكنه يقول أنا أحد العاملين في مجال نقل الأعضاء وسمعت أن لكم رؤية معينة في قضية نقل الأعضاء، أفيدونا أثابكم الله، هو أكثر من سؤال في الحقيقة.....؟

ج14:
أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحلّ، وقد صرّح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنها لا تنفذ وصيته، فالإنسان لا يملك نفسه، هو مملوك ولهذا قال الله عزوجل : (( ولا تقتلوا أنفسكم)) ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره ألا يغتسل فليتمم حتى يجد ماءً دافئاً ، وليس للإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبعا من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبهها، وأنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرة ودور بالغ في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثاً ؟!!، لا يمكن، لابد أن لكل واحدة منهما عمل، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب، ماذا يحدث؟ أجيبوا يا أطباء، يموت..!، وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك..

س15:
في حالة المتوفى دماغياً الذي تثبت وفاته دماغياً ، هنالك من يقوم بتبليغ الأهل ومعرفة حالته، والوفاة الدماغية متأكدة طبياً، مثل هؤلاء يطلب من أهل المتوفى دماغياً التبرع بأعضائه ويفعلون ذلك، فهل ترى نفس المحظور في ذلك؟

ج15:
هذا أشد، لأن أولياء الميت ليس لهم حق أن يتصرفوا في الميّت.

س16:
والتبرع بالدم..؟

ج16:
والتبرع بالدم لا بأس به بشرط أن لا يتضرر المتبرع وأن ينتفع المتبرع له، لأن الدم بإذن الله عزوجل يخلفه غيره بخلاف العضو.

س17:
يوجد بعض العلاجات الشعبية أو المستحضرات الطبية تحتوي نسب قليلة من الكحول تتراوح بين الواحد إلى الثلاثة في المائة، والذي يأخذ هذه الأدوية والعلاجات لا يعرف أنها تحتوي نسبة من الكحول ، هل يجوز استعمالها وشربها والتداوي بها وكذلك هل يجوز بيعها ووصفها؟

ج17:
النسبة اليسيرة من الكحول لا تضر، 3% لا تؤثر فلا بأس، وكثير من الأدوية أسمع أنها لا يمكن أن تبقى زمناً طويلاً إلا إذا صار فيها شيء من الكحول فلا بأس بهذا، أما إن كثر كأن يبلغ 50% أو 60% فلا يجوز.

س18:
هل يجوز للطبيب أن يمارس نوعاً من العلاج دون خبرة على المرضى على الرغم من وجود من هو أعلم منه في هذا المجال؟

ج18:
لا يحل للطبيب أن يجعل أجساد بني آدم محلاً للتعلم وإذا كان الرجل الذي يفتي الناس لا يجوز أن يفتي إلا بعلم فكذلك الطبيب.


س19:
في عمل التحاليل الطبية يرسل الطبيب لعمل بعض التحاليل الخاصة بالجينات لطفل مريض، وبعض الأحيان نقوم بتحاليل للأبوين للتأكد من صحة النتيجة، فبعد استكمال التحاليل الطبية للطفل والأبوين ؛ نستنتج بنسبة عالية جداً أن هذا الطفل لا ينتمي للأب فماذا يكون العمل في هذه الحالة كمسئولين في المختبر؟

ج19:
الطفل لأبيه حتى وإن كنا بعد الاختبارات التي ذكرت يغلب على ظننا أنه ليس له ويدل على هذا أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود و هو ليس أسود والأم ليست سوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر، قال : هل فيها من أورق ( بين الأسود والأبيض) قال : نعم. قال : فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: فابنك لعله نزعه عرق. ولما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام قال له سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي وانظر شبهي، وقال عبد زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الولد للفراش وللعاهر الحجر))، فنفى أن يكون لعتبة مع أن فيه شبهاً بيّناً ، والحاصل أن الولد لأبيه وإن أظهرت التحاليل أنه ليس منه.

س20:
ذكرتم حفظكم الله أنكم ستخبرنا ببعض الكتب في الرقية الشرعية نرجو منكم ذكرها؟

ج20:
من ذلك كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه ذكر طائفة كثيرة من هذا، ومن ذلك الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم أيضاً، ومن ذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد انتقى الألباني رحمه الله الأحاديث الصحيحة منه ووضعها في كتاب مستقل، ومن ذلك كتاب الأذكار للنووي مع ما فيه من أحاديث في صحتها نظر.

س21:
كيف نتعامل مع المرضى الذين في حالة غيبوبة أو في شبه غيبوبة وهم على هذا الحال منذ خمس سنوات أو أكثر؟

ج21:
يجب أن تكون لجنة من المستشفى تنظر في حالهم، لأنها هذه مشكلة فسيشغلون مكاناً في المستشفى وهم لا ينتظر أن ينفع فيهم العلاج، فهؤلاء يمكن أن تقرر اللجنة بأن ينقلوا إلى أهليهم.

س22:
هل يجوز استعمال الحيوانات مثل الفأر والأرنب وغيرها حقلاً للتجارب، وقد تحقن بمواد سامّة، قد يظهر على هذه الحيوانات أورام سرطانية وتتألم هذه الحيوانات وقد تقتل، و تدرس عليها عدة دراسات تنفع الإنسان؟

ج22:
هذه في الحقيقة يتجاذبها أصلان، الأصل الأول أن جميع ما في الأرض مخلوق لنا(( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)) فكل ما في الأرض فهو من صالحنا، هذا الجانب يرجح أن نجري التجارب على هذه الحيوانات وإن كانت تتألم لما في ذلك من المصلحة، وأما الجانب الآخر فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وأمره بإحسان القتلة وإحسان الذبحة فالمسألة تحتاج إلى نظر ونسأل الله أن يلهمنا الصواب.

س23:
هل يجوز شرعاً التبرع بنقيّ العظم( المادة التي في داخل العظم) من شخص لآخر وهذا فيه (ينوّم الشخص الذي تؤخذ منه المادة ولا تضره بإذن الله لأن الجسم يجددها)..؟

ج23:
إذا كان يخلفه غيره، ولا خطر على المريض منه فهو كالدم تماماً، بمعنى أنه جائز.

س24:
هل يأثم من يعاشر غير المسلمين ولا يدعوهم إلى الإسلام؟

ج24:
لا شك أنه ترك واجباً، لأن الله أمر بالدعوة إلى الإسلام و ما أقرب بعض الأطباء إلى الإسلام ، فالذي أوصيكم به وهو ينبغي أن يكون مع الوصايا السابقة أن تدعوا هؤلاء النصارى أو غير النصارى إلى الإسلام، وتعطوهم الكتب التي يقرؤونها أو الأشرطة التي يسمعونها بلغتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: (( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)) ، خير لك من الإبل الحمراء وهي أشرف الأموال عند العرب في ذلك الوقت فالذي أوصيكم به دعوة هؤلاء إلى الإسلام على الأقل حتى يعرفوا أن الإسلام هو الدين، أما إذا سكت عنهم فإنهم يقولون كل على دينه ولا أحد يدعوا أحداً إلى دينه حتى لو فُرِض أنه من وسائل دعوتهم أن تدعوه إلى البيت وتكرمه فلا بأس.

س25:
ذهبنا إلى مكة في عمرة الأربعاء والخميس والجمعة ثم جمعنا العصر بعد صلاة الجمعة ركعتين قصر وجمع فما حكم ذلك؟

ج25:
الواجب عليهم الآن أن يعيدوا صلاة العصر قصراً لأن الصلاة التي ضمّوها إلى جمعة تكون نفلاً ولا تجزيء عن الفريضة فإن صلاة الجمعة صلاة مستقلة فذة لا نظير لها ولا يُجمَع لها ما بعدها.

س26:
هل الطبيب ملزم ببدء العلاج الإنعاشي ( إنعاش القلب) للمريض الذي لا يُرجى برؤه إذا علم أن أثر ذلك العلاج فقط في إطالة حياة المريض بإذن الله على الأجهزة الصناعية فقط والموت على تلك الأجهزة؟

ج26:
هو بارك الله فيكم حتى لو طالت حياته في هذا الحال فلا فائدة من حياته لأنه ليس عنده نية في قلبه ولا قول باللسان ولا عمل بالأركان فلن يستفيد، وقد صدر في هذا فتوى من هيئة كبار العلماء ولعلها وزعت على وزارة الصحة وغيرها فيرجع إليها.

س27:
يفهم من كلامكم أن العلة في إباحة التبرع بالدم هو تجدده ، ألا يمكن أن يشمل ذلك الأعضاء التي تشبه ذلك مثل الكبد فلو ثبت طبياً أنها تتجدد فهل يسمح بالتبرع بها وخصوصاً أن هنالك بعض العمليات يؤخذ جزء من الكبد ولا يؤخذ كل الكبد ويزرعونه في المريض؟

ج27:
أقول إذا صحّ هذا أنه إذا أخذ جزء من الكبد فإنه ينبت بدله جزء آخر فهي كالدم، العلة واحدة، لكني في شك إذا أخذت الكبد كلها ، لا أظن أنه ينبت شيء، العلة يجول الحكم معها وجوداً وعدماً.

رحم الله الشيخ محمداً وجزاه خيراً على ما بذل للأمة من علم

يتم الحصول على المحاضرة مسموعة أو مرئية من الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع

 

الطبيب الداعية

  • مكتبة الطبيب
  • أفكار دعوية
  • الطبيب الداعية
  • الطبيبة الداعية
  • بين الواقع والمأمول
  • استفتاءات طبية
  • الطب الإسلامي
  • الفقه الطبي
  • مقالات منوعة
  • خواطر طبيب
  • صوتيات ومواقع
  • دليلك للأفكار الدعوية
  • الصفحة الرئيسية