صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







100 فائدة من كتاب الصوم من فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر

قيدها وانتقاها:المسلم
@almoslem70


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله، بين يديك 100 فائدة منتقاة من كتاب الصوم من «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله

 وقد اعتمدت في العزو على طبعة دار طيبة، بتحقيق: أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي.

 قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 
 



[ 1 ] الصوم في الشرع: إمساك المكلَّف بالنيَّة عن تناول المطعَم، والمشرب، والاستمناء، والاستقاء، من الفجر إلى المغرب.
[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٠٩/٥ ]

[ 2 ] ذكرَ أبو الخير الطالقاني في كتابه: «حظائر القدس» لرمضان ستين اسمًا.
[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٠/٥ ]

[ 3 ] وقد حُكِي عن عائشة، وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطِّر الصائم، وتُوجِب عليه قضاء ذلك اليوم، وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمَّد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلًا، أو قولًا، لعموم قوله ﷺ: «فلا يرفث ولا يجهل».
[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٢/٥ ]

[ 4 ] وقد نقل القاضي حسين في تعليقه: أنَّ للطَّاعات يوم القيامة ريحًا تفوح، فرائحة الصِّيام فيها بين العبادات كالمسك
[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٦/٥ ]
 

[ 5 ] ويؤخذ من قوله ﷺ «لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» أن الخلوف أعظم من دم الشهادة لأن دم الشهيد شُبِّه ريحه بريح المسك والخلوف وُصِف بأنه أطيب. ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢١٧/٥ ]
 

[ 6 ] قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} والصابرون: الصائمون. في أكثر الأقوال.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٠/٥ ]


[ 7 ] قال ابن عبد البر: كفى بقوله عز وجل: «الصوم لي وأنا أجزي به» فضلًا للصيام على سائر العبادات

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٠/٥ ]
 

[ 8 ] واختُلِف في تسمية هذا الشهر رمضان، فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب، أي: تحرق. لأن الرمضاء شدة الحر. وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه زمنًا حارًّا. والله أعلم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٢٨/٥ ]


[ 9 ] قال ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» المراد بقول الزور: الكذب. والجهل: السَّفَه والعمل به، أي: بمقتضاه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٤/٥ ]


[ 10 ] قال ﷺ: «فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء» والوِجَاء: هو رضُّ الخصيتين. وقيل: رضُّ عروقهما. ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضاه أنَّ الصوم قامعٌ لشهوة النكاح.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٣٨/٥ ]
 

[ 11 ] فإن الحديث أولى ما فُسِّر بالحديث.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤١/٥ ]


[ 12 ] قال ابن عبد البر: في «الإشراف»: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صحَّ عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٣/٥ ]


[ 13 ] ولو أكل ظانًّا أنَّ الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأنَّ الآية دلَّت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٣/٥ ]


[ 14 ] في قوله: «كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» قال ابن أبي جمرة فيه إشارة إلى أنَّ أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. -لأنه ضبط الوقت بعدد الآي-!!

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٨/٥ ]


[ 15 ] نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٦٩/٥ ]



[ 16 ] البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي: اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوِّي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٠/٥ ]


[ 17 ] يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، لحديث أبي سعيد الخدري: «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: «تسحروا ولو بلقمة».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧١/٥ ]


[ 18 ] والذي يترجَّح من أقوال العلماء أنه -أي: صوم عاشوراء-  لم يكن فرضًا، وعلى تقدير أنه كان فرضًا فقد نُسِخ بلا ريب.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٤/٥ ]

 

[ 19 ] قال القرطبي: كان ﷺ لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم منه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٧٧/٥ ]

 

[ 20 ] قال ابن حجر -بعد ذكر قول من قال أن من أصبح جنبًا فصومه باطل-: "ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨١/٥ ]

 

[ 21 ] يُرجَّح مروي النِّساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٣/٥ ]

 - كرواية أزواج النبي ﷺ فيما لهن الإطلاع عليه دون غيرهن.

 

[ 22 ] الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٣/٥ ]

 

[ 23 ] يُحتَجُّ بعمل الواحد، والمرأة في ذلك كالرجل.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٤/٥

 

[ 24 ] وألزَم ةبن حزم أهل القياس أنْ يُلحِقوا الصِّيام بالحجِّ في منع المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٧/٥

 

[ 25 ] بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها -أي: القبلة للصائم-

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٧/٥

 

[ 26 ] قال ابن قدامة: إن قبَّل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال، وفيه نظر، فقد حكى ابن حزمٍ أنَّه لا يُفطِر ولو أنزل وقوَّى ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٨/٥

 

[ 27 ] سُئِل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتمُّ صومه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٨٩/٥

 

[ 28 ] روى النسائي من طريق طلحة بن عبدالله التيمي عن عائشة قالت: «أهوى إلي النبي ﷺ ليُقَبِّلَنِي فقلت إني صائمة. فقال: وأنا صائم. فقبَّلني»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٩٠/٥ ]
 

[ 29 ] ومن بديع ما روي في ذلك -أي: القبلة للصائم- قوله ﷺ للسَّائل عنها «أرأيت لو تمضمضت» فأشار إلى فقهٍ بديع، وذلك أنَّ المضمضة لا تنقض الصَّوم وهي أوَّل الشرب ومفتاحه، كما أن القُبلَة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٩٠/٥ ]

 

[ 30 ] روى أبو داود وحده من طريق مِصْدَع بن يحيى، عن عائشة: «أنَّ النبي ﷺ كان يُقبِّلُها ويمصُّ لسانها» -وهو صائم- وإسناده ضعيف، ولو صحَّ فهو محمولٌ على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، والله أعلم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٩١/٥ ]

 

[ 31 ] روى أبو داود من طريق يحيى بن عيسى، عن الأعمش قال: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٩٤/٥ ]

 

[ 32 ] جاء رجل إلى أبي هريرة فقال أصبحتُ صائمًا فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٩٨/٥ ]

 

[ 33 ] قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّه لا شيء على الصَّائم فيما يبتلعه مما يجري مع الرِّيق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٣/٥ ]

 

[ 34 ] ورخص في مضغ العِلْك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء فإن تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر. والعلك: كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٠٣/٥ ]

 

[ 35 ] «ويح»: كلمة رحمة، و«ويل»: كلمة عذاب.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣١٠/٥ ]

 

[ 36 ] قال ابن حجر -عن كفارة الإطعام للمُجَامِع في نهار رمضان-: والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف، وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣١٢/٥ ]

 

[ 37 ] من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه، وقد صحَّ أنَّ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣١٢/٥ ]

 

[ 38 ] وقيل كان ﷺ لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسُّم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٠/٥ ]

 

[ 39 ] قال ابن حجر في آخر شرحه لحديث أبي هريرة في كفارة المجامع نهار رمضان: "وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة".

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٣/٥ ]

 

[ 40 ] قال أبو هريرة: إذا قاء -الصائم- فلا يفطر، إنَّما يُخرِج ولا يولج . ويُذكَر عن أبي هريرة أنه يفطر. قال البخاري: والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصَّوم مما دخل وليس مما خرج.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٤/٥ ]

 

[ 41 ] ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمُّد القيء!! لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقًا، وهي إحدى الروايتين عن مالك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٥/٥ ]

 

[ 42 ] ‏نقل ابن المنذر الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٥ ]

 

[ 43 ] وأما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقًا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٥/٥ ]

 

[ 44 ] قال ابن عباس: الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٦/٥ ]

 

[ 45 ] «كان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل» قال ابن حجر: وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكأنه ترك الحجامة نهارًا لذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٦/٥ ]

 

[ 46 ] قال ابن المنذر وممن رخص في الحجامة للصائم: أنس، وأبو سعيد، والحسين بن علي، وغيرهم من الصحابة، والتابعين، ثم ساق ذلك بأسانيده.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٨/٥ ]

 

[ 47 ] قال ابن حزم: صحَّ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب. لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: «أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به؛ لأنَّ الرُّخصة إنَّما تكون بعد العزيمة، فدلَّ على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣١/٥ ]

 

[ 48 ] فالحاصل أن الصوم -في السفر- لمن قوي عليه أفضل من الفطر  والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يُخيَّر بين الصوم والفطر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣٨/٥ ]

 

[ 49 ] قالت طائفة لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخَر} ولقوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحُكِي عن: عمر، وابن عمر، وأبي هريرة، والزهري، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣٨/٥ ]

 

[ 50 ] ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنَّ الصوم -في السفر- أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣٩/٥ ]

 

[ 51 ] قال رجل لابن عمر: إنِّي أقوى على الصَّوم في السفر. فقال له ابن عمر: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة».

قال ابن حجر: وهذا محمولٌ على من رغب عن الرخصة لقوله ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني». 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٣٩/٥ ]

 

[ 52 ] نقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع -في قضاء رمضان- وهو قول بعض أهل الظاهر، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال يقضيه تباعًا، وعن عائشة: نزلت {فعدة من أيام أخر متتابعات} فسقطت: {متتابعات} وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرِّق لقول الله تعالى: {فعدة من أيام}.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٤٧/٥ ]

 

[ 53 ] [ من أدركه رمضان وهو لم يقص ما فاته هل تلزمه الكفارة؟ ] قال ابن حجر: ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنَّما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس، وعمر. ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا. انتهى. وهو قول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٢٤٩/٥ ]

 

[ 54 ] قالت عائشة: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر، أو لغير عذر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥١/٥ ]

 

[ 55 ] ‏[ الحكمة من قضاء الحائض صومها دون صلاتها: ] قال ابن حجر: واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. واختار إمام الحرمين أن المتَّبَع في ذلك هو النص وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٢/٥ ]

 

[ 56 ] قال الحسن فيمن مات وعليه صوم شهر: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٣/٥ ]

 

[ 56 ] والراجح أن المعتبر ما رواه -الصحابي- لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث، لم يترك المحقق للمظنون.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٥/٥ ]

 

[ 57 ] واختُلِف في المراد بقوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه "وليهفقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٥/٥ ]

 

[ 58 ] وشعبة لا يُحدِّث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٦/٥ ]
 

[ 59 ] يستحب تعجيل الفطر ولا يجب إمساك جزء من الليل مطلقًا، بل متى تحقق غروب الشمس حلَّ الفطر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٦/٥ ]


[ 60 ]  وقد شذَّ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر، وإلا فعلى الماء.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦١/٥ ]

 

[ 61 ] قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٢/٥ ]

 

[ 62 ] رأى عمر رضي الله عنه نشوان -أي: سكران- أفطر في نهار رمضان فضربه، وقال: ويلك، وصبياننا صيام!!

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٥/٥ بتصرف

 

[ 63 ] جاء في حديث رَزِينة «أن النبي ﷺ كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورُضَعَاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل» أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٧/٥ ]

 

[ 64 ] الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال: «فعلنا كذا في عهد رسول الله ﷺ» كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه ﷺ على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٦٧/٥ ]

 

[ 65 ] وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير: أنه كان يواصل خمسة عشر يومًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٧١/٥ ]

 

[ 66 ] كل حكم ثبت في حق النبي ﷺ ثبت في حق أمته، إلا ما استُثْنِي بدليل.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٧٣/٥ ]

 

[ 67 ] قوله ﷺ: «لو تأخر» أي الشهر «لزدتكم» استدل به على جواز قول «لو» وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٥٧/٥ ]

 

[ 68 ] ويحتمل أن يكون المراد بقوله ﷺ «يطعمني ويسقيني» أي: يشغلني بالتفكر في عظمته، والتملي بمشاهدته، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه عن الطعام والشراب، وإلى هذا جنح ابن القيم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٧٥/٥ ]

 

[ 69 ] قال أبو سعيد الخدري: صنعت للنبي ﷺ طعامًا فلما وضع قال رجل أنا صائم فقال رسول الله ﷺ: «دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت» أخرجه البيهقي وإسناده حسن.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٨٠/٥ ]

 

[ 70 ] قال ابن عبد البر: ومن احتج بقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} على عدم إبطال صوم النفل، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أنَّ المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٨٠/٥ ]

 

[ 71 ] وسمِّي شعبان: لتشعبهم في طلب المياه، أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله، وقيل فيه غير ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٨٦/٥ ]

 

[ 72 ] ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٨٧/٥ ]

 

[ 73 ] واختلف في الحكمة في إكثاره ﷺ من صوم شعبان، فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كُنَّ يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان. وقيل: لأنه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٨٧/٥ ]

 

[ 74 ] كان ﷺ على أكمل الصفات خَلْقًا وَخُلُقًا، فهو كل الكمال، وجُلُّ الجَلال، وجملة الجمال، عليه أفضل الصلاة والسلام.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٩١/٥ ]

 

[ 75 ] قال ابن عباس: «كان ﷺ يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر ...» فيه: الحلف على الشيء وإنْ لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٩١/٥ ]

 

[ 76 ] إسحاق بن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة الإخبار «أخبرنا».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٩٢/٥ ]

 

[ 77 ] وإلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد، وشذ ابن حزم فقال: يَحرُم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٠/٥ ]

 

[ 78 ] روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال: «بلغ عمر أنَّ رجلًا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٠/٥ ]

 

[ 79 ] كان عبد الرحمن بن أبي نعيم يصوم الدَّهر، فقال عمرو بن ميمون: «لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٠/٥ ]

 

[ 80 ] وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدَّهر لمن قَوِي عليه، ولم يُفوِّت فيه حقًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠١/٥ ]

 

[ 81 ] ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربًا، بل ربَّ عملٍ صالح إذا ازداد منه، ازداد بُعدًا، كالصلاة في الأوقات المكروهة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠١/٥ ]

 

[ 82 ] قيل لابن مسعود إن لتُقِلُّ الصيام! فقال: «إنِّي أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام» رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٢/٥ ]

 

[ 83 ] قال حبيب بن أبي ثابت: «سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرًا، وكان لا يُتَّهم في حديثه» قال ابن حجر: فيه إشارة إلى أنَّ الشاعر بصددِ أن يُتَّهم في حديثه، لِما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٤/٥ ]

 

[ 84 ] يجوز الإخبار عن الأعمال الصالحة، والأوراد، ومحاسن الأعمال، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/٥ ]

 

[ 85 ] يجوز القسم على التزام العبادة، وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها، وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٦/٥ ]

 

[ 86 ] يؤخذ من قول أبي هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خليلي ...» الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة، والشكر لله، لا على وجه المباهاة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/٥ ]

 

[ 87 ] وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في د تعيين الأيام البيض تسعة أقوال: أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها. وهذا عن مالك. الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري، الثالث: أولها الثاني عشر. الرابع: أولها الثالث عشر. الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة. السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس. السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين. الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء. التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي. قلت -أي: ابن حجر-: بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/٥ ]

 

[ 88 ] قال أنس بن مالك: «وحدثتني ابنتي أُمَيْنَة» قال ابن حجر: أمينة تصغير آمنة. وفيه جواز التصغير على معنى التلطُّف لا التحقير.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤١١/٥ ]
 

[ 89 ] «فصلى ﷺ غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها» فيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤١١/٥ ]


[ 90 ] ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صوم يوم الجمعة عن علي، وأبي هريرة، وسلمان، وأبي ذر، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أنَّ النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٩/٥ ]

 

[ 91 ] واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال: أحدها: لكونه يوم عيد. ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة. ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه. رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. خامسها: خشية أن يُفرَض. سادسها: مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم. وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٣٢٠/٥ ]

 

[ 92 ] قال عطاء: «من أفطره -أي: يوم عرفة للحاج- ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/٥ ]


[ 93 ] وسميت أيام التشريق لأنَّ لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس. وقيل: لأنَّ الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. وقيل: التشريق التكبير دبر كل صلاة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٣٢/٥ ]

 

[ 94 ] وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي «أُمِرنا بكذا» و«نُهِينا عن كذا» هل له حكم الرفع؟ على أقوال، ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي ﷺ فله حكم الرفع وإلا فلا، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به «رُخٍِص لنا في كذا» و«عُزِم علينا أن لا نفعل كذا» كلٌ في الحكم سواء.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٣٣/٥ ]

 

[ 95 ] صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يُصَام وحده، وفوقه أن يُصَام التاسع معه، وفوقه أن يُصَام التاسع والحادي عشر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٣٦/٥ ]

 

[ 96 ] سئل عكرمة عن صوم أهل الجاهلية ليوم عاشوراء؟ فقال: «أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٣٧/٥ ]

 

[ 97 ] وقد قيل في الحكمة من تكفير يوم عاشوراء لسنة، وتكفير يوم عرفة لسنتين:  إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي ﷺ، فلذلك كان أفضل.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٤١/٥ ]

 

[ 98 ] اشتمل كتاب الصيام على مائة وسبعة وخمسين حديثًا، المعلق منها ستة وثلاثون حديثًا، والبقية موصولة، والمكرر منها ثمانية وستون حديثًا، والخالص تسعة وثمانون حديثًا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٤١/٥ ]

 

[ 99 ] تنبيه: وقع في طبعة دار طيبة [ ٣٤٨/٥ ]: «قوله: وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح "حق" يبدأ برمضان» وصوابه: «حتَّى» كذا في طبعة بولاق والطبعة السلفية.

 

[ 100 ] تنبيه: وقع في طبعة دار طيبة [ ٣٦٠/٥ ]: «فقد صار مفطرًا في الحكم لكون الليل ليس "طرفًا" للصيام الشرعي» وصوابه «ظرفًا» كذا في طبعة بولاق والسلفية.


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية