اطبع هذه الصفحة


مختصر المفطرات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح

اختصرها: عبدالرحمن المقيبلي


بسم الله الرحمن الرحيم


أجمع العلماء على أربعة أشياء تفسد الصوم :
1- الأكل .
2- الشرب .
3- الجماع .
4- الحيض والنفاس .
والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :

المسألة الأولى : بخاخ الربو :

لايفطر , وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين , وابن جبرين رحمهم الله , واللجنة الدائمة للإفتاء

المسألة الثانية : الأقراص التي توضع تحت اللسان :( لعلاج بعض الأزمات القلبية)

لاتفطر

المسألة الثالثة : منظار المعدة :

لايفطر
لكن يستثنى إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر

المسألة الرابعة : القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف :

باتفاق الأئمة الأربعة أن قطرة الأنف إذا وصلت الحلق أو الجوف أنها مفطرة ,
وعليه فالأقرب أنها تفطر, وبه قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

المسألة الخامسة : بخاخ الأنف :

لا يفطر

المسألة السادسة : التخدير :

وتحته أنواع :
الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر الثاني : التخدير الجزئي الصيني :
نسبة إلى بلاد الصين :
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث : التخدير الجزئي بالحقن :
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوان معدودة .
فما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .
الرابع : التخدير الكلي :
اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين :
الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءا من النهار :
فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .
الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاَ من النهار أن صيامه صحيح ,
لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .

المسألة السابعة : قطرة الأذن :

لا تفطر .
فائدة: إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وقد تقدم .

المسألة الثامنة : غسول الأذن :

غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :
1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.
2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
المسألة التاسعة : قطرة العين :
لاتفطر , وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما

المسألة العاشرة : الحقن العلاجية:

وهذه تنقسم إلى :
1- حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية .
فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله واللجنة الدائمة
وأما الحقن الوريدية المغذية : فإنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي
فرع : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .

المسألة الحادية عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :

لاتفطر

المسألة الثانية عشر : قسطرة الشرايين :

لاتفطر

المسألة الثالثة عشر : الغسيل الكلوي :

مفطر , وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله , وعليه فتوى اللجنة الدائمة
فائدة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .

المسألة الرابعة عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :

ومثله : الغسول المهبلي .
لاتفطر

المسألة الخامسة عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :

ومثله : الحقن الشرجية .
الأقرب أن هذه التحاميل لاتفطر , وهو قول ابن عثيمين رحمه الله

المسألة السادسة عشر : المنظار الشرجي :

الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .

المسألة السابعة عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :

لايفطر
ومثل ذلك القسطرة في الإحليل ومنه إلى المثانة لتيسير خروج البول

المسألة الثامنة عشر : التبرع بالدم :

وهذا مبني على مسألة الحجامة .
والراجح : أنه يفطر

المسألة التاسعة عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :

هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .

المسألة العشرون : معجون الأسنان :

لا يفطر
, لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون
ومثله الفرشة الكهربائية , وهي شبيهة بالفرشة العادية إلا أنه يستخدم معها معجون الأسنان
فرع : السواك المعطر حكمه حكم معجون الأسنان

المسألة الحادية والعشرون : حقن الدم للمريض وهو صائم :

مفطر

المسألة الثانية والعشرون : أخذ عينة من الدم للفحص :

لايفطر ... سواء اخذت العينة من الوريد أو من الجلد بأن يجرح ويؤخذ عينة منه

المسألة الثالثة والعشرون : المضمضة الدوائية:

لاتفطر ,
لكن تكره للصائم فالأولى أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس , أما إذا احتاج لذلك فإن الكراهة تزول مع الحاجة .
وإذا تيقن أنه نفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فإنه يفطر , وأما إذا شك فإنه لايفطر

المسألة الرابعة والعشرون : الغرغرة الطبية :

إذا وصلت لأول الحلق دون الوصول للمعدة فإنها لاتفطر
أما إذا وصلت المعدة وتيقن ذلك فإنها تفطر , وإذا شك فإنها لاتفطر

المسألة الخامسة والعشرون : المنظار الطبي للحلق

لايفطر .. إلا إذا كان عليه دهونات أو كريمات ونحوها من السوائل

المسألة السادسة والعشرون : حفر السن للصائم :

لايفطر , والأولى للإنسان أن يؤخر ذلك إلى بعد الغروب

المسألة السابعة والعشرون : خلع السن :

لا بأس به , ولكن يكره خلع السن للصائم , وإن إحتاج إليه لشدة الألم فإن الكراهة تزول , لكن إن تيقن وصول شيء إلى المعدة فإنه يقضي الصيام

المسألة الثامنة والعشرون : علاج الأسنان بالليزر:

لا أثر له على الصيام , إلا أن يبتلع شيئا من الدواء

المسألة التاسعة والعشرون : زراعة الأسنان :

لاتفطر

المسألة الثلاثون : الأسنان المتحركة ( وهي التي يخلعها ويثبتها )

هذه أثناء تثبيتها , لاتخلو من أمرين:
أ‌- أن تعاد إلى الفم , وليس فيها شيء من الأدوية العالقة بها .. فهذه لاتفطر
ب‌- أن تعاد إلى الفم , وقد علق بها شيء من السوائل الدوائية , فإن ابتلع هذه السوائل الدوائية , وتحقق من وصولها إلى المعدة , فإن بعض العلماء المتأخرين نص على أنه هذه الأشياء مفطرة

المسألة الحادية والثلاثون : التلقيح الصناعي :

قد يحتاج الزوجان إذا لم يوفقا لإنجاب الولد بالطريقة الطبيعية إلى التلقيح الصناعي
وبعض الصور الجائزة التي تعمل في بلادنا :
أن يؤخذ من ماء الرجل ومن بويضة المرأة ثم يلقح ماء الرجل بهذه البويضة , ثم تزرع هذه البويضة مرة أخرى في رحم المرأة
وإذا أردنا أن نأخذ من الذكر ماء فإنه لا يخلو من أمرين:
1- أن يقوم هو بإخراجه :( مسألة مبنية على الاستمناء ), فهذا مفسد للصوم
2- أن يسحب من الخصية : وهذا مفسد للصوم أيضا , لأنه إذا تعمد المكلف أن يخرج المني فإنه يفطر
أما بالنسبة للمرأة فلا أثر له على صيامها
• فرع / إدخال المني في رحم المرأة بعد تلقيح البويضة ليس في حكم الجماع بالنسبة للصائم , فلا تفطر المرأة بذلك

المسألة الثانية والثلاثون : منظار الرحم :

لايفطر

المسألة الثالثة والثلاثون : تركيب اللولب للمرأة :

لايفسد الصوم

المسألة الرابعة والثلاثون : مداواة الجوف والدماغ:

لا أثر لها على الصيام , إلا إذا كانت المداواة للمعدة أو الأمعاء

المسألة الخامسة والثلاثون : شرب الدخان:

مفطر

المسألة السادسة والثلاثون : التنويم المغناطيسي :

وهو ما يستخدم طبيا لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العضوية
- ينقسم إلى قسمين:
أ‌- التنويم البسيط : الذي يبقى معه شيء من الإدراك والكلام , وغالبا يكون خلال مدة قصيرة , فحكمه حكم النائم , والنائم صيامه صحيح
ب‌- التنويم المغناطيسي الذي يصل إلى مرحلة التخدير , ويغطي معه على العقل والإدراك , ويستخدم في إجراء العمليات الجراجية
فحكمه : حكم الإغماء , وتقدم حكم الإغماء

 

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية