اطبع هذه الصفحة


فوائد من كتاب الحج من موسوعة شروح الموطأ

جمعهاعبدالله الميمان

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذه فوائد من كتاب الحج من موسوعة شروح الموطأ وهي القبس لابن العربي والتمهيد والاستذكار لابن عبدالبر أسأل الله التوفيق والتسديد، وقد استوعبت المجلدين العاشر والحادي عشر و مائة صفحة ونيف من الجلد الثاني عشر.

1- ذكر ابن العربي رحمه الله أن الحديث الوارد في وجوب الحج كل خمسة أعوام مرة باطل.(10/5)

2- ذكر ابن العربي رحمه الله أن الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ضعيف لا يلتفت إليه.ص7.

3- ذكر ابن العربي رحمه الله أن سنن الحج عند المالكية 13 وهي: إفراد الحج،وترك التمتع،والإحرام من الميقات، وطواف القدوم، وركعتا الطواف،والمبيت بمنى يوم التروية،والجمع بعرفة، والمبيت بمزدلفة،ورمي الجمار،وتأخير رميها،والحلق أو التقصير، وتأخير الطواف يوم النحر وأيام التشريق،والمبيت بمنى ليالي التشريق.فهذه سنن يجب بتركها الدم،وما سوى ذلك فأركان وفضائل.ص8.

4- ذكر ابن العربي رحمه الله أن الشيخين لم يخرجا حديث عروة بن مضرس لأنه لم يروه عنه إلا واحد، ومذهبهما أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان وهذا مذهب باطل وهو قول القدرية. ص11. وانتقده المحقق.

5- كثيرا ما يرسل الإمام مالك رحمه الله الحديث لوجود اختلاف في إسناده.(التمهيدص14)

6- نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن الحائض والنفساء يهلان بالنسك.(التمهيدص15)

7- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله أن الغسل للإحرام سنة عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركه إلا من عذر بين.(التمهيدص15)

8- قال الإمام مالك رحمه الله: (الفقه نور يهدي به الله من يشاء من خلقه،ويؤتيه من أحب من عباده وليس بكثرة المسائل) (التمهيد ص28.)

9- قال ابن العربي رحمه الله: (وعجبا لأحمد بن حنبل يقول: لا يلبس الخفين مقطوعة أسفل من الكعبين.وهو نص في الحديث). ص39. قلت: القول بأن الخفين لا يقطعان من مفردات مذهب الحنابلة.

10- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن المنهيين عن لبس القمص والسراويلات...إلخ هم الرجال المحرمون دون النساء.(التمهيدص40).

11- نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.(التمهيد ص40).وذكر بعده أنه لم ينقل الخلاف إلا عن أسماء بنت أبي بكر أنها تغطي وجهها وهي محرمة،وروي عن عائشة القولان.ص43.وذكر بعده أنه يحمل ما ورد عن أسماء على ما إذا كانوا بحضرة رجال.ص44 وذكره ص483.

12- ذكر ابن عبدالبر أن الإمام مالكا رحمه الله لا يعذر بالنسيان ولا بالاحتياج في المحظورات ويرى عليه الفدية، ويرى الشافعي وأبو حنيفة أن من فعلها عامدا فعليه الدم متعينا ولا يخير، ومن فعلها ناسيا فيخير وعن الشافعي قول أنه لا فدية عليه.(التمهيد ص54،53)

13- روى الإمام مالك رحمه الله أن عمر أنكر على طلحة رضي الله عنهما الثوب المصبوغ بالمدر وقال (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال:إن طلحة بن عبيدالله يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة)قال ابن عبدالبر رحمه الله:(وأما إنكار عمر على طلحة لباسه المصبغ بالمدر فإنما كرهه من طريق رفع الشبهات لأنه صبغ لا يختلف العلماء في جوازه وإنما كره أن تدخل الداخلة على من نظر إليه فظنه صبغا فيه طيب وللأئمة الاجتهاد في قطع الذرائع).[الاستذكارص60]

14- جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كره لبس المنطقة للمحرم إذا أدخل السير في الثقب وأجازها إذا ربط خيوطها ببعض.[الاستذكارص62]

15- قال ابن العربي رحمه الله:(وأما تخمير الوجه فالعمدة فيه أنه مأمور بكشف رأسه الذي هو مستور دائما فكيف أن يستر وجهه) [القبس ص64]

16- نقل ابن عبدالبر رحمه الله إجماع العلماء على أن الرجل المحرم ممنوع من تغطية الرأس[الاستذكار ص66]

17- ممن أجاز للمحرم تغطية وجهه :عثمان بن عفان وابن عباس وعبدالرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله وقد أخرج الآثار عنهم عبدالرزاق وهو مروي أيضا عن القاسم بن محمد وطاوس وعكرمة وعطاء وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.[الاستذكار ص67،66]

18- أجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإذا دخل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا.[الاستذكار ص67]

19- كره الإمام مالك رحمه الله وأصحابه استظلال المحرم على محمله وبه قال ابن مهدي وأحمد رحمهما الله.وأجازه عثمان بن عفان رضي الله عنه وبه قال عطاء والأسود بن يزيد وربيعة والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما.[الاستذكار ص67]

20- لاخلاف عن مالك وأصحابه أنه يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال فيغطى رأسه ويطيب.وبه قالت عائشة وابن عمر والحسن وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وخالف في ذلك الشافعي اتباعا لحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم.[الاستذكارص69،68]

21- في التضمخ بالطيب قبل الإحرام ورد حديث عائشة: (كنت أنظر إلى وبيص المسك...)وقد ذكر ابن العربي رحمه الله أن الناس اختلفوا في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: الأول: أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي(وهذا قول حسن قوي في النظر)الثاني:أن هذا طيب لون لا رائحة وإليه يميل الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. الثالث:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب ثم يطوف على نسائه ثم يغتسل للإحرام والجنابة فيذهب عين الطيب ويبقى وبيصه. الرابع: أن هذا منسوخ أو مخصوص بحديث:[اغسل عنك أثر الصفرة] [القبس ص72،71]

22- أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئا من الطيب حتى يرمي جمرة العقبة، واختلفوا فيما إذا رمى ولم يطف، وأجمعوا على أنه إذا طاف للإفاضة يوم النحر بعد الرمي أنه قد حل له كل شيء من محظورات الإحرام.[التمهيدص93]

23- جملة القول على مذهب مالك في هذا الباب(أي تطيب المحرم)أن الطيب عنده للإحرام وبعد العقبة ليس بحرام ولكنه مكروه ومال إلى اتباع عمر وابنه لقوة ذلك عنده.[السابق]

24- من رمى جمرة العقبة ولم يطف للإفاضة حرم عليه عند الإمام مالك:النساء والطيب(على أحد القولين) والصيد. [التمهيد ص94]

25- لا خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لا يجوز للمحرم لبسه.[التمهيد ص103،102]

26- يميل ابن عبدالبر رحمه الله إلى أنه لا يحرم على المحرم أن يتطيب قبل الإحرام وإن كان الاحتياط أن يدعه.[التمهيدص113]

27- سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس أن يأكله المحرم،وأما مالم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.[الموطأص125،124]

28- في توقيت عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق دليل على صحة القول بالقياس كما قال به جميع العلماء، وعلى صحة القول بالمصلحة كما قاله الإمام مالك رحمه الله.[القبس ص127]

29- لا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم أنه حجة[التمهيدص129]

30- نقل ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أن من مر بميقات غير ميقاته وكان مريدا للنسك فيلزمه الإحرام،ماعدا الشامي يمر بالمدينة فإن الإمام مالكا أرخص لهم في تأخير إحرامهم حتى وصولهم ميقاتهم والأفضل أن يحرموا من ميقات المدينة [التمهيد ص137]

31- قال ابن عبدالبر رحمه الله: (من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس، ومن اقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي،وكل ذلك حسن إن شاء الله عز وجل)[التمهيد ص150]

32- يرى الثوري وأبو حنيفة أن التلبية ركن من أركان الحج لا يجزئ عنها غيرها.[التمهيد ص153]

33- قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن المشي بين القبور في النعلين فقال: (أما أنا فلا أفعله،أخلع نعلي على حديث بشير) قال: (وقد تأول بعض الناس:[إنه ليسمع خفق نعالهم])[التمهيد ص171]

34- قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: (رأيت شعرا من شعره-أي: النبي صلى الله عليه وسلم-فإذا هو أحمر،فسألت فقيل: قد احمر من الطيب)رواه البخاري.[التمهيدص175]

35- قال مالك في صبغ الشعر بالسواد: (لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله،ليس على الناس فيه ضيق)[التمهيد ص178]

36- لا خلاف بين العلماء في جواز الأنساك الثلاثة، وإنما اختلفوا في الأفضل.[التمهيد ص195]

37- روى محمد بن الحسن عن مالك رحمهما الله قال: (إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به)[التمهيد ص196]وذكره في 11/476.

38- إدخال العمرة على الحج المفرد غير جائز عند أبي حنيفة ومالك والشافعي في المشهور من مذهبه، قال مالك: (وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا).[الاستذكارص200،199]

39- ذكر ابن العربي رحمه الله أن أول من تكلم في مسالة اختلاف الروايات في النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافعي في كتابه اختلاف الحديث قال:(وهو كتاب حسن فتح به الطريقة وكشف الحقيقة،ثم تعرض له بعد ذلك جماعة،فأما ابن قتيبة فهوى على أم رأسه لأنه لبس ما لم يكن من بزه،وأما الطحاوي فتكلم عليه في ألف وخمسمائة ورقة قرأنا منها بالثغر المحروس فأجاد فيما تعلق بالفقه الذي كان بابه،وكان منه تقصير في غيره)[القبس ص207]

40- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله من فوائد حديث عائشة أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحرم عليه شيء...إلخ : (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك وهكذا يجب على كل مسلم)[التمهيد ص245]

41- مما يضعف به حديث المرء : ترك الأئمة الرواية عنه ولذا قال ابن عبدالبر في عبدالرحمن بن عطاء: (وترك مالك الرواية عنه وهو جاره، وحسبك بهذا)وهو راوي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه وصار حراما، وهو مخالف لما في الصحيحين عن عائشة[التمهيد ص252]وذكر في التمهيد 12/87 ما يشير إلى أن رواية الإمام مالك عن غير المعروف توثيق له.

42- حلف ابن الزبير رضي الله عنه أن الإحرام بمجرد بعث الهدي بدعة.[التمهيدص257]

43- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله أن حديث عائشة:(كنت أفتل قلائد هدي رسول الله....)يرد حديث أم سلمة:[إذا دخلت العشر....] وذكر أن أكثر أهل العلم على تضعيف حديث أم سلمة. وأطال الكلام فيه في التمهيد من ص257حتى262.

44- قال ابن عبدالبر رحمه الله في فوائد حديث عائشة:[افعلي ما يفعل الحاج غير ألاتطوفي بالبيت حتى تطهري]أنه يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن-وفي القياس:ولا شيئا منه-لأنها لو قرأت القرآن لصلت،ولو صلت لدخلت المسجد،وعلى هذا أكثر العلماء،وهي رواية أشهب عن مالك وهو الصواب) [الاستذكار ص267،266]

45- ذهب المالكية إلى أن العمرة سنة مؤكدة، وقد قال مالك في موطئه : (ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها)قال ابن عبدالبر: (وهذا اللفظ يوجبها، إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك)[التمهيدص276]وينظر الاستذكار ص343]

46- روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:[العمرة تطوع] بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها حجة،وروي عنه عليه السلام في إيجابها أيضا ما لاتقوم به حجة من جهة الإسناد.[التمهيد ص277]

47- روي عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت إيجاب العمرة ولا مخالف لهم من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود على اختلاف عنه،واختلف التابعون في هذه المسألة فأوجبها بعضهم وهم الأكثر،وأكثر أهل الحجاز على إيجابها وأهل الكوفة لا يوجبونها.[السابق]

48- لا خلاف أن من دخل في الحج أو العمرة أن عليه إتمامها. [التمهيد ص279]

49- كره مالك تكرار العمرة في السنة الواحدة ، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن عائشة كانت في آخر أمرها إذا حجت مكثت حتى يهل المحرم فتأخذ عمرة لتكون حجتها في سنة وعمرتها في سنة أخرى.[التمهيدص283]وقال ابن عبدالبر: لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها، والعمرة فعل خير،وقد قال تعالى:{وافعلوا الخير}فواجب استعمال عموم ذلك.[ص285]

50- روي عن الحسن البصري رحمه الله أن من اعتمر في أشهر الحج فعليه هدي ولو لم يحج، وروي عن طاووس أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام في مكة حتى حج فعليه الهدي، وروي عنه أن من تمتع من المكيين قادما من مصر من الأمصار فعليه الهدي وكل هذه الأقوال شاذة.[التمهيدص297،294]

51- أجمع العلماء أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي.[التمهيد ص299]

52- إذا كان المتمتع غير واجد للهدي فصام ثم وجد هديا قبل إتمام صومه فاختلف العلماء فيه على أقوال: 1-قول الإمام مالك أنه يستحب له الهدي فإن صام فقد أجزأه.2-قول الإمام الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه.3-قول الإمام أبي حنيفة:إن وجد الهدي قبل تمام الصوم بطل الصوم ووجب عليه الهدي، وإن وجدها بعد تمام صوم الثلاثة أيام أجزأه.4-قول إبراهيم النخعي: إذا وجده قبل أن يحل فعليه الهدي وإن كان قد صام وإلا فلا.5- قول عطاء يلزمه الهدي ما كان في أيام التشريق ولو كان قد حل. [التمهيد ص300،299][الاستذكار ص324]

53- نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن من قدم من الآفاقيين بعمرة إلى مكة في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم حج من عامه أنه متمتع عليه ما على المتمتعين.[التمهيد ص300]

54- نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن المكي إذا أحرم من الميقات بعمرة ثم أنشأ الحج من مكة وأهله بها ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه،وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له أهل فيها وفي غيرها.[التمهيد ص301]

55- التمتع على أربعة وجوه ومعان: 1- التمتع المعروف عند عامة العلماء.2-القران.3-فسخ الحج إلى عمرة وقد كرهه أكثر العلماء. 4-تمتع المحصر بالحل بعد ذبح الهدي.[الاستذكار ص 311-313]وقد تقدمت في التمهيد بأطول من هذا]

56- عدل العمرة في رمضان بحجة يكون لأحد ثلاثة أوجه: الأول:أن ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع من العملين ما يعادل الحج. الثاني: أنه قد روي أن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وجاء كذلك أن في يوم عرفة عتقاء لله من النار. الثالث:أن المعتمر في رمضان أجاب الداعيين داعي الحج وهو قوله تعالى:{وأذن في الناس بالحج} وداعي رمضان وهو ما جاء في الأثر أنه ينادي مناد في رمضان(يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر)ومن دعي أجاب،ومن أجاب دعاءه تعين عليه الثواب.[بتصرف من القبس ص331،330]

57- روي عن عمر رضي الله عنه في قول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}قال: (إتمامهما أن تفردها وتفرد الحج)قال أبو عمر(ولا أعلم أحدا من السلف روي ذلك عنه غيره إلا طاووس) [الاستذكار ص340]

58- لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها ثم قضاءها إلا شيء جاء عن الحسن البصري لم يتابعه عليه أحد،إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي إذا جامع فيه المحرم فسدت عمرته فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنه إن جامع قبل تمام السعي فسدت عمرته وعليه إتمامها وقضاؤها والهدي، وإن جامع بعد السعي وقبل الحلاق فعليه دم،وقال أبو حنيفة: إن جامع بعد ثلاثة أشواط من الطواف فسدت عمرته وإن جامع بعد أربعة أشواط لم تفسد وعليه دم، وصوب ابن عبدالبر القول الأول.[الاستذكار ص352]

59- لا تصح العمرة عند الجميع لمكي وغير مكي إلا من الحل. [الاستذكار ص354]

60- في حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع ورجلا من الأنصار ليعقدا له: دليل على جواز الوكالة في النكاح قال ابن عبدالبر: (وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا)[التمهيدص357]

61- ما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس رضي الله عنهما،ورواية من ذكرنا معارضة لروايته،والقلب إلى رواية الجماعة اميل.[التمهيدص357]

62- ذكر ابن العربي أن البخاري ضعف حديث عثمان في نهي المحرم عن النكاح، ورجح عليه حديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وهو محرم.[القبس ص365،364]

63- لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحتجم إذا كان به أذى ونزل به ضر،إلا أنه إن حلق شيئا من الشعر في موضع المحاجم فعليه فدية إن حلق شيئا من الشعر له بال عند مالك، وإن حلق شعرة أو شعرتين فلا شيء عليه إلا أنه يستحب له أن يطعم قبضة من الطعام.[التمهيد ص373]

64- قوله تعالى:{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}المراد به: لا تصيدوه،فحرم سبب الأكل ونبه به على تحريم الأكل،فاقتضى ظاهر الآية الامتناع عن أكله،واقتضى نصها تحريم صيده. [القبس ص374]

65- فإن قيل: إنما منع الله الصيد في حق المتعمد وأنتم جعلتم المخطئ مثله؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:أحدها: أن الله تعالى ذكر المتعمد لأنه الأغلب،فأما الخطأ فلا يقع في قتل الصيد إلا نادرا، بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة.الثاني:أن{متعمدا}حال من القاتل مفعوله القتل ليس المقتول،وقد بينا ذلك في الرسالة الملجئة. الثالث: أن أفعال المحرم كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فكذلك الصيد.[القبس ص375]

66- إذا صاد الحلال صيدا لقوم محرمين معينين فهل يجوز لغيرهم أكله؟قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز على مذهب عثمان.[التمهيد ص383]وأحال على الاستذكار، وذكرها في التمهيد أيضا ص413.

67- إذا دل المحرم الحلال على الصيد ففيه خلاف: ق1:يكره ذلك ولا جزاء عليه وهو قول مالك والشافعي وصوبه ابن عبدالبر ق2:أنه جائز وهذا قول المزني. ق3:إذا دله في الحرم فعليه الجزاء وإلا فلا وهذا قول أبي حنيفة. ق4: عليه الجزاء سواء دله في الحل أم الحرم وهذا قول الإمام أحمد وزفر وإسحاق ومروي عن علي وابن عباس وعطاء.[السابق]

68- استدل قوم بحديث البهزي على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة: (شأنكم بهذا الحمار)ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم.[التمهيد ص394]

69- قال أبو عمر: (لا يصح في الجراد أنه من صيد البحر لا عن ابن عباس ولا عمن يجب بقوله حجة،ولم يعرج العلماء ولا جماعة الفقهاء على ذلك).[الاستذكار ص401]

70- البحر كل ماء مجتمع من ملح أو عذب،قال تعالى: {وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج}[الاستذكار ص405]

71- أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ولا يجوز شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه،لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك،وذلك لعموم قوله تعالى:{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}ولحديث الصعب بن جثامة في قصة الحمار.[التمهيد ص412]

72- إذا اجتمع صيد وميتة فمذهب مالك تقديم الميتة وهو مروي عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وزفر، وعن الشافعي قولان، والمأثور عن أبي يوسف تقديم الصيد .[الاستذكار ص 421 ،420،422]

73- لم يختلفوا في أن من وطئ مرارا قبل الحد فعليه حد واحد، وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم فقد انتهك حرمتين وعليه جزاء واحد.[الاستذكار ص423]

74- لا تعجب من أبي حنيفة في هذا—واعجب من بعض علمائنا حيث قال: (إن صغار ما يقتل كباره من الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذ بعد)وكيف تكون الإذاية جبلته وينتظر به وجودها؟وقد قتل الخضر الغلام ولم توجد بعد منه فتنة،فهذا أولى، وقد قال الله عز وجل في الكفار:{ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا}فكيف في هذه الفواسق؟ [القبس ص434]

75- لما ساق نافع حديث [خمس فواسق]قيل له: (فالحية؟) قال: ألحية لا يختلف في قتلها. قال ابن عبدالبر رحمه الله: (ليس كما قال نافع،وقد اختلف العلماء في جواز قتل المحرم للحية ولكنه شذوذ،وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها للمحرم وغير المحرم،في الحرم وغيره...وليس في حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية،وهو محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد وابن مسعود)[التمهيد ص437]

76- فسر الإمام مالك رحمه الله الكلب العقور بأنه: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. [التمهيد ص438]ينظر الموطأ ص471.

77- يرى الإمام مالك رحمه الله جواز أكل الحية بشرط تذكيتها، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي ولم يشترطا التذكية.[التمهيد ص457]

78- لا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك جسده، وأن يحك رأسه حكا رقيقا لئلا يقتل قملة أو يقطع شجرة.[التمهيدص473]

79- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله من فوائد حديث الخثعمية: إباحة ركوب نفسين على دابة وهذا ما لا خلاف في جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك،وفيه إباحة الارتداف وذلك من التواضع، والجليل من الرجال جميل به الارتداف،والأنفة منه تجبر وتكبر،حبب الله إلينا الطاعة برحمته...وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر وفي معنى هذا منع النساء اللاتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلى الرجال وقال صلى الله عليه وسلم:[ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء]وفي قول الله عز وجل:{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به .[التمهيد ص482،483]

80- ذكر ابن عبدالبر أن بعض العلماء أعل حديث ابن عباس في قصة شبرمة بأنه جاء موقوفا وبعضهم أعله بالانقطاع قال ابن عبدالبر: (وليس هذه عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث لأن زيادة الحافظ مقبولة،حكمها حكم الحديث نفسه لو لم يجئ به غيره).[التمهيد ص497]

81- من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية ابن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق حديث ابن عباس في الحج عن الأب المريض، وكذا روايته عن أيوب السختياني حديث حكيم بن حزام:[لا تبع ما ليس عندك] [التمهيد ص506]

82- الإمام مالك أثبت الناس في ابن شهاب عند كثير من أهل العلم بالحديث.[التمهيدص508]وذكره في 11/474،501.

83- ذكر ابن العربي رحمه الله الخلاف في الإحصار هل هو للعدو خاصة أو يشمل المرض ثم قال: (والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور أحدها:أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو لا حبس مرض.والثاني:أنه قال:{فإذا أمنتم}وهذا يدل على أن السابق حبس خوف.والثالث:أن الأصل فيمن أحرم يقصد البيت فلا يحله إلا البيت،خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي سائر ذلك على أصله).[القبس ص509]

84- مذهب ابن عمر فيما استيسر من الهدي أن المراد به: بقرة دون بقرة، أوبدنة دون بدنة.[التمهيد ص512]

85- يستفاد من حديث ابن عمر في إهلاله زمن الفتنة: أنه يجوز للرجل أن يخرج حاجا في الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة،وإن كان مع ذلك يخاف ويخشى،وليس ذلك من ركوب الغرر.[التمهيدص513]

86- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله الخلاف في الحصر والإحصار هل هما بمعنى واحد أو لكل واحدة معنى مستقل؟[التمهيد ص516]وقد أشار إليه ابن العربي في القبس ص509]

87- نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن من فاته الحج فيلزمه التحلل بعمرة والهدي.[التمهيدص523]

88- قال ابن عبدالبر: لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل ولكن اختلفوا فيما به يحل.[التمهيدص531]

89- عمرة القضاء ليست قضاء لعمرة الحديبية وإنما هي مقاضاة لقريش في الصلح المعقود زمن الحديبية.[التمهيدص532]

90- لا خلاف بين العلماء أن للمحرم إدخال الحج على العمرة قبل أن يبتدئ الطواف بالبيت.[التمهيدص535]

91- يرى الإمام مالك رحمه الله أن طواف القدوم إذا وصل بالسعي أجزأ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو ناسيا ولم يذكره حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي،استدلالا بفعل ابن عمر، قال ابن عبدالبر: ولا أعلم أحدا قال ذلك غير مالك وأصحابه. [التمهيدص539]

92- قال ابن عبدالبر رحمه الله بعد ذكره الخلاف في تحديد نسك النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ففي تهذيبها وتلخيصها وتمهيدها ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبير لا يذكر فيه غير ذلك،ولا سبيل إلى اجتلابها في كتابنا هذا وقد مضى من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة ما فيه هداية،وإنما الغرض في هذا الكتاب أن نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من الأقوال والوجوه والأصول التي بها نزعوا ومنها قالوا،وأما الاعتلال والإدخال والمدافعات فتطويل وتكثير وحروج عن تأليفنا وشرطنا لو تعرضنا له،وبالله التوفيق والعصمة والرشاد)[التمهيدص549،548]

93- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله أن القول بأن المحصر بمرض لا يحله إلا البيت هو قول جمهور العلماء ومأثور عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ولا يعلم لهم مخالفا من الصحابة إلا ابن مسعود فإنه قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثَم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت وقد روي مثل ذلك عن زيد بن ثابت من وجه منقطع لا يحتج به. وشذت طائفة فقالوا: إنه يحل في موضعه وعليه القضاء ولا هدي عليه وهذا مروي عن أبي ثور وداود[الاستذكارص557]

94- العلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن.[الاستذكارص560]

95- قواعد البيت أساسه،والواحدة منها قاعدة،والواحدة من النساء قاعد.[التمهيدص566].

96- لاخلاف أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف.[التمهيد11/6]

97- من طاف منكسا أو طاف أقل من سبعة أشواط فعلى مذهب مالك والشافعي فإن طوافه غير صحيح، وعلى مذهب أبي حنيفة أنه إن كان بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده فعليه دم ولا إعادة عليه.[التمهيدص8،7]

98- حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم سمعه مالك بتمامه من جعفر بن محمد وقطعه في أبواب من موطئه كما حكاه عبدالله بن رجاء.[التمهيدص13]وقال في ص370: (هو أكمل حديث روي في الحج وأتمه وأحسنه مساقا)

99- أجمع العلماء على أن من أحرم بالحج من مكة فلا رمل عليه إذا طاف بالبيت.[التمهيدص16]

100- أجمعوا على أنه ليس على النساء رمل في الطواف بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة.[التمهيدص18،17]

101- كان عروة بن الزبير رحمه الله شاعرا،والشعر ديوان العرب وألسنتهم به رطبة.[الاستذكارص20]

102- قال ابن عبدالبر: (الاستلام[أي للحجر الأسود]للرجال دون النساء عن عائشة وعطاء وعليه جماعة الفقهاء.[التمهيد ص31]

103- قال ابن عبدالبر: (زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث[أي في تقبيل عمر للحجر الأسود] رواه عن عمر مسندا أربعة عشر رجلا)قال أبو عمر: (أفضلها وأثبتها -وإن كانت كلها ثابتة- حديث الزهري عن سالم عن أبيه)[التمهيد ص35]

104- السنة المجتمع عليها أن يتبع كل أسبوع[أي من الطواف بالبيت] ركعتين،ونقلت كراهة جمع الأسابيع في الطواف عن أكثر أهل العلم،ونقل فعله عن عائشة والمسور بن مخرمة ومجاهد، وكره مجاهد قرن الأسابيع إذا كن شفعا كالاثنين والأربعة .[الاستذكارص40،41]

105- من نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده فقال الإمام مالك رحمه الله:إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده فعليه هدي، وقال الثوري: يركعهما ما لم يخرج من الحرم،وقال أبو حنيفة والشافعي: يركعهما حيث ذكر من حل أو حرم[الاستذكارص42]

106- أجاز النخعي وحماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر والأعمش الطواف بالبيت على غير طهارة[الاستذكارص45]

107- أثر مالك عن أبي الزبير: (لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد)قال ابن عبدالبر: (هذا خبر منكر يدفعه كل من رأى الطواف بعد الصبح والعصر ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس،مالك ومن قال بقوله،ويدفعه أيضا كل من رأى الصلاة والطواف بعد الصبح وبعد العصر) [الاستذكارص48]

108- مسألة الطواف بعد الصبح والعصر[أي في وقت النهي] فيها ثلاثة أقوال:الأول:إجازة الطواف فيها،وتأخير الركعتين حتى زوال وقت النهي وهذا مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء وهو قول مالك وأصحابه. القول الثاني: كراهة الطواف والركوع له في وقت النهي وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة، وكرهه أبو حنيفة والثوري فإن فعل فلا يركع حتى زوال وقت النهي.القول الثالث: إجازتهما في وقت النهي وبه قال الشافعي وهو الصحيح من قولي عطاء وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وبه قال طاوس والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير. [الاستذكار ص50،49،51]

109- أجاز مالك جمع طواف الإفاضة مع الوداع بنية واحدة، وذكر ابن عبدالبر أن هذا مروي عن عطاء[الاستذكارص55]

110- يرى الإمام مالك رحمه الله سنية طواف الوداع في الحج [الاستذكار ص57،56]

111- لا خلاف بين أهل العلم في جواز الطواف بالبيت والسعي بن الصفا والمروة راكبا لمن كان به عذر.[التمهدص58]

112- مذهب مالك في الترتيب في الوضوء:أن من لم يصل بالوضوء المنكس استحب له استئنافه وترتيبه ، ومن صلى به لم يأمره بإعادة الصلاة لكنه يستحب له استئناف الوضوء لما يستقبل ولا يرى ذلك واجبا عليه[التمهيدص71]وأطال الكلام عليه حتى ص82.

113- ذكر ابن عبدالبر أن أكثر أهل العلم على عدم وجوب الترتيب في الوضوء[التمهيدص79]

114- الطواف بالبيت راكبا وبين الصفا والمروة لغير عذر لا يجزئ عند الإمام مالك ويلزمه الإعادة، ونقل عنه أنه إن رجع إلى بلده فعليه دم،وكذا لم يجز الركوب لغير عذر الليث بن سعد ومجاهد وأبو ثور ورجحه ابن عبدالبر،وأجازه الشافعي ونقله عن أنس وعطاء،وقال أبو حنيفة: يعيد ما دام بمكة فإن رجع فعليه دم [التمهيدص100]

115- اختلفوا فيمن قدم السعي على الطواف فروي عن عطاء والأوزاعي إجازته وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه، إلا أن مالكا وأباحنيفة قالا يعيد الطواف والسعي جميعا وقال الشافعي يعيد السعي وحده، وقد روي عن الثوري القولان في إجزائه من عدمه.[التمهيدص111]

116- لا خلاف بين العلماء أن أيام منى هي الأيام المعدودات التي ذكر الله عز وجل في قوله: {واذكروا الله في أيام معدودات} [التمهيدص129].

117- (منى)يذكر ويؤنث.[التمهيدص130]

118- أجمع العلماء على أن صيام أيام منى لا يجوز تطوعا، وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين التطوع بصيامهن ولا يصح عنهم.[التمهيدص131]وذكرها ص136ومابعدها.

119- عبدالله بن عمر وأخوه عبيدالله يشبهان أباهما(عمر بن الخطاب رضي الله عنه) في القوة والجلد وعظم الخلق[الاستذكارص160]

120- أنكر أبو حنيفة إشعار الهدي وكرهه وقال:إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة. قال ابن عبدالبر: (وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن، ولا تترك السنن بالظنون)[الاستذكارص167]

121- روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: (يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له)[الموطأ ص173]

122- اختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ محله على أقوال: ق1:قول الإمام مالك:يؤكل من الهدي كله إلا جزاء الصيد وهدي الأذى وما نذر للمساكين.ق2:قول الإمام الشافعي :يؤكل من هدي التطوع فقط دون الواجب.ق3:قول أبي حنيفة:يؤكل من هدي التطوع والتمتع والقران دون ما سواها.ق4:قول الثوري:يؤكل من هدي المتعة والتطوع والإحصار والوصية.[التمهيدص182]. وذكر الخلاف في الاستذكار ص186 وزاد على المسائل التي استثناها مالك: هدي التطوع إذا عطب قبل بلوغ محله، وذكر فيه أن أبا ثور وافق الشافعي.

123- نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن من فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة، إلا ما نقل عن جعفر بن محمد بن علي أن من فاته الوقوف وأدرك جمعا مع الإمام فقد تم حجه وأجزأه ولم يوافقه على ذلك أحد فيما يعلمه ابن عبدالبر.[الاستذكارص202]

124- من أحرم بالحج قبل أشهره فإنه يلزمه عند جماعة من العلماء منهم الإمام مالك استدلالا بقوله تعالى:{أوفوا بالعقود} ومنهم من يرى أنه ينعقد عمرة.[الاستذكارص205،204]

125- اختلف العلماء فيمن وطئ زوجته قبل التحلل الثاني على ثلاثة أقوال: القول الأول:عليه الهدي وعمرة جديدة وهذا قول عكرمة وربيعة ورواية عن ابن عباس وبه قال مالك ونقله الأثرم عن الإمام أحمد. القول الثاني : أن عليه بدنة وحجه صحيح وهذا هو الصحيح عن ابن عباس وبه قال عطاء والشعبي وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وداود،وقال الشافعي:عليه ما استيسر من الهدي . القول الثالث: أن حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدي وهذا قول ابن عمر وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو الفرج عمرو بن محمد المالكي[الاستذكار ص206،207]

126- يستحب أن تأخذ المرأة من كل ضفيرة قدر أنملة فتعم بالتقصير ضفائرها وإن لم تفعل جزى عنها أقل ما يقع عليه اسم تقصير من شعرها[الاستذكارص213]

127- اختلف الفقهاء فيمن وقف بعرنة ولم يقف بعرفة فقال مالك فيما نقله ابن المنذر يهريق دما ويجزئه حجه وهذه رواية خالد بن نزار عن مالك، وذكر أبو المصعب: أنه كمن لم يقف وحجه فائت وعليه الحج من قابل وهذا مروي عن ابن عباس وبه قال القاسم وسالم ونقله ابن المنذر عن الشافعي وقال(وبه أقول) وذكر ابن عبدالبر أن استثناء بطن عرنة لم يجئ مجيئا تلزم حجته لا من طريق النقل ولا من طريق الإجماع[التمهيد ص228،227]وذكر قبل ذلك في ص225 أن (أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة،ولا وادي محسر من مزدلفة،وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحج ليس فيه استثناء عرنة ولا محسر). [وأعاد المسألة في التمهيدص356]

128- لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك عرفة قبل فجر يوم النحر فقد أدرك الحج إلا رجل يقال له عبدالرحمن بن يعمر الديلي.[الاستذكارص240]

129- نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن من وقف بعرفة نهارا ثم دفع منها قبل الزوال ولم يعد إليها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج. [الاستذكارص242،241]،وذكر ص244 إجماع العلماء على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:[نهارا]في حديث عروة بن مضرس أنه بعد الزوال. .[وذكر المسألة في التمهيد ص354] قلت لا تصح دعوى الإجماع فقد خالف فيه الإمام أحمد رحمه الله في أحد القولين له رحمه الله.

130- اختلف العلماء فيمن دفع من عرفة قبل الغروب ق1: أنه إن لم يعد إليها بعد ذلك فقد فاته الحج وهذا قول مالك، فإن عاد فلا شيء عليه. ق2:أن عليه دما ما لم يعد قبل الفجر وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري وعطاء،وقال الحسن وابن جريج: لا يجزئه إلا بدنة.ق3: أن عليه دما حتى ولو عاد وهذا قول أبي حنيفة وأبي ثور والثوري.[الاستذكارص242] [التنهيدص354]

131- من وقف بعرفة مغمى عليه حتى دفع منها فحجه صحيح عند أبي حنيفة ومالك. وذهب الشافعي وأحمد إلى عدم صحة وقوفه فلذلك يكون قد فاته الحج وإليه يميل ابن عبدالبر. [الاستذكارص249،248]

132- في حديث أم سلمة وإذنه صلى الله عليه وسلم لها أن تصبح يوم النحر بمكة قال ابن عبدالبر: (وهذا الحديث خلاف سائر الأحاديث لأن في غيره من الأحاديث الادلاج من جمع إلى منى، وصلاة الصبح بها وأقصى ما في ذلك رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر، ويدل حديث أم سلمة على أن رمي الجمرة بمنى قبل الفجر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصبح بمكة يوم النحر وهذا لا يكون إلا وقد رميت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر والله أعلم.[الاستذكار ص260]وذكر في التمهيد أن الإمام أحمد كان يدفع حديث أم سلمة ويضعفه[12/11]

133- نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن وقت الوقوف بمزدلفة يفوت بطلوع شمس يوم النحر.[الاستذكارص261]

134- اختلفوا في رمي جمرة العقبة قبل طلوع فجر يوم النحر فمنعه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد،وأجازه الشافعي وعطاء وعكرمة،وقال الثوري والنخعي: لا يجوز الرمي حتى تطلع الشمس،وقال أبو ثور:لا يجوز الرمي حتى تطلع الشمس إن كان فيه خلاف،وإن أجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأه. [الاستذكار ص262،261]وذكر الخلاف في التمهيد 12/10]ونقل في ص12أن ابن المنذر زعم أنه لا يعلم خلافا في إجزاء الرمي قبل طلوع الشمس بعد الفجر وقال: (ولو علمت في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة)ولم يعرف قول الثوري الذي حكينا وقد ذكره الطحاوي عن الثوري وكذا ذكره ابن خواز بنداد.

135- اختلفوا فيمن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر إلا بعد غروب الشمس أو من الغد فقال مالك: عليه دم،وقال أبو حنيفة:إن رماها من الليل فلا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد فعليه دم،وقال الصاحبان والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه في التأخير [الاستذكار ص265]وذكره في التمهيد12/10،9]

136- ذهب كثير من أهل العلم إلى أن فسخ الحج إلى عمرة خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن خالف في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وداود بن علي.[التمهيدص276]

137- نقل ابن عبدالبر أن بعض الناس نقل انفراد مالك عن نافع بلفظة(من عمرتك) في حديث حفصة: (ما شأن الناس حلوا..)، وكان هذا في جوابه لسؤال سائل سأله عن معنى الحديث قال ابن عبدالبر: (فلا أدري ممن أتعجب؟ أمن المسؤول الذي استحيا أن يقول لا أدري؟ أو من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب؟ [التمهيدص287]وذكر في ص291(وما أعلم أحدا في قديم الدهر ولا حديثه رد حديث حفصة هذا بأن قال إن مالكا انفرد منه بقوله(ولم تحل أنت من عمرتك)إلا هذا الرجل والله يغفر لنا برحمته).

138- نقل ابن عبدالبر الإجماع على جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية،وحمل ما نقل عن بعض العلماء من عدم الإجزاء على أنه نحر غيره هديه بغير إذنه.[التمهيد ص299]

139- المحفوظ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة أن ذلك كان في عمرة الحديبية.[التمهيد ص310]

140- روى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.قال الإمام مالك(وليس ذلك على الناس) [الموطأ ص320] قال ابن عبدالبر: (إنما كان ابن عمر يفعل ذلك والله أعلم لأنه كان يتمتع بالعمرة إلى الحج فيهدي ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي عند طائفة من أهل العلم[الاستذكارص320]

141- روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت:(إني لم أقصر من شعري بعد)فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها قال: فضحك القاسم بن محمد ثم قال:(مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) [الموطأ ص322،321]

142- قال ابن عبدالبر: (وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج،لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم.وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم:[أعفوا اللحى]وهو أعلم بمعنى ما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير وتفاحش وسمج والله أعلم.[الاستذكار ص323]

143- القول بأن من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق مروي عن عمر وابنه وبه قال مالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق. وروي عن ابن عباس: أنه على ما نوى وبه قالت طائفة، وقال أبو حنيفة: إن قصر أجزأه[الاستذكارص327]

144- إذا تعارض المثبت والنافي في الشهادة قدمت شهادة المثبت لأن النافي ليس بشاهد،هذا إذا استويا في العدالة والإتقان.[التمهيد ص333]

145- ذكر ابن عبدالبر الخلاف في الصلاة في جوف الكعبة ثم رجح القول بالجواز مطلقا، وضعف التفريق بين الفرض والنافلة .[التمهيدص335،334]

146- ذكر يحيى بن معين أن ابن شهاب لم ير ابن عمر ولم يسمع منه. وقال أحمد بن عبدالله بن صالح:وقد روى الزهري عن ابن عمر نحو ثلاثة أحاديث.قال ابن عبدالبر: هذا ما لا يصححه أحد سماعا وليس لابن شهاب سماع عن ابن عمر غير حديث معمر إن صح عنه [التمهيدص339وما بعده]

147- في حديث ابن عمر في حجته مع الحجاج فوائد منها: مشي الرجل الفاضل مع السلطان الجائر فيما لا بد منه ولا نقيصة عليه فيه...والصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان لهم إقامته كالحج والجمعة والأعياد.[التمهيدص343]

148- اختلف العلماء متى يؤذن المؤذن ظهر يوم عرفة فروى ابن وهب عن مالك أنه يؤذن والإمام في آخر خطبته. وروى ابن نافع عنه أنه يؤذن وقت جلوس الإمام على المنبر للخطبة.وقال أبو حنيفة:يؤذن إذا صعد الإمام للمنبر.وقال الشافعي: يؤذن إذا شرع الإمام في الخطبة الثانية[التمهيدص345]

149- أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة جمعة كانت أو غيرها.[التمهيد ص346]

150- يرى الإمام مالك والأوزاعي[وزاد في الاستذكار القاسم وسالم إسحاق] أن أهل مكة يقصرون الصلاة في منى وعرفة وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق وداود[وزاد في الاستذكار الطبري]:يصلون أربعا ولا يجوز لهم القصر. [التمهيد ص 347،346] [الاستذكار ص 394وما بعدها]

151- في حديث ابن عمر مع الحجاج وتنبيه سالم بن عبدالله للحجاج على تقصير الخطبة وتعجيل الصلاة دليل على جواز فتوى الصغير بين يدي الكبير.[التمهيدص352]

152- أجمع الفقهاء جميعا على أن الإمام لو صلى يوم عرفة بدون خطبة أن صلاته جائزة ويقصر الصلاة إن كان مسافرا.[التمهيد ص353]

153- لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه توضأ لصلاة واحدة مرتين، ويحمل الوضوء الأول الوارد في حديث أسامة بن زيد في إفاضته عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة على الاستنجاء [التمهيدص387]

154- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله التأويلات التي ذكرها العلماء لإتمام عثمان الصلاة في منى وناقشها ورجح أنه فعله لكونه مباحا.[التمهيدص399،398]

155- قال الطحاوي عن حديث عمران بن حصين:[أتموا يا أهل مكة..]: (في هذا الحديث معنى لا يوجد في غيره وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البلد الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة:[صلوا أربعا فإنا سفر]وهي سنة يتفق أهل العلم عليها، ولم نجدها في غير هذا الحديث وهذه السنة مما تفرد به أهل البصرة دون من سواهم).[التمهيدص403]

156- روى مالك حديثا بلاغا وأسنده في موضع آخر عن نافع عن ابن عمر قال ابن عبدالبر: (وهذا يدلك على أن بلاغات مالك لا يحيل فيها إلا على ثقة)[التمهيدص417،416]

157- استدل ابن عبدالبر على أن المحصب هو خيف منى-والخيف الوادي- ببيت للشافعي قال وهو مكي عالم بمكة وأحوازها ومنى وأقطارها: ياراكبا قف بالمحصب من منى... واهتف بقاطن خيفها والناهض [الاستذكارص421]

158- ذكر أبيات في الغزل لعمر بن أبي ربيعة نفاه بسببها سليمان بن عبدالملك عن مكة فأعلن التوبة فعفا عنه.[الاستذكارص428] وأحال المحقق على المجلد الثاني من هذه الموسوعة ص392- 395.

159- روي عن ابن عمر أنه وقف للدعاء بين الجمرتين قدر سورة البقرة وروي قدر سورة يوسف ولا توقيت في ذلك عند الفقهاء إنما هو ذكر ودعاء.[الاستذكارص432]

160- ذكر ابن عبدالبر رحمه الله أنه رخص للحاج في اليوم الثالث من أيام التشريق أن يرمي ضحى وينفر واستدل بما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدر.[الاستذكارص435] وخرجه المحقق عند ابن أبي شيبة، وأذكر أن الشيخ عبدالله السلمي صحح هذا الأثر وقال إنه من القسم المفقود من مصنف عبدالرزاق والله أعلم.ونص الأثر عند ابن أبي شيبة: (رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول).

161- سنة الرمي أيام التشريق أنها ترمى بعد الزوال لا يختلف في ذلك، واختلفوا فيمن رماها قبل الزوال فجمهور العلماء يرون عليه الإعادة وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبي ثور وإسحاق. وقال أبو جعفر محمد بن علي: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها.[الاستذكارص440]

162- حديث عاصم بن عدي في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يجمعوا رمي يوم في يومين فيرمونه في أحدهما حمله الإمام مالك رحمه الله على ما إذا أخروا رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، ولم يجوز لهم تقديم رمي اليوم الثاني عشر إلى اليوم الحادي عشر.وبعضهم أجاز ذلك أخذا بعموم الحديث. [التمهيدص444]وذكر في ص449 أن رأي مالك استند إلى رواية ابن جريج لهذا الحديث.

163- نقل ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أن رمي الجمار لا يقضى إذا فات وقته بانتهاء أيام التشريق.[التمهيدص446]

164- قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدا أرخص في المبيت عن منى ليالي منى للحاج إلا الحسن البصري ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس.[التمهيدص453]

165- روى مالك عن ابن عمر الترخيص في رمي جمرة العقبة ليلا.[الموطأ ص456]

166- رخص طائفة من التابعين كمجاهد في ترك الحصاة الواحدة من رمي الجمار.[الاستذكارص458]

167- فيما يحرم على المحرم بعد التحلل الأول أربعة أقوال: القول الأول: أنه بحرم عليه النساء والطيب وهذا رأي عمر بن الخطاب. القول الثاني يحرم عله الصيد أيضا وهذا مذهب مالك. القول الثالث:أنه يحرم عليه الصيد والنساء وهذا قول عطاء وطائفة من العلماء. القول الرابع: أنه يحرم عليه النساء خاصة وهذا قول الشافعي وسائر العلماء الذين يرون جواز الطيب قبل الإفاضة إلى البيت.[الاستذكارص461،460]

168- روى عبدالرزاق عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يستحبون لمن كانت حجته أو عمرته الأولى أن يحلق.[الاستذكارص 464]

169- روى يحيى بن يحيى عن مالك حديث عائشة في حيضها في الحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بإدخال الحج على العمرة من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ولم يتابعه عليه أحد من رواة الموطأ وإنما رووه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد رواه يحيى كذلك في موضع آخر، وقد خطأ جماعة من أهل الحديث الإسناد الآخر لانفراد يحيى به عن الجماعة.[التمهيدص466،467]

170- قد يكون الحديث عند مالك بإسنادين فيذكر واحدا منهما في موطئه ثم ينشط بعد ذلك للإسناد الآخر فيذكره[التمهيدص467]

171- يحيى بن يحيى من آخر من عرض الموطأ على الإمام مالك رحمه الله.[السابق]

172- لم يكن قران ولا تمتع في شيء من حج الجاهلية وإنما كانوا على الإفراد [التمهيدص485]

173- أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يطوف بالبيت[التمهيدص486]

174- قال ابن عبدالبر عن حديث عائشة في إحرامها وهي حائض: (الاضطراب عن عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم،وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه،ودفع بعضهم بعضها ببعض، ولم يستطيعوا الجمع بينها،ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيها، وكذلك أحاديثها في الرضاع مضطربة أيضا،وقال بعض العلماء في أحاديثها في الحج والرضاع:إنما جاء ذلك من قبل الرواة. وقال بعضهم: بل جاء ذلك منها فالله أعلم.[التمهيدص497]

175- في حديث عائشة:[غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري] انفرد يحيى عن مالك بزيادة[ولا بين الصفا والمروة]وهو وهم منه.[التمهيدص507]

176- أجمعوا أن طواف الوداع من النسك ومن سنن الحج المسنونة روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة.[التمهيدص514،513]

177- قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت فقال ابن عباس: (تنفر) وقال زيد: (لا تنفر)فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت: (تنفر) فخرج زيد وهو يبتسم ويقول: (الكلام ما قلت)قال أبو عمر: (هكذا يكون الإنصاف ،وزيد معلم ابن عباس،فما لنا لا نقتدي بهم والله المستعان) [التمهيد ص515،514]وقد روى نحوه مسلم والنسائي في الكبرى كما أفاده المحقق.

178- ذكر ابن عبدالبر الخلاف في القارن والمفرد إذا تركا طواف القدوم من غير عذر ورجح مذهب مالك أن عليهما دما.[التمهيد ص517،516]

179- قال علي بن المديني سألت أبا عبيدة معمر بن المثنى عن (سنح)و(برح)[وهما جاءا في أثر في قتل صيد]فقال: (السنوح ما جاء على اليسار، والبروح ما جاء من قبل اليمين)[الاستذكار ص532]

180- من اٌلأقوال الشاذة في جزاء الصيد القول بأن من قتل الصيد مرة أخرى فلا جزاء عليه استدلالا بقوله تعالى:{ومن عاد فينتقم الله منه] وهذا القول مأثور عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه وهو قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وشريح وإبراهيم وبه قال داود بن علي[الاستذكارص535]

181- الترتيب في فدية الأذى في حديث كعب بن عجرة انفرد بها إبراهيم بن طهمان عن مجاهد ولم يتابع عليه بل رواه الباقون على التخيير.[التمهيدص547]

182- ابن أبي ليلى الذي يدور في الأسانيد هو عبدالرحمن بن أبي ليلى من كبار تابعي الكوفة، وهو والد محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى فقيه الكوفة وقاضيها،ولأبيه أبي ليلى صحبة.[التمهيد ص551]

183- قال أحمد بن صالح المصري: (حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها،لم يروها أحد من الصحابة غيره، ولا رواها عن كعب بن عجرة إلا رجلان،عبدالرحمن بن أبي ليلى وعبدالله بن معقل،وهذه سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم من أهل الكوفة.[التمهيدص559]

184- من حلق رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا عامدا لغير ضرورة فرأى الإمام مالك أن عليه فدية الأذى على التخيير، ورأى أبو حنيفة والشافعي أنه يتعين في حقه الدم، وإنما التخيير للمعذور. [التمهيدص560]

185- يرى الإمام مالك رحمه الله أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه،وإن وطئ بعدها قبل الطواف فعليه عمرة وهدي. وذكر ابن أبي حازم أن الإمام مالكا رحمه الله رجع عن هذا القول إلى أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه هدي بدنة فقط ومن وطئ قبل الرمي بعد الوقوف فعليه هدي وعمرة قال ابن عبدالبر وهي رواية شاذة عند المالكيين لا يعرفونها والمعروف عندهم ما قدمنا ذكره.[التمهيد12/12]

186- روى أيوب عن عكرمة قال: (ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل إحداهن في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاضة يعتمر ويهدي.[التمهيدص13]

187- من وطئ أهله بعد يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا يفسد حجه عند الإمام مالك ويلزمه هدي وعمرة. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسد حجه ولو كان وطؤه بعد يوم النحر وهذا غير معروف في مذهب مالك وأصحابه والمعروف عنهم ما ذكرت لك. [التمهيدص13]

188- لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية ويمر الموسى بعد ذلك على رأسه. [التمهيد ص15]

189- ذكر ابن المنذر عن الشافعي أن من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي وهذا خطأ على الشافعي والمشهور من مذهبه وفي كتبه عند أصحابه أنه لا شيء على من قدم أو أخر من أعمال يوم النحر كلها إذا كان ناسيا.[التمهيد ص21]

190- ذكر ابن عبدالبر أن كل ما في كتابه من ذكر رواية ابن وهب عن مالك إنما هو من رواية سحنون عنه إلا ما بينه، وكل ما فيه من رواية أبي مصعب عن مالك فهو من طريق أبي الطاهر المدني ومحمد بن رزيق بن جامع عن أبي مصعب. [التمهيدص30،32]

191- ذكر ابن عبدالبر أن حديث ابن عباس في المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: (ألهذا حج؟) قد ورد متصلا ومرسلا وذكر أنه لا يضره تقصير من قصر به [أي رواه مرسلا]لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات.[التمهيدص33]ونقل ص36 عن الإمام أحمد تصحيح المتصل لأن ممن رواه هكذا معمر وابن عيينة.

192- قالت طائفة(لا يحج بالصبيان)وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه،لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بأغيلمة بني عبدالمطلب وحج السلف بصبيانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي: له حج وللذي يحججه أجر يعني بمعونته له وقيامه في ذلك به فسقط كل ما خالف هذا من القول. [التمهيدص38]

193- قال أبو عمر: فإن قيل: فما معنى الحج بالصغير وهو عندكم غير مجزئ عنه من حجة الإسلام إذا بلغ وليس ممن تجري الأقلام له وعليه؟قيل له: أما جري القلم له بالعمل الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها تفضلا من الله عز وجل عليه كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه ويلحقه ثواب ما لم يقصده ولم يعمله مثل الدعاء له والصلاة عليه ونحو ذلك ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصلي وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم معه والعجوز من ورائهما.وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى ويستحيل ألا يؤجروا على ذلك وكذلك وصاياهم إذا عقلوا وللذي يقوم بذلك عنهم أجر،كما للذي يحججهم أجر فضلا من الله ونعمة،فلأي شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله.وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى ما ذكرت ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله ثم أسند إلى عمر قوله: (تكتب للصغير حسناته ولا تكتب له سيئاته). [التمهيدص40،41].

194- قال يحيى بن معين: (رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب صحيحة لأنه سمع منه قبل أن يتغير وكذلك سماع شعبة والثوري منه)ذكره ابن عبدالبر بعد حديث[رفع القلم عن ثلاثة] وهو مما رواه حماد عن عطاء.[التمهيدص45]

195- قال ابن عبدالبر عن حديث طلحة بن عبيدالله بن كريز:[ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة...]وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد يغفر الله له إن شاء الله. [التمهيدص54]

196- قال ابن عبدالبر عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النارمن يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة] : (وهذا يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران)[التمهيدص58]

197- روى ابن عبدالبر حديثا من طريق الترمذي وليس في جامعه.[التمهيدص59]

198- وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحد وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام. [التمهيدص66]

199- حديث أنس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه مغفر مما انفرد به الإمام مالك ولا يحفظ عن غيره ولم يروه أحد عن الزهري من طريق صحح سواه،ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسنادا غير إسناد مالك وقد رواه عن مالك واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم وقد ذكرهم شيخنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله في كتاب جمع في ذلك[التمهيدص71]

200- كان ابن شهاب يقول: (لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام) وخالفه في ذلك أكثر العلماء،وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا الحسن البصري...وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابه.. واستدلوا بفعل ابن عمر.. وروي عن الشافعي مثل ذلك وهو خلاف المشهور عنه. [التمهيد ص74،73]

201- ذكر ابن عبدالبر خلاف العلماء في الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ورجح قول مالك والليث أنه يقتل ما لم يسلم. [التمهيد ص79،78]

202- أثر عن عمر في الحيلولة بين المجذومين والأصحاء. [الموطأ ص90]

203- روى الأثرم عن الإمام أحمد عدم اشتراط المحرم للمرأة في حج الفريضة.[الاستذكارص100]

هذا آخر ما انتقيته من فوائد متنوعة بين فقهية وحديثية وتربوية وغيرها وردت في شرح كتاب الحج من موسوعة شروح الموطأ، وأعتذر عما حصل فيه من خلل أو تقصير في النقل أو في الفهم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.وأسأل الله التوفيق والتسديد وأن ينفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
 

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية