اطبع هذه الصفحة


《المنتقى الفريد من دروس وكتب شيخنا الشيخ عبدالله بن صالح العبيد 》
《 ١١٥》فائدة

عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


ثانيا : الفوائد من التعليق على "موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني" .
وقد كان انتخابي لهذه الفوائد اللطيفة من خلال سماعي لتلك المجالس المفيدة والتي أقيمت في المسجد النبوي في بضعة أيام متوالية قبل سنوات عديدة .
وقبل الشروع في المقصود أنبه أن تلك المجالس مسجلة في موقع شيخنا -حفظه الله وسدده- ومنها :
١- رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ من أتقن الروايات ،وذلك لأنه جلس عند مالك ثلاث سنين يسمع فيها الأحاديث، وأيضا أعتنى أهل العلم بهذه الرواية وهي في المرتبة الثانية بعد رواية يحيى بن يحيى الليثي .وأما غيرهما من الروايات فالاعتناء بها محدود.
٢- رواية أبي مصعب الزهري إلى المئة السابعة للهجرة فيها علو ذكر ذلك ابن حجر في المعجم المفهرس والمجمع المؤسس.
٣- من مميزات رواية محمد بن الحسن أنه فك مذهب مالك عن مذهب أبي حنيفة وهذه من أحسن الخصائص، والطالب الذي عاصر إمامين هو أحسن من يبين المذهبين.
٤- من مميزات هذه الرواية أن فيها أصول مذهب أبي حنيفة وتبقى فروع هذه الأصول .
٥- من لطائف هذا الكتاب أن محمد بن الحسن لما سمع "الموطأ" من مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن ثلث مذهب أبي حنيفة، ورجوعه لأنه مجتهد وهو من الأئمة الكبار ، ورأى أن أدلة مالك قوية، ومع هذا فقد يكون الصواب مع أبي حنيفة ولو خالفه محمد بن الحسن.
٦-كتاب "السير الكبير" لمحمد بن الحسن من أنفس ما كتب في الإسلام في سياسة الدولة الخارجية. وهو كتاب عظيم .
٧-سئل أحمد من أين لك هذه المسائل الدقاق ؟ فقال من كتب محمد بن الحسن .
٨-كلام أئمة الحديث في محمد بن الحسن من جهة الضبط لا من جهة العدالة فإنه من أهل الصدق رحمه الله، وروايته للموطأ من أتقن الروايات .
٩- تعليقات عبدالحي اللكنوي على هذه الرواية تعليقات نفيسة وأبحاثه جيدة،نقلها من شرح الزرقاني على الموطأ، إلا أشياء قليلة نقلها من كتاب ملاّ علي قاري على المصابيح وغيره، واللكنوي قد خالف محمد بن الحسن في أشياء غير قليلة .
١٠-عدة ما في الكتاب من الأحاديث ١١٨٠ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، روى فيها عن مالك (١٠٠٥)أحاديث، وروى من غير طريق مالك( ١٧٥)خبرا، وقد روى فيها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر خبرا، وعن أبي يوسف أربعة أخبار والباقي عن غيرهم من الأئمة رحمة الله على الجميع .
١١-وقد قرأته على مشايخي قرابة عشر مرات.
١٢-التوسع في مادة سمع له وجه
١٣- الغالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستنجاء، وكذلك الصحابة ، والأحاديث في الاستجمار أقل، وقد أثنى الله على أهل قباء بذلك كما هو تفسير بعض السلف .
١٤-أبو حنيفة عن حماد هو ابن أبي سليمان شيخه .
١٥-جرير بن عثمان يشتبه بحريز بن عثمان فمتى كان الإسناد حمصيا فهو حريز بن عثمان .
١٦- حبيب بن عبيد من رجال مسلم وهو حمصي أيضا .
١٧-جمع محمد بن الحسن الآثار في مس الذكر وأنه لا ينقض الوضوء لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك ،والأحاديث الآمرة بالوضوء ومقابلها كلها معلولة ، وإن كان بعض الحفاظ ثبّت بعضها دون بعض.
١٨- انظر إلى طريقة محمد بن الحسن في تعليق الأحكام ، فإذا كان فيه معنى قويا يُعلق عليه الحكم قال به، وإذا لم يكن فيه معنى قويا لم يقل بوجوبه وهذه طريقة في الفقه جيدة .
١٩-توضأ الرجل مع المرأة في إناء واحد، المقصود بذلك الرجل وزوجته لا كما يقوله بعض الحشاشين بأنهم الرجال الأجانب والنساء معا.
٢٠-غسل الأنثيين مع الذكر من المذي من مفردات أحمد .
٢١-جاء في السند عباد بن زياد من ولد المغيرة وهو وهم، والصحيح أنه ليس من ولده، والوهم فيه من مالك كما قال أهل العلم .
٢٢-الأحاديث في المسح على الخفين تبلغ ثمانين حديثا.
٢٣-المسح على العمامة من مفردات أحمد عن الأئمة الثلاثة ، ومحمد بن الحسن لا يرى أن في الأحاديث المرفوعة شيء قوي، وقد جمعتُ آثار الصحابة الذين مسحوا فبلغوا نحوا من ثلاثين ، والقول بنسخ المسح بعيد جدا ، وقد قال ابن القيم أن الإمام أحمد لم يقل بالأحاديث المرفوعة لأن فيها كلام وإنما عدل إلى أقوال الصحابة .
٢٤- (العامة)دائما تتكر والمقصود بها في اصطلاح الأوائل في زمن التابعين ومن تبعهم (العلماء) ، ولذلك لما اختار أحمد قراءة حفص بعد نافع قال إن عليها قراءة العامة أي العلماء .
٢٥-أكثر المذاهب إعمالا لعلل الأحكام هو مذهب الأحناف.
والعلل تتفاوت في قوتها.
٢٦-نُقل عن الشعبي وبعض السلف أنه لا مانع من الاغتسال للجمعة قبل الفجر، وأكثر التابعين على أن الاغتسال للجمعة يكون بعد الفجر، وهذا الذي رواه ابن أبي شيبة عنهم،وأمثل هذه الأغسال هو الذي يباشر الذهاب إلى الجمعة لأنه هو الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم.
٢٧- أقوى أنواع العلل ما كان متصلا بالنص، وأما المنفصل فقد اختلف فيه اختلافا طويلا .
٢٨-آية التيمم قيل أنها هي التي في النساء ، والبخاري كان يختار أنها هي التي في المائدة .
٢٩-قال ابن القيم : موضع الختان يترتب عليه في الشريعة أربعمائة حكم .
٣٠-التثويب من معانيه: أن يقول مثل ما يقول المؤذن ،والمعنى الثاني : قول الصلاة خير من النوم، والمعنى الثالث : مبدأ الأذان ومبدأ الإقامة.
٣١-نُقل في مصنف ابن أبي شيبة آثار عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون في المغرب والعشاء الصلاة خير من النوم ،ويُشبه أنهم نظروا إلى علة تشريع التثويب وهو التنبيه، وإلا فابن عمر لما سمع رجلا يثوّب في صلاة الظهر خرج من المسجد وقال أخرجتني البدعة ،لأن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يتوسع الناس في هذا.
٣٢- أما إن احتاجوا إلى ذلك فقد صح عن ابن عمر أنه كان يقول حي على خير العمل، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وكانوا يسمونه نداء الأئمة،لأنه كان بين الناس وبين بني أمية في أول زمنهم خلافات، وكانوا لا يحضرون للمسجد باكرا، فكان ابن عمر يقول للمؤذن قل حي على خير العمل .
وهذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه، والأحسن أن لا يزاد شيء من ذلك كما قال محمد بن الحسن إلا التثويب في الفجر، وذلك حتى لا يتوسع الناس في ذلك .
٣٣- أشهر مسائل الصلاة هي قراءة الفاتحة خلف الإمام، وفيها عن أحمد ثلاث روايات، والآثار عن الصحابة كثيرة في أنه لا يقرأ خلف الإمام كما قال محمد بن الحسن .
٣٤-قال إبراهيم النخعي : إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم. يعني مبتدع ، وهذا فيه نظر فإن بعض الصحابة قد فعله .
٣٥-الجهر بالتأمين مطلقا من مفردات أحمد خلافا للأئمة الثلاثة، وقد روي مرفوعا وعلقه البخاري، وهو قول جماعات من التابعين .
٣٦-قال الشافعي : ما رأيت سمينا أفصح من محمد بن الحسن الشيباني.
٣٧-ذكر البسملة مع التحيات ليس بمحفوظ ،وإن جاء عن بعض التابعين فهذا من باب الجواز، والقاعدة: أنه إذا ذكر الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثر النقل فيه فالأولى أن لا يزاد عليه .
٣٨-من المفارقات بين مدرسة أهل الحديث وبين مدرسة أهل الكوفة أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن يرون أن ظاهر القرآن أقوى من غيره حتى يأتي شيء قوي يستند إليه، بخلاف الأئمة الثلاثة فإنهم يأخذون بالأخبار المعروفة وقد ساقها مالك .
وابن القيم قد ذكر حول هذه المسألة أكثر من مائة مسألة ظاهرها أنها قد تكون مخالفة للقرآن وقد جاءت بها السنة الصحيحة. ذكرها في إعلام الموقعين.
٣٩- الوتر واجب في مذهب أبي حنيفة وهي الرواية الثانية عن أحمد .
٤٠-الترتيب بين الصلوات الفوائت من مفردات أحمد وقد خالفه الثلاثة.
٤١-أصح ما ورد في تكبيرات العيدين ست في الأولى وخمس في الثانية وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة .
٤٢-القنوت في صلاة الصبح لا يشرع، ولو أنه مشروع لتوارد الرواة على نقله، كيف وقد تفرد بنقله شخص متكلم فيه وهو أبوجعفر الرازي.
ومع ذلك فلو كان الإمام يقنت في الصبح فإنه يُصلى معه ولا ينكر عليه وقد فعله بعض التابعين .
٤٣-الدوام على الوتر عند طلوع الفجر لا ينبغي وإن فعله جماعة من الصحابة، والمبادرة به قبل الفجر أولى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر .
٤٤-بنو سُليم جهة مكة، وأما بني سلمة فهم بالمدينة.
٤٥-المغمى عليه هل يلحق بالمجنون، أو بالنائم ؟ هذه مسألة مختلف فيها ،وابن عمر رأى أنه أشبه بالمجنون، لذلك لم يوجب عليه قضاء الصلاة، خلافا لبعض الصحابة الذين ألحقوه بالنائم وأوجبوا عليه قضاء الصلاة ، ولابد أن يحتاط الإنسان لدينه وخاصة صلاته.
٤٦-مذهب أبي حنيفة أن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام ،فإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين وهذا قياس مذهبه ، والمروي عن الصحابة وجمهور السلف غير هذا ،وأنه ليس بمتعلق وفيها عدة آثار .
٤٧-وضع اليدين تحت السرة هو الأشهر في الآثار وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه .
٤٨-من مخالفات محمد بن الحسن لأبي حنيفة أن الاستسقاء صلاة وخطبة كما هو معروف بخلاف قول أبي حنيفه بأنه دعاء واستغفار فقط .
٤٩- القاعدة عند أبي حنيفة أنه إذا لم يوجد في الباب شيء قوي لم يقل به كالوضوء والغسل من غسل الميت .
٥٠-القول بقبول زيادة الثقة مطلقا هو منهج كلامي، والسلف يُعملون القرائن في هذا الباب .
٥١-قاعدة الحفاظ في النقل من الآثار هو الانتخاب وهو يغني عن البحث في صحته إلا أن يخالف نصا صحيحا فإنهم يدققون فيه وكذلك إذا انفرد.
٥٢-الكلام في الآثار التي نقلها الأئمة من زمن السلف إلى يومنا هذا وتناقلوها في كتبهم تصحيحا وتضعيفا كلام محدث .
٥٣-من قواعد أبي حنيفة وصاحبيه أنهم يجمعون القرائن، ولهذا طريقتهم تختلف عن أهل الحديث في جمع الفروع ، فيجمعون الفروع مع بعضها حتى يرون اتجاه الشريعة أين هو ثم يسلكونه. ويجعلون مع جمع النظائر العلل فإن كان لها علة تنظمها جعلوها قاعدة كما فعل الكرخي في قواعده، وإن لم يكن لها ضابط لم يجعلوها قاعدة وهذا فقه حسن .
٥٤-زكاة العسل من مفردات أحمد خلافا للأئمة الثلاثة.
٥٥-جمهور السلف على أنه لا زكاة في الحلي .
٥٦-ذكر ابن حجر في "الفتح" أن بعض العلماء قد استنبط من حديث المجامع في رمضان ألف فائدة .
٥٧-عامة ما في السُنّة إذا قال الصحابة" أن رجلا" هكذا مبهما،أن سبب ذلك قد يكون بسبب سوء الأدب عند خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
٥٨-عدم الفطر بالحجامة قول متين ويدل عليه حديث أنس في البخاري .
٥٩-أكثر كلام السلف يدل على أن ليلة القدر تتنقل .
٦٠-عبدالرحمن بن القاسم بن محمد لا يروي عن الصحابة، بخلاف أبيه فإنه يروي عنهم.

٦١-لو حلق الشعر الذي في مواضع الحجامة وهو محرم فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، ولأنه موضع حاجة .
٦٢-ذكر لنا بعض مشايخنا قديما أن الحيات كانت كثيرة في المدينة النبوية .
٦٣-من فاته الحج فليحل بعمرة وليس عليه هدي وهذا قول متين ٦٤-أبوحنيفة يرى جواز نكاح المحرم خلافا للثلاثة القائلين بعدم الجواز ،والمسألة قريبة فإن أبا حنيفة لا يجوّز له أن يقبلها أو يباشرها أو شيئا من ذلك فالنتيجة متقاربة.
والمراد بالنكاح في حديث المحرم التزويج لا الوطء بدليل ولا يخطبها.
٦٥- عمر بن الخطاب أمر بالإطعام عند اصطياد الجراد؛ لأنه يراه من صيد البر ، وابن عباس وأبوسعيد يريان أنه من صيد البحر، لحديث أحلت لنا ميتتان والمسألة محتملة هذا وهذا.
٦٦-ابن حزم قال إن الرمل يكون في السعي ثم حكى الاتفاق على ذلك، وقد تعجب منه ابن القيم كيف يحكي الاتفاق ولم يقل به إلا هو!!
٦٧-الرمل يكون في طواف القدوم ،وليس على أهل مكة رمل كما قال أحمد .
٦٨- قرئ -يعني في الحديث- طوَى، وطوًى، وكلاهما صحيح .
٦٩-كانوا في الجاهلية يجللون البدن تعظيما للهدي، وقد وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا،وقد قال عليه الصلاة والسلام "والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، ويشرع التصدق بها على غير الجزار .
٧٠-التحقيق أن من دخل الحرم لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا شيء عليه، وهذا أصح القولين وأخف على الناس .
٧١-النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يحدّوا المهر بشيء، وبعض الفقهاء والمصنف منهم لما قيدوا المهر بعشرة دراهم رأو أن هذا استباحة بضع، وهي كاستباحة قطع يد السارق في عشرة دراهم ،وهي مسألة لها حظ من النظر، مع أن الأحاديث وهي كثيرة جاءت بالتنويع، وكأنهم أرادوا بهذه التقييدات حماية الشريعة من العبث.
٧٢-من مخالفات محمد بن الحسن لأبي حنيفة وفاقا للثلاثة، أن من كان عنده أكثر من أربع نسوة فإنه يختار بينهن من شاء، بخلاف ما قاله أبوحنيفة بأن ما زاد على الأربع الأوَل فإنه يفارقهن، وهذا النظر من أبي حنيفة مائة في المئة سليم إلا أن الأثر خالف النظر في هذه المسألة.
٧٣-اختيار محمد بن الحسن في أن الجمع بين المرأة وبنتها ، وبين المرأة وعمتها في ملك اليمين محرم اختيار متين ، وفيه خلاف بين الصحابة.
٧٤- أبوحنيفة عندما لم يشترط وجود ولي في النكاح لم يفتح الباب على مصراعيه كما يفعله من يعبث بأعراض المسلمين؛ لأنه يشترط أن يكون معلنا .
أما من يكلم امرأة أو يجدها في الشارع ويتزوجها ويحتج بما قاله أبوحنيفة فلا ونعوذ بالله من الخذلان، لأنه يتفق مع الجمهور في النتيجة .
٧٥- قضاء بعض القضاة وبعض المفتين في أخذ زيادة على المهر عند إرادة المرأة خلع نفسها من زوجها محل نظر، كيف يأخذ منها مالم يعطها.
٧٦- عثمان بن عفان يرى عدم وقوع طلاق المريض لأن ذلك مظنة الفرار من الميراث، والمسألة طويلة قد اختلف فيها أهل العلم على عشرة أقوال.
٧٧-الظاهر أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى لأنها أجنبية، والخلاف بين الصحابة كثير، بل إنه في كل مذهب من المذاهب الأربعة في هذه المسألة أكثر من قول.
٧٨-أم الولد عدتها مختلف فيها بين الصحابة هل تعتد عدة حرة أو أمة؟ والأشبه أنها تعتد بحيضة.
٧٩-المشهور من مذهب أبي حنيفة تحريم أكل الضب خلافا للأئمة الثلاثة .
٨٠- سعيد الجاري نسبة إلى قرية الجار على البحر وكانت ميناء للمدينة قديما وقد اندثرت .
٨١-القسامة متفق عليها بين الأربعة، وإنما هم مختلفون في توصيفها، وموجبها عند أبي حنيفة الدية، بخلاف أحمد وغيره فإن موجبها عندهم القود .
٨٢- ستلاحظون في هذا الباب- الحدود- أن المذهب عند الحنفية تغليب إسقاط الحد ودرئه ما أمكن، فلا يحد السارق إلا إذا سرق عشرة دراهم بخلاف الجمهور القائلين بأنه يقطع في ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم ،وكذلك إذ تكررت السرقة فإنهم لا يزيدون على قطع اليد والرجل، وكذا إقامة الحد في التعريض بالقذف ،ومع هذا فإن ثبت شيء من هذا فإنهم لا يخْلون هذا من التأديب.
٨٣-كان أكثر القضاة من الأحناف في أول الأمر وخاصة في أول زمن بني العباس، لذلك كانوا من أعلم الناس بأحوال الناس فصار في أحكامهم ترفق.
٨٤- حديث القطع بربع دينار أوصله بعضهم حد التواتر، بخلاف القطع بعشرة دراهم فإنه غير محفوظ .
٨٥- حَلي ، وحُلي، كلاهما صحيح وبهما قرئ .
٨٦- المختلس محل اتفاق أنه لا تقطع يده .
٨٧-قاعدة لطيفة: عند العرب كل ممدود مقصور وكل مقصور ممدود لكن يكثر الأفصح ويقل بحسب الكلمات .
٨٨-الاعتراف مع أنه يسمى سيد الأدلة إلا أن فيه خلافا بين السلف.
٨٩-الزاني إذا شهد عليه أربعة بأنه زنا فإنه لا يخلّى سبيله ،بخلاف إقراره على نفسه فإنه يخلى إذا تراجع، لأنا إذا خلينا سبيله عند الشهادة عليه فإنه لن يقام حد في الدنيا.
٩٠-الجدة أم الأب ترث مع ابنها خلاف قاعدة الفرائض، وفيها حديثان .
٩١- الصحيح أن ذوي الأرحام يرثون بشرط عدم وجود أصحاب فرض ولا تعصيب، وذكرهم وأنثاهم سواء .
٩٢- مسألة "ضع وتعجل" المشهور من المذاهب الأربعة المنع ، وفي رواية عن أحمد الجواز وهو قول ابن عباس وابن تيمية وابن القيم، وجوزها ابن عابدين من الحنفية، وله في حاشيتة بحث جيد حول هذه المسألة.
٩٣-مذهب أحمد مثل الأحناف في تفريق الصفقة في أنهم يصححون العقود ما أمكن ثم ما وقع فيه الفساد يزيلونه.
٩٤-القياس عند الأحناف أن المِلك لا ينتزع إلا بشيء بيّن مثل الشمس،وذلك كهدية الوالد للولد لا يملك رجعتها، وإن كان الصحيح أن الوالد ثابت فيه الحديث كما هو معلوم.
٩٥-الماء الصافي له أثر على المريض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم" هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن "
٩٦- القول بأن اليمين مع الشاهد بدعة محل نظر ، والحديث فيه مروي عن عشرين صحابيا، وأول من قضى به معاوية.
٩٧-من لقط لقطة وعرّفها ثم أخفاها قبل انقضاء الحول بشهر أو شهرين كان ذلك من صور الغصب، وإن تلفت عنده ضمنها .
٩٨-النفل راجع إلى الإمام، وتقييده بموضع الحاجة موضع تأمل .
٩٩-من غرائب أوصاف الخوارج أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم ، فليس كل من صلى وقام كان قائما بحق الله ،وانظر الفرق بينهم وبين ماعز والغامدية مع أنهما زنيا لكنهم انكسروا وأخبتوا لله بخلاف الخوارج الذين منّوا على الله بأعمالهم.
١٠٠- من لطف الله أن هذا الدين يسيّره أهل الحكمة.
١٠١- القاعدة عند الحنفية أن الأكل عند الاضطرار لا ينافي الضمان، بخلاف الأئمة الثلاثة أنه يأكل غير متخذ خُبنة أي في جيوبه ويتسامح فيه.
١٠٢-إذا اقتصر صاحب الصحاح وغيره على ضبط واحد فاعلم أنه هو الأفصح مثل لِقحة بالكسر ،والفتح لغة فيها .
١٠٣- استعمال الإسم الحسن هو السنة ، ومن اللطائف أن صاحب الإسم الحسن يقدم في الوظيفة على ما ليس بحسن والحديث في الموطأ دال على ذلك .
١٠٤-يشبه والله أعلم أن النفث عند الحلم يسارا أن الشيطان يأتي ابن آدم من جهة اليسار، وكذلك هو مخلوق من نار فناسب النفث ومعه الريق ثلاث مرات لإطفاء ناره.
١٠٥-جبريل فيه أربعة عشر لغة، قرئ منها بأربع ، والعشر الباقية في الشواذ.

١٠٦- الوصي على مال اليتيم إذا كان فقيرا يأكل منه بالمعروف ويكون قرضا يجب رده كما ذكر محمد بن الحسن، ورواه الطبري عن ابن عباس عند تفسيره للآية،خلافا للجمهور القائلين بأنه يأكل بالمعروف ولا يرد شيئا.
١٠٧-من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمّر أسامة بن زيد وهو صغير، لأن العرب كما ذكر ابن خلدون كانوا يأنفون من تولية الصغار فجاءت الشريعة بترويض هؤلاء وطاعتهم لمّا كانوا أهلا لذلك.
وأما ما يذكره بعضهم من الشروط في الأمير بأن يكون وسيما طويلا صاحب شعر أشقر وغير ذلك، وذكروا فيه أربعة عشر شرطا فإن هذا كما قيل خيل يسابق به. ذكر هذا الشوكاني في "السيل الجرار".
١٠٨-من فقه المصنف أنه فرق بين الفاسق المتعالن وغير المتعالن ،فإن الفاسق إذا لم يكن متعالنا وجب الرحمة به والشفقة عليه، بخلاف المتعالن فإنه يجب التحذير منه ورفعه للحاكم .
١٠٩-من أراد أن يدرس البلاغة فعليه بكتاب "الأدب المفرد" للبخاري لأنه مليء بأشكال البيان والبديع، والصور البلاغية فيه كثيرة.
١١٠-عبدالله بن محيريز تابعي مشهور روى له الجماعة .
١١١-الضيافة لها شرف، وعدم الضيافة من أقبح الأخلاق، انظر إلى قصة لوط عندما قال "(لا تخزوني في ضيفي) فعدّ عدم إكرام الضيف من الخزي .
١١٢- ابن القيم له كلام عظيم عن الإيثار في كتابه"مدارج السالكين"،ومن أقواله رحمه الله "إذا استأثر الناس عليك بالدنيا مع صلاحك فاعلم أن الله يدخر لك شيئا".
فلا تأس على الدنيا وأهلها وأين من ملكها لقد صاروا في القبور.
١١٣-حديث " الأعمال بالنيات" من أحاديث عدة زادها محمد بن الحسن على الموطئات الأخرى ، وقد رواه هنا من طريق مالك ،وهو كذلك في الصحيحين .
١١٤-كل مسند الشافعي عن مالك وقد صبه صبا في الأم ،وقد جمعه أبو بكر النيسابوري عن الأصم عنه.
١١٥-نكاح الزانية أجازه الثلاثة، خلافا لأحمد القائل بعدم جوازه حتى تتوب، وأفضل من فصل في هذه المسألة بإنصاف هو شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي في" أضواء البيان".
انتهت الفوائد المنتقاة من هذا التعليق النفيس على هذا الكتاب العظيم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


 

 
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية