اطبع هذه الصفحة


《 فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن 》《١٢٠》مسألة وزيادة .

عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


وهي رسالة علمية مميزة في ذكر ما تقرأ في العنوان ، للدكتور أحمد سالم ملحم ،لخصت مسائل هذا الكتاب لأهميتها وتعلقها بالكتاب العزيز ،وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ويجدر بطلاب العلم معرفتها ونشرها بين الناس ، وقد اكتفيت بذكر رأس المسألة مع ذكر من قال بها من المذاهب في الغالب ، والله أسأله أن ينفعني والمسلمين إنه على ذلك قدير ،ومنها:

١- جمهور العلماء على جواز القرآن للمحدث من غير أن يمس المصحف والأفضل أن يتطهر.ص٦٩
٢- من كان حدثه دائم كسلس البول أو المستحاضة فيجوز لهم قراءة القرآن من غير أن يمسوا المصحف الشريف عند جمهور العلماء.ص٧٧
٣- يحرم قراءة القرآن للجنب حتى بعض آية ، وهو رأي أكثر العلماء خلافا لداود الظاهري وابن حزم.ص٧٨
٤- يجوز للجنب أن يمر القرآن على قلبه من غير أن يحرك لسانه، وله النظر في المصحف والاستماع لقراءة القرآن لأنه في ذلك كله لا يسمى قارئا .ص٨٠
٥- يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن وهذا مذهب الجمهور، خلافا المالكية وقول عند الحنابلة أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ من غير أن تمس المصحف ، وقال ابن تيمية: أن للحائض أو النفساء أن تقرأ إذا خافت نسيان القرآن.ص٩٥
٦- قراءة فاقد الطهورين في الصلاة ،فالحنفية يصلي ولا يقرأ شيئا من القرآن ، والشافعية : لا يزيد على الفاتحة شيئا ، والجمهور قالوا بحرمة قراءة القرآن خارج الصلاة.ص٩٩ ٧-الجماهير قالوا أن الطهارة شرط لمس القرآن ويحرم على المحدث مسه خلافا لابن حزم .ص١٠١
٨- يحرم على المحدث حمل المصحف إذا كان المصحف مقصودا بالحمل كحمله بغلافه وهو الوعاء الذي يجعل فيه المصحف سواء كان من الجلد أو القماش .ص١٠٣
٩- يجوز للمحدث مس القرآن بحائل كان يمسه بكمه أو ببعض ثيابه كما يجوز له تقليب أوراقه بعود او نحوه.
١٠- يجوز للمحدث حمل المصحف في حقيبة مع أمتعة أخرى بحيث تكون الأمتعة هي المقصودة بالحمل أصالة والمصحف تبعا والمسائل الثلاث الأخيرة هي أقوال في المذاهب الأربع.ص١٠٥.
١١- يجوز للمعلم أو المتعلم مس وحمل المصحف إن كان محدثا.ص١٢٦
١٢- يجوز للمحدث مس المصحف وحمله إذا خاف عليه غرقا أو حرقا أو وقوعا بيد كافر أو في نجاسة للضرورة بل يجب ذلك صيانة للمصحف.ص١٢٦
١٣- يجوز حمل المصحف مع الحدث إذا لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء.ص١٢٦ وهذه المسائل أقوال في المذاهب الأربعة .
١٤- جواز مس المحدث للكتب المشتملة على القرآن مطلقا وهذا قول المالكية والحنابلة ، وسواء أكان التفسير أكثر من القرآن او أقل عند الحنابلة ،وفي مذهب الحنفية والشافعية تفصيل وتفريق بين كتب التفسير وغيرها من الكتب ككتب الحديث والفقه.ص١٢٧
١٥- جواز مس الصبيان للقرآن ودفعه إليهم وتمكينهم منه وإن كانوا محدثين وهو الراجح عند الحنفية وقال به مالك وهو مذهب الشافعية في الصبي المميز قولا واحدا، وهو مكروه عند الحنفية والمالكية في رواية أخرى ، وخالفهم الحنابلة فقالوا : بتحريم مس الصغير للمصحف إلا بطهارة ووافقهم الشافعية في أحد الأقوال في الصغير غير المميز.ص١٣١
١٦- يجوز للجنب والحائض مس وحمل الكتب المشتملة على آيات من القرآن ككتب التفسير وغيرها وهذا مذهب المالكية والحنابلة خلافا للحنفية القائلين بالتحريم إلا في مس وحمل الرقية إذا كان لها غلاف منفصل من الشمع ونحوه.ص١٣٥
١٧- يجوز مس أشرطة تسجيل القرآن من غيره طهارة ويستوي في ذلك المحدث والجنب والحائض والنفساء ، وهذه مسألة معاصرة.ص١٣٨
١٨- يجوز كتابة المحدث للقرآن وهذا مذهب الجماهير خلافا للمالكية.ص١٣٩
١٩- يجوز للجنب والحائض أن يكتب القرآن من غير أن يمس القرآن او يحمله وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، والقول الثاني عند الحنفية : الكراهة ، وقال المالكية : بالتحريم .ص١٤١
٢٠- قراءة القرآن في الصلاة حال القدرة عليها فريضة وأنه لا تصح صلاة بغير قراءة ،وخالف بعض العلماء فقالوا : مستحبة .ص١٤٥
٢١- ما يشترط من قرائته من القرآن الفاتحة وهذا مذهب الجمهور خلافا الحنفية أن الشرط هو ما تيسر من القرآن وليست الفاتحة.ص١٥٠
٢٢- السنة الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، خلافا للشافعية القائلين باستحباب الجهر بها ، وكره المالكية قراءتها في السرية والجهرية. ص١٧٢
٢٣- لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية قراءة السورة او ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة على تفصيل في المذاهب وخلاف في التطويل والتقصير وما يشرع من قراءته.ص١٩٢
٢٤- اتفق الفقهاء على أن تعمد الخطأ بالقراءة يبطل الصلاة سواء كان في الفاتحة أو في غيرها ، واتفقوا أيضا أن الخطأ بالقراءة إن كان سببه النسيان او السهو أو عدم التمكن من التعلم أو المشقة بالنطق لا يبطل الصلاة واختلفوا فيما سوى ذلك في مسائل على مذاهب شتى ومدارها على تغير المعنى وعدم تغيره.ص٢٠٠
٢٥- الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة واجبان في الصلوات الجهرية والسرية وهو المعتمد عند الحنفية وقول عند المالكية ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنهما سنتان .ص٢٠٦
٢٦- لا تصح الصلاة إذا كانت القراءة فيها بغير العربية ولو كان عاجزا وهذا مذهب الجمهور ، خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن فقالوا بعدم الصحة للقادر وبجواز ذلك لغير القادر .ص٢١٢
٢٧- اتفقوا الفقهاء على أن تنكيس القراءة أي : قراءة القرآن على غير ترتيب السور في المصحف أنه لا يبطلها .ص٢١٥
٢٨- قراءة القرآن من المصحف في الصلاة جائز في الفرض والنفل وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة في النفل ، وكرهها المالكية والصاحبين من الحنفية والحنابلة في الفريضة ، وقال ببطلان الصلاة بها ابو حنيفة وابن حزم .ص٢١٧
٢٩- قراءة القرآن في الركوع والسجود محمول على الكراهة وهذا مذهب جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية فقالوا أن القراءة عمدا مكروهة تحريما ، وإن فعل ذلك ساهيا وجب عليه سجود السهو ، وقال الشوكاني والصنعاني بالتحريم.ص٢٢١
٣٠- يستحب أن يقرأ المصلي بعد الفراغ من صلاته آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين .ص٢٢٣
٣١- الأحق بالإمامة هو الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة فيقدم على الأقرأ للقرآن ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب الحنابلة وأبو يوسف وقول عند الشافعية إلى أن الأحق بالإمامة الأقرأ للقرآن فيقدم على الأفقه .ص٢٢٤
٣٢- اتفق الفقهاء على صحة إمامة الأمي لمثله ،واتفقوا أيضا على عدم صحة اقتداء القارئ بالأمي ، واختلفوا في صحة إمامة من يخطئ بالقراءة بين الجواز المطلق والمنع المطلق والكراهة ، ورجح المؤلف صحة الاقتداء مطلقا .ص٢٣٠
٣٣- لا يصح الاقتداء بمن يقرأ بقراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني ، أما إذا كان يقرأ بقراءة شاذة توافق الرسم العثماني فلا تبطل صلاته ولا صلاة من يقتدي به مع أن القراءة بها حرام.ص٢٣٢
٣٤- والاخرس فقد اتفق الفقهاء على عدم صحة اقتداء القارئ والأمي به ، واتفقوا على صحة إمامته للأخرس مثله .ص٢٣٦
٣٥- من كان به علة في لسانه كالألثغ فاختلفوا في صحة إمامته ، والجمهور إلى عدم صحة إمامته للقارئ وأنه لا يجوز أن يكون إماما إلا لمثله لأنه أمي، وأجاز المالكية الاقتداء به للقارئ وغيره .ص٢٣٦
٣٦- اتفق الفقهاء على أنه يسن او يستحب للإمام أن يخفف القراءة وأنه يكره له أن يطيلها ، إلا أن يكون إمام قوم محصورين يرضون بالإطالة .ص٢٣٩
٣٧- وقراءة القرآن في الخطبة شرط لصحتها وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية وقول عند الحنابلة القائلين بعدم الاشتراط .ص٢٤١
٣٨- يجب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية وهو مذهب الشافعية خلافا للمالكية والحنابلة القائلين بعدم وجوب القراءة لا في السرية ولا في الجهرية ، وذهب الحنفية بأن قراءة المأموم مكروهة كراهة تحريم.ص٢٤٤
٣٩- المعتمد في مذاهب الفقهاء مشروعية الفتح على الإمام ، وذهب فريق من العلماء إلى عدم مشروعيته ، فكرهه ابن مسعود وشريح والثوري ، وقال أبوحنيفة : تبطل الصلاة به .ص٢٥٨
٤٠- تجب الزكاة في حلية المصحف إذا بلغت نصابا مباحا أو محرما ، وهذا مذهب الحنفية ، وقال المالكية : لا زكاة في حلية المصحف والمعتمد عندهم جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة تعظيما له ، وقال الشافعية: بوجوب الزكاة في حلية مصحف الرجل بالذهب ولا زكاة في حلية مصحف المرأة ، وقال الحنابلة : لا زكاة فيه على القول بالجواز والكراهة ، وتجب الزكاة على القول بالحرمة ، وتجب في حلية مصحف الرجال دون النساء ، وهذه الأقوال مبنية على اختلافهم في حكم تحلية المصحف وللحنابلة أربعة أقوال .ص٢٦٦
٤١- لا خلاف بين العلماء في مشروعية سجود التلاوة لكثرة الآيات والأحاديث الدالة عليه، ولكن العلماء اختلفوا في حكمه ، فقال بوجوبه الحنفية ، وفرق المالكية في حكمه داخل الصلاة وخارجها ، والراجح من مذهبهم أنه سنة خارج الصلاة ومطلوب داخل الصلاة ، والشافعية والمعتمد عند الحنابلة أنه سنة وليس واجبا.ص٢٧١
٤٢- اتفق العلماء على أن التالي للقرآن يسجد لقراءة نفسه داخل الصلاة وخارجها ، وسواء أكان إماما أو منفردا ، واتفقوا على أن المأموم يسجد لسجود إمامه وإن لم يسمع السجدة منها ، واتفقوا أيضا على ان من لم يسمع القراءة فلا يسجد وإن علم السجود برؤية الساجدين .ص٢٨٨
٤٣- اختلفوا في سجود المستمع للتلاوة إلى فريقين ، فذهب الحنفية والشافعية ان يسجد للتلاوة مطلقا ، وذهب المالكية والحنابلة ان المستمع لا يسجد حتى يسجد التالي قبل المستمع، وأن يكون التالي صالحا للإمامة .ص٢٨٨
٤٤- واختلفوا أيضا في سجود السامع الذي لم يقصد الاستماع على مذاهب رجح المؤلف ما ذهب إليه الشافعية الذين يرون أنه يسن للسامع السجود ولا يتأكد في حقه كما يتأكد في حق المستمع.ص٢٨٩
٤٥- اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة سجود التلاوة ما يشترط لصحة الصلاة .ص٣٠٥
٤٦- واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في صحة سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها على مذاهب، ورجح المؤلف قول الشافعية أنه يصح في هذه الأوقات كصلاة النافلة التي لها سبب.ص٣١٢
٤٧- يجوز للإمام والمنفرد قراءة آية السجدة في الفريضة والنافلة ، وهو قول الجمهور، خلافا للمالكية القائلين بعدم الاستحباب.ص٣٢٧
٤٨- للإمام أن يقرأ آية السجدة على المنبر ، ويسجد لها ويسجد الناس معه وهو قول الحنفية خلافا المالكية القائلين بالكراهة .ص٣٢٧
٤٩- الاعتبار في تكرار السجدة هو مجلس التلاوة ، فمن تلا آية السجدة مرارا في مجلس واحد فتكفيه سجدة واحدة ، وإذا قرأ آية السجدة في أكثر من مجلس فليزمه سجود التلاوة بعدد المجالس، ومثل المجالس الركعات ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ، خلافا للمالكية والحنابلة أن الاعتبار في تكرار السجود هو تكرار سببه.ص٣٣٥
٥٠- وقد اختلف الفقهاء فيمن قرأ آية سجدة في الصلاة ولم يسجدها هل يقضي تلك السجدة أو لا ، فذهب الشافعية إلى أنه يستحب مالم يطل الفصل ، فإن طال الفصل فلا يسجد ، خلافا للجماهير القائلين بعدم السجود.ص٣٣٨
٥١- وقد اختلف الفقهاء في كون الركوع في الصلاة يجزئ عن سجود التلاوة في الصلاة : فذهب الحنفية إلى أن الركوع يجزئ، وخالفهم المالكية والحنابلة وقالوا بأنه لا يجزئ.ص٣٤٠
٥٢- لا خلاف بين العلماء في جواز التحصن بالقرآن ، واتفقوا على جواز الاستشفاء بالقرآن بشكل عام لثبوت ذلك بالقرآن والسنة.ص٣٤٥
٥٣- قراءة القرآن عند الميت جائزة وهو قول الجمهور ، خلافا للمالكية القائلين بكراهية ذلك .ص٣٥٢
٥٤- يكره قراءة القرآن عند القبر مطلقا وهذا قول المالكية ، خلافا للحنفية والشافعية والأصح عند الحنابلة أنه يستحب.ص٣٥٦
٥٥- القراءة عند القبر أثناء الزيارة غير مشروعة وهو قول المالكية وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومال إليه ابن تيمية خلافا للجمهور القائلين بالجواز.ص٣٥٨
٥٦- ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، خلافا للحنفية والمالكية القائلين بأن الأصل عدم مشروعية قراءتها ، وقال ابن تيمية بسنتها .ص٣٦٣
٥٧- ذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والشافعية الشافعية إلى جواز إهداء ثواب القرآن للميت ، خلافا للمالكية والشافعية في المعتمد من المذهبين فقالوا بعدم الجواز.ص٣٧٣
٥٨- بيع المصحف جائز من غير كراهة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ، وقول عند الشافعية خلافا للمعتمد عند الشافعية وقول عند الحنابلة فقالوا بالكراهة ، والمعتمد عند الحنابلة هو التحريم .ص٣٨٣
٥٩- يجوز شراء المصحف من غير كراهة وهو مذهب الجماهير وهو المعتمد عند الحنابلة ، وقيل يكره وهو قول عند الحنابلة .ص٣٨٤
٦٠- يجوز إبدال المصحف لمسلم بمصحف آخر من غير كراهة ، ولو مع دفع دراهم من أحدهما للآخر بسبب صفة زائدة في مصحفه ، وهذه مسألة ذكرها الحنابلة .ص٣٨٤
٦١- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وهو قول الجمهور ورواية عند الحنابلة، وخالف في ذلك متقدموا الحنفية والحنابلة في المعتمد من المذهب فلم يجيزوا أخذ الأجرة على ذلك.ص٣٨٦
٦٢- لا يجوز الاستئجار على قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت وتبطل الإجارة وهو المعتمد عند الحنفية وقول عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة خلافا للمالكية والمعتمد عند الشافعية أن ذلك جائز مدة معلومة أو قدرا معلوما.ص٤٩٤
٦٣- لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار لكتابة المصحف او طباعته حتى ولو كان المستأجر لكتابة المصحف أو طباعته كافرا.ص٣٩٨
٦٤- لا يجوز استئجار المصحف للقراءة فيه، فمن استأجر مصحفا ليقرأ فيه لم تصح الأجرة ، ولا أجرة للمؤجر وهو قول الحنفية والحنابلة في المعتمد ، خلافا للشافعية وقول عند الحنابلة إلى جواز ذلك.ص٣٩٨
٦٥- لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ العوض على الرقية بالقرآن سواء أكان ما يأخذه نقدا أو عينا.ص٣٩٩
٦٦- الجوائز التي تلتزم بتقديمها جهة او شخص معين لمن يتعلمون القرآن بأسلوب تنافسي جائزة عند الجمهور خلافا للحنفية.ص٤٠١
٦٧- اتفق الفقهاء على جواز وقف المصحف للقراءة فيه ، وكذا اتفقوا على جواز هبة المصحف.٤٠٤
٦٨- تصح الوصية بالمصحف ليقرأ فيه ، وتصح الوصية لكتابة القرآن ذكرها الحنابلة في كتبهم.ص٤٠٥
٦٩- لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعارة المصحف للمسلم ، ولا يجوز إعارته للكافر ، وأوجب الحنابلة إعارته لمن يحتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره إن لم يكن مالكه يحتاج إليه .ص٤٠٥
٧٠- ذهب إلى جواز الزواج على تعليم القرآن الشافعية ومتأخروا الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين ، وذهب متقدمو الحنفية والمالكية في قول والحنابلة في الرواية الثانية إلى عدم الجواز .ص٤٠٦

٧١- جواز القسم بالقرآن او المصحف وتنعقد يمينا وتجب الكفارة بالحنث فيها وهو قول الجمهور، خلافا لمتقدمي الحنفية أن الحلف بالقرآن ليس يمينا .ص٤١٦
٧٢- يغلظ اليمين بإحضار المصحف ووضع اليد عليه وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية، وقيل : لا يغلظ اليمين بإحضار المصحف .ص٤٢٠
٧٣- الوفاء بالقراءة المنذورة واجب باتفاق الفقهاء ، ونذر قراءة القرآن جائز سواء أكان النذر معلقا بشرط أو غير معلق إلا أن المالكية كرهوا ان يكون النذر معلقا بشرط.ص٤٢١
٧٤- سارق المصحف لا يقطع وهو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يقطع .ص٤٢٤
٧٥- من أنكر القرآن أو بعضه أو اهانه متعمدا فهو كافر مرتد باتفاق الفقهاء، واجمعوا على وجوب صيانة المصحف واحترامه .ص٤٣٠
٧٦- تقبيل المصحف وجعله على الجبهة عند تناوله مباح ، وقد كان عكرمة يضع المصحف على وجهه ويقول : كتاب ربي كتاب ربي ، ومن العلماء من توقف في ذلك لعدم النقل ، ويباح جعل المصحف على كرسي تعظيما له.ص٤٣٤
٧٧- يستحب القيام للمصحف صوبه النووي في التبيان ، ومن العلماء من يرى جواز القيام وعدمه ،وابن تيمية على عدم المشروعية .ص٤٣٥
٧٨- يجوز تطيب المصحف ويجوز أن يكسا المصحف بالحرير.ص٤٣٦
٧٩- لا خلاف بين الفقهاء في أن المصحف أو الأوراق القرآنية التي تتعذر القراءة فيها لأي سبب من الأسباب يجب حفظها بطريقة تتناسب مع عظمة القرآن وجلالته.ص٤٣٧
٨٠- اختلفوا في الوسيلة الافضل التي تحقق تلك الغاية ، فمنهم من يرى أن أفضل وسيلة لذلك الدفن في مكان يصان فيه المصحف عن الامتهان ،وروي عن عثمان انه فعل ذلك ، وذهب آخرون إلى أن الافضل في مثل هذه الحالة حرقها ، ويرى فريق ثالث أن يغسل ما فيها من القرآن أو يمحى اولا ثم تحرق أو يكتفى بغسلها ، وقد يجب الغسل وذلك في حالة إصابتها بالنجاسة ، ولا يجوز تمزيقها ، ولا توضع في شق أو غيره لتحفظ لأنها قد تسقط وتوطأ ، ومن رأى ورقة من أوراق المصحف مطروحة على الأرض حرم عليه تركها ووجب عليه رفعها .ص٤٣٧
٨١- الدخول بالمصحف إلى مكان قضاء الحاجة حرام من غير ضرورة ، فإن وجدت ضرورة جاز .ص٤٣٩
٨٢- غير المصحف الشريف مما يشتمل على ذكر الله من قرآن وغيره فيكره الدخول به إلى الخلاء ولا يحرم ،وينبغي ضم كفه عليه أو وضعه في جيبه ونحو ذلك مما يستره .ص٤٣٩
٨٣- يحرم كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها في عنق الميت ويجب إخراجها ، و المصحف فيجب إخراجه مطلقا وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، وقال الشافعية والحنابلة بالكراهة .ص٤٤٠
٨٤- ذهب الجمهور إلى أنه يكره كتابة القرآن على الجدران ومحاريب المساجد خلافا للمالكية فقالوا بالتحريم .ص٤٤١
٨٥- يجوز هدم الجدار الذي نقش عليه القرآن.ص٤٤١
٨٦- يحرم ابتلاع أوراق القرآن بلا مضغ وكذلك ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن ، أما أكل ذلك بعد مضغه ففيه خلاف فمن العلماء من يرى جواز ذلك ومنهم من يرى حرمة ذلك ،ويجوز اكل الطعام الذي كتب عليه القرآن.ص٤٤١
٨٧- تكره قراءة القرآن في الموضع المستقذرة ، ويحرم باتفاق العلماء كتابة القرآن بشيء نجس كالبول ، كما يحرم كتابته على شيء نجس.صص٤٤٢
٨٨- نجاسة الفم لا تمنع القراءة ولكن يكره لمن كان فمه متنجسا بدم أو غيره ان يقرأ القرآن قبل غسله.ص٤٤٣
٨٩- يحرم امتهان القرآن من غير قصد الامتهان وتعمده ، ولا يحكم بكفر فاعله ، ويحرم توسد القرآن ومد الرجل إليه والعبث به بأي صورة.ص٤٤٤
٩٠- يحرم وضع النقود والاوراق ونحوها في المصحف بقصد الحفظ ، وقيل يجوز ذلك.ص٤٤٥
٩١- لا يجوز امتهان الكتب والاوراق التي تشتمل على شيء من القرآن أو ذكر الله ، وحمله بعضهم على الكراهة ، ومنها أوراق الصحف اليومية التي تشتمل على بعض الآيات والمقالات الدينية .ص٤٤٥
٩٢- يحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر إن خيف وقوعه في يد كافر ، أما إذا غلب الظن عدم تعرضه للأذى فلا بأس بالسفر به إلى بلادهم .ص٤٤٧
٩٣- لا يجوز تفسير القرآن بالرأي ، أي من غير لغة ولا نقل. ص٤٤٨
٩٤- يحرم كتابة المصحف بغير الرسم العثماني مما أحدثه الناس من الهجاء.ص٤٤٩
٩٥- يرى بعض اهل العلم انه يحرم تصغير المصحف بأن يقال : مصيحيف وكذلك تصغير الصورة ، ومنهم من يرى عدم التحريم.٤٥٠
٩٦- لا يجوز محو القرآن بالريق والبزاق ، ويحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق كما يفعل بعض المقرئين لتقليب صفحات المصحف أثناء القراءة .ص٤٥٠
٩٧- يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام وفيه استثناء كمن يقرأ بعض الآيات جوابا يبين حالته.ص٤٥١
٩٨- لا يجوز تمكين المجنون من المصحف لئلا ينتهكه.ص٤٥١
٩٩- يجب حفظ ما تجب قراءته في الصلاة وهو الفاتحة عند الجمهور وما تيسر عند الحنفية، ويسن حفظ القرآن وحفظه فرض كفاية إجماعا .ص٤٥٢
١٠٠- يستحب تحفيظ القرآن للصبيان بشكل عام وقيل يكره قبل التمييز وقيل يستحب ترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب ثم يوجه الحفظ. ص٤٥٣
١٠١- يرى كثير العلماء أن القراءة من المصحف أفضل من الغيب عن ظهر قلب منهم الغزالي ، وخالفهم العز بن عبدالسلام والبخاري فقالوا إن القراءة غيبا أفضل ، وقال النووي وابن حجر أن المدار على الخشوع وحضور القلب.ص٤٥٥-٤٥٦
١٠٢- تباح قراءة القرآن بكل حال سواء أكان القاري جالسا او قائما او مضطجعا او راكبا ،وحكي عن مالك كراهة القرآن في الطريق والطواف ، وتباح بكل زمان من ليل أو نهار.ص٤٥٨-٤٥٩
١٠٣- تكره القراءة بالأسواق حيث ينادى فيها بالبيع ، ويكره الجهر بالقراءة مع الجنازة.ص٤٦٠
١٠٤- قراءة القرآن بصورة جماعية يشمل الحالات التالية :
قراءة الإدارة : وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع قراءته ثم يكمل غيره من حيث انتهى وهكذا بقية الحاضرين في المجلس ففيها قولان : الجواز وهو اختيار مالك والنووي وابن تيمية ، والمعتمد عند الحنابلة الكراهة بخلاف لو أعاد كل منهم ما قرأه الأول فلا كراهة لأن ذلك ما يسمى بمدارسة القرآن
- قراءة الجماعة : وهو أن يجتمع جماعة يقرأون شيئا من القرآن بحيث يقرأ كل منهم من غير ان يستمع لغيره او يردد معه بصوت واحد فهذه القراءة مكروهة
- قراءة الجماعة على الواحد وقد كره الإمام مالك هذه القراءة
- قراءة الجماعة القرآن بصوت واحد فيجوز بل يستحسن عند الحنابلة.ص٤٦٠-٤٦١
١٠٥- اتفق الفقهاء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة والاستماع لصاحب الصوت الحسن ، واتفقوا على تحريم القراءة بالألحان التي يترتب عليها زيادة أو نقص في الحروف وتحريم سماعها
١٠٦- قراءة القرآن بالألحان والتطريب بالقراءة بأن يترنم القارئ بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد فاختلفوا فيها ، فقال مالك بأنها بدعة محرمة، والمعتمد عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي أنها مكروهة ، وقيل جائزة ومباحة وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي .ص٤٦١--٤٦٥
١٠٧- تجويد القرآن سنة وأدب من آداب التلاوة ، خلافا لعلماء التجويد القائلين بأن تعلم التجويد والقراءة به واجب على كل مسلم ومسلمة.ص٤٦٦
١٠٨- لا يجوز قراءة القرآن للكافر وهو مذهب الحنابلة ، خلافا للشافعية القائلين بالجواز.ص٤٦٨
١٠٩- ذهب الجمهور إلى أنه يمنع الكافر من مس القرآن ، خلافا لمحمد بن الحسن القائل بأنه لا بأس بمسه إذا اغتسل .ص٤٦٩
١١٠- يمنع الكافر من كتابة القرآن إن لم يرج إسلامه كما يمنع من تعلمه وهو مذهب الشافعية ، خلافا للحنابلة القائلين بجواز نسخ المصحف من غير أن يمسه.ص٤٦٩
١١١- يجوز للكافر ان يمس الكتب المشتملة على بعض آيات القرآن.ص٤٧٠
١١٢- يحرم على المسلم أن يملك القرآن للكافر بالبيع أو غيره ، أما الكتب المشتملة على آيات من القرآن فلا يحرم بيعها للكافر ، ويجوز أن يشتري الكافر المصحف لمسلم ، ولكن لا يقبضه بنفسه بل يقبضه المشتري له أو مسلم آخر.ص٤٧١
١١٣- يجوز الاستئجار لتعليم الكافر القرآن إن رجي إسلامه، أما إن لم يرج إسلامه فلا يجوز ، وهو مذهب الشافعية ، خلافا للحنابلة القائلين بعدم الجواز.٤٧١
١١٤- رهن المصحف لا يصح عند الكافر ويبطل الرهن ، وقيل يصح ويجبر على تركه في يد المسلم.ص٤٧٢
١١٥- تحرم إعارة المصحف للكافر وهو قول الجمهور.ص٤٧٢
١١٦- لا يجوز وقف المصحف على الذمي لأنه لا يمكن من تملكه
١١٧- لا تصح الوصية بالمصحف للكافر .ص٤٧٢
١١٨- يجوز أن يتزوج المسلم كتابية على تعليمها القرآن إن توقع إسلامها ، وإن لم يتوقع إسلامها فلا يجوز وهو مذهب الشافعية، خلافا للحنابلة القائلين بعدم الجواز.ص٤٧٣
١١٩- يجوز تعليم القرآن للكافر إن رجي إسلامه شريطة أن لا يمس المصحف ، أما الكافر الذي لا يرجى إسلامه فلا يجوز .ص٤٧٣
١٢٠- لا يمنع الكافر من سماع القرآن لأنه ربما أسلم.ص٤٧٤.

آخر هذه الفوائد

وأنبه على أمور :
أحدها : أعرضت عن ترجيحات المؤلف لأنه قد يخالف في بعض ترجيحاته جزاه الله خيرا، وليس من رجح في قول أخذ بترجيحه .
وثانيها : أن اختصار الأقوال وعدم نسبتها في المسائل الأخيرة ليست مني وإنما هو المؤلف -وفقه الله - فقد اختصر كثيرا في آخر الكتاب وهذا طابع بعض الرسائل العلمية بل وبعض المصنفين .
وثالثها : أنه يستدرك على الجامع بعض المسائل، وهي مذكورة في كتب الفقهاء ،ورأيتها مجتمعة في الموسوعة الفقهية الكويتية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


 

 
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية