:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::
  • التصنيـف الـعـام
  • الكـتـب الـجديـدة
  • الأكــثـر قـراءةً
  • أخـبر صديـقـك
  • اتــصـل بـنـا
  • اقــترح كـتابـاً
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفـكـار دعـوية
  • للنـسـاء فـقـط

  • كتاب   مؤلف

     الرئيسية> المرأة والأسرة المسلمة

      بيانات الكتاب ..

    العنوان  الخروج المنهي عنه للمعتدة في القرآن والسنة
    المؤلف  د.عمار أحمد الصياصنة
    نبذة عن الكتاب


    الخروجُ المنهي ُّعنهُ للمُعتدَّةِ في القرآن والسنَّة
    بحث علمي محكَّم، تم تحكيمه وقبوله للنشر في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، بتاريخ (19/6/1441).
    وتضمن البحث دراسة كافة النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب من آيات وأحاديث وآثار، وتحرير القول في درجتها ودلالتها.
    وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:
    أولاً: الخروج يكون على وجهين:
    "خروجُ نُقلةٍ" تترك فيه المعتدة بيت الزوجية وتنتقلُ للسكنى في غيره.
    "وخروجٌ عارضٌ" وهو الخروج اليومي المعتاد، حيث تخرج من بيتها لتدبير شؤونها ثم ترجع لمسكنها.
    ثانيًا: الخروج الذي ورد في القرآن والسنة مَنْعُ المعتدة منه هو خروج المفارقة والنُّقلة الذي يقتضي ترك مسكن الزوجية والانتقال للسكنى في غيره.
    ثالثًا: الذي تُمنع منه المعتدَّة أمران:
    -الانتقال من مسكن الزوجية إلى غيره دون عذرٍ ظاهر.
    -المبيت خارج بيتها.
    رابعًا: أما الخروج أثناء اليوم – ليلًا أو نهارًا- فحكمها كحكم المرأة غير المعتدة، فكل ما أجاز للمرأة الخروج من بيتها يجيز للمعتدة الخروج إلا أن المعتدة ينبغي أن تكون أكثر صيانةً من غيرها.
    وهذا هو الثابت من عمل الصحابة، وهو المنقول عن الإمام مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، رحم الله الجميع.
    خامسًا: لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يمنع المعتدة من الخروج من بيتها إذا كانت سترجع وتبيت فيه.
    سادسًا: عدَّ الصحابةُ مبيتَ المعتدَّة في بيتها هو المناط الذي يتحقق بها ملازمة السكن، فتخرج نهارًا وليلًا إلا أنها تبيت في مسكنها.
    سابعاً: ليس في النصوص الشرعية ولا فيما ورد عن الصحابة تقييد خروج المعتدة بوجود الحاجة، ولذا لم يشترطه الأئمة السابقون كمالك والشافعي وأحمد.
    ثامنًا: التفريق في الخروج بين الليل والنهار سببه صيانة المعتدَّة والحفاظ عليها، حيث الليل مظنة الفساد والشرور، وهذا مما يتغير بتغير الزمان والمكان، ولذا فالصحيح إناطة الأمر بوجود "الأمن"، فحيث وجد الأمن جاز لها الخروج ليلًا أو نهارًا.
    تاسعاً: مما تساهل فيه الناس في العصور المتأخرة انتقال المطلقة الرجعية من مسكن الزوجية إلى بيت أهلها، وهذا مما ثبت تحريمه بصريح القرآن، فليس لها أن تفارق بيتها وليس له أن يخرجها أو يأذن لها بذلك.
    عاشرًا: المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجة، فتخرج بإذن زوجها.
    والله أعلم

    تاريخ الإضافة  3-12-1441
    عدد القراء  6229
    رابط القراءة
    رابط التحميل