صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







قواعد مستفادة من الشيخ أحمد الخليل حفظه لله شرح الزاد

منصور بن مزيد السبيعي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أهتم الفقهاء بالقواعد الفقهية لما فيها من سهولة العلم والإحاطة بأحكام الفروع دون حفظها ولإلمام بمدلولاتها دون جمعها ولما يترتب عليها من انتظام الكليات للجزئيات ولولا القواعد الفقهية لكانت الأحكام الفقهية فروعاً متناثرة تتناقض في ظواهرها وإن اتفقت في مدلول بواطنه وعليه فهذه بعض القواعد الفقهية جمعتهامن شرح زاد المستقنع للشيخ الدكتورأحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل حفظه الله والله أسأل أن يكتب لقائلها وكاتبها وقارئها الأجر والمثوبة والله الموفق.

1- قاعدة : المشقة تجلب التيسير.
- إذا تغير الماء بما يشق صونه عن الماء فإنه يعتبر طهورٌ بلا كراهة.

2- قاعدة : المذهب أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يعتبر طاهراً وليس طهوراً.
فإذا كان مستعملاً في إزالة الخبث فإنه يعتبر مستعملاً في طهارة واجبة

3- قاعدة : اليقين لا يزول بالشك.
قاعدة شرعية كبيرة وهي أن الإنسان:

- إذا شك في نجاسة ماء أصله طهور فإنه يبقى طهور.

- وإذا شك في طهارة ماء أصله نجس فإنه يبقى نجساًَ.

- وإن شك في نجاسة ماء أو غيره فإنه يبقى طهور أو شك في طهارة ماء أو غيره فإنه يبقى نجس. قاعدة أجمع عليها الفقهاء وهي من القواعد الخمس الكبرى لم ينازع فيها أحد من أهل العلم من حيث هي قاعدة.

دليل هذه القاعدة أن النبي ‘ قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً))

4- قاعدة: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.

الدليل: أن الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة لأن الله تعالى ذكر في كتابه أنه خلق لنا ما في الأرض جميعاً فقال تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} وهذا دليل عام.

الدليل الخاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (توضأ تارة من إناء نحاس وتارة من إناء جلد وتارة من خشب).فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من أي إناء طاهر مباح.

5- قاعدة : كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه

6- قاعدة ذكرها شيخ الاسلام – وهي مفيدة – قال: تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه - أبعاض هذا الشيء

فتحريم الذهب والفضة يقتضي تحريم أبعاض الذهب والفضة.

7- قاعدة في مفردات الحنابلة هي: أن أي مسألة من مفردات الحنابلة ففي الغالب لها نص لأن الإمام أحمد لا ينفرد إلا بشي فيه نص

8- قاعدة : تقول أن الحديث المتفق على معناه فإنه يصلح للاستدلال

9- قرر ابن القيم قاعدة جيدة : أن الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة لا تعارض بالأحاديث المحتملة.

فيقول ابن القيم عندنا أحاديث صحيحة صريحة قوية ثابتة وهي نص في المسألة في التحريم المطلق فلا نزول عنها إلى أحاديث محتملة أو أحاديث ضعيفة.

10- قاعدة : المحترم أنه لايجوز أن نستنجي ولا أن نستجمر به.

إما أن يكون هذا الحيوان طاهر أو نجس فإن نجساً فإنه لا يطهر وإن كان طاهر فهو محترم

11- قاعدة عند الحنابلة وهي: أن كل عود له رائحة طيبة فهو مضر.

الظاهر أنهم أخذوا هذا الحكم من التجارب

12- قاعدة عامة عند الجمهور : أن الرخص لا تناط بالمعاصي

المسح رخصة فلا يناسب تجويزه لمن اقتنى خفاً محرماً لكسبه أو لعينه.

13- قاعدة مشهورة متفق عليها: أن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها بلا زيادة ولا نقصان

كأن تنكسر يد الإنسان من الوسط ويكفي لبرئها أن يشد عليها جبيرة بمقدار شبر فالمعالج شد الجبيرة بمقدار شبر ونصف.

فكم الزيادة؟

زاد عن حاجة المريض نصف شبر. فحينئذ نقول هذا الشد لا يجوز

14- قاعدة المتفق عليها: الضرورات تبيح المحرمات

يمسح في الحدث الأكبر وأنه لا وقت للجبيرة

15- قاعدة: أن البدل لا يشترط فيه أن يكون مماثلاً للمبدل منه في جميع الصفات

التيمم بدل عن طهارة الماء

16- قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ما دام أنه يملك مالاً كثيراً والزيادة لا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يشتري الماء الذي يتوضا به

17- قاعدة : أنه يجب طلب الماء قبل أن تتيمم.

الدليل قوله تعالى( فلم تجدوا ماء)

ولا يسمى الإنسان غير واجد للماء إلا بعد الطلب

18- قاعدة موجودة في جميع التوقفات: تعارض الأدلة - تكافؤ الأدلة هو الذي يجعل المجتهد يتوقف.

19- قاعدة : كل حديث فيه المسح إلى ما بعد الكف إلى المرفقين فهو ضعيف.

20- قاعدة : كل حديث فيه أكثر من ضربه فهو ضعيف.

وهذه قاعدة تريح طالب العلم

فالمشروع إذاً مسح الكفين فقط.

21- القاعدة المتفق عليها عند العلماء - لم يخالف فيما أعلم فيها أحد - أن الخاص مقدم على العام.

ترك الوضوء مما مست النار عام لأنه يشمل جميع اللحوم - لحم الغنم والبقر والإبل والدجاج وكل أنواع اللحوم - بينما الوضوء من لحم الإبل حديث خاص والخاص دائماً مقدم على العام.

22-قاعدة : ذكر ابن القيم تضبط لطالب العلم فقه هذه المسألة فقال:الحائض إذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب - تماماً في ما يحل ويحرم -. إلا في مسألة واحدة هي: الوطء.

فيجوز للجنب أن يعاود الوطء بلا اغتسال بينما لا يجوز للحائض أن توطأ إلا بعد الاغتسال

23-قاعدة : مهمة ومفيدة لطالب العلم أن أي تحديد بالأيام أو بالوقت يحتاج إلى دليل قوي.

24-القاعدة : الشرعية المتقررة تقول لا وجوب مع الجهل

25-قاعدة : في الشرع إذا أردت أن تفاضل في الشرع بين عملين أو شخصين أو أي معنى شرعي فالمفاضلة تكون بعدد النصوص التي ذكرت فضل هذا العمل أو الشخص

فإن قيل لك لماذا يعتبر أبو بكر أفضل من بقية الصحابة لماذا؟

لكثرة نصوص فضائل أبي بكر الصديق

26- قاعدة : الشرعية تقول أن الهواء تابع للقرار.

استدل الحنابلة هواء الشيء تابع له. فما فوق هذه الأماكن تابع لها وهي لا يجوز أن يصلى فيها فكذلك ما فوقها.

27- قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله

فهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه

28- قاعدة : بطلان صلاة الإمام لا يؤدي إلى بطلان صلاة المأموم

29- قاعدة : كل ما يشرع أن يجهر به وكل مايشرع أن يسر به فهو على سبيل السنية

فمثلاً المشروع في قراءة الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب الجهر أو الاسرار؟

يسن على سبيل الاستحباب لا الوجوب لدليلين

30- قاعدة مفيدة لطالب العلم أي حيلة يقصد منها تحليل المحرم أو إباحة الواجب فهي باطلة ولا تؤثر شيئاً.

فإذا كان يحتال لإسقاط صلاة الجماعة بإحضار الطعام أثناء الأذان فإنه يحرم عليه أن يأكل الطعام وعليه أن يصلي

31- قاعدة : كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كراهة

مثل هذه الأفعال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تناول رداءه في الصلاة ولبسه - صلى الله عليه وسلم - وأيضاً النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل أمامه في الصلاة فكان يضعها إذا سجد ويأخذها إذا قام

32- قاعدة : ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل.

النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عدداً كبيراً من الفرائض وقرأ فيها من آيات الوعد والوعيد والتسبيح شيئاً كثيراً ولم ينقل أحد من أصحابه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسأل أو يستعيذ أو يسبح في الفريضة.

وهذا الدليل مخصص لعموم القاعدة فنحن نقول هنا وجد الدليل وهو أنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك في الفريضة.

33- قاعدة الحنابلة: أن كل عمل عمده لا يبطل الصلاة فلا يجب في سهوه سجود.

34- قاعدة مفيدة لطالب العلم: وهي أنه ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره

كالصائم يأكل ناسياً

35- قاعدة : المرفوع مقدم على الموقوف وأن فتوى الصحابي لا ينظر إليها مع الحديث الصحيح.

36-قاعدة : ينبغي الأخذ بمن معه زيادة علم.

37-قاعدة : العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص.

38-قاعدة : المفاضلة لا تعني جواز الأمرين المفاضل بينهما

حديث ابن عمر رضي الله عنه - المشهور - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد بسبع وعشرين درجة). ( ...... ) الصحيحين.

الحديث غاية ما يدل عليه أنه يدل على صحة صلاة المنفرد ولا يدل على شيء أكثر من ذلك.

39-القاعدة: المهمة التي يجب أن يفهمها طالب العلم ويطبقها في النصوص: الأحاديث المحكمة التي تنص على الأحكام نصاً لا تدرك للأحاديث المحتملة

فالأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة جماعة صحيحة وصريحة وقوية.

40-قاعدة : الشرع أنه إذا أمكن تحصيل المصلحة بلا ضرر تعينت.

وينبغي للإمام أن لا يستعجل بالرفع إرفاقاً بالمأموم وتمكيناً له لإدارك الركعة بلا ضررلا كما يصنع بعض الناس إذا سمع صوتاً ودخول الناس بادر بالرفع كأنه يعاقب على ذلك بل السنة أن ينتظر والنصوص العامة تدل على أن هذا مندوب إليه.

41-قاعدة : مشهورة أنه إذا تساوى الإثنان في الاستحقاق فالترجيح بينهما يكون بالقرعة

سعد رضي الله عنه في القادسية تنازع الناس الأذان فأقرع بينهم.

42- قاعدة : ما صح في النفل صح "في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة أو يستثني النافلة وإلا فالأصل تساوي الفريضة والنافلة في جميع الأحكام.

وبهذا نعلم أن مصافة الصبي على الصواب صحيحة ولا يعتبر من صاف الصبي منفرداً

43- قاعدة : الرخصة التي سببها المشقة تَعُم

الترخص في السفر بالقصر والإفطار سببه المشقة ومع ذلك يجوز بالإجماع أن يقصر ويفطر ولو لم يشعر بمشقة

44-قاعدة : وقائع الأعيان لا عموم لها

أول جمعة صليت بالمدينة صلى فيها أربعون من أهل الوجوب.

هذه الواقعة واقعة عين لا عموم لها فربما لو كانوا أكثر أو أقل لصحت الصلاة.

45- قاعدة : الأصل براءة الذمة بعد أداء العبادة

إذا اجتهد وصلى لم يظهر له ما يخالف اجتهاده فالأصل صحة هذه الصلاة

46- قاعدة : القضاء يحكي الأداء. اي : يطابق الأداء.

47-قاعدة : الذي يستثنى من الحول فقط ثلاثة أشياء:

1 - المعشرات.

2 - ونتاج السائمة.

3 - وربح التجارة.

فيما عدا هذه الثلاثة أموال كل يحتاج إلى حول

48- قاعدة : الحيل لا تسقط الواجبات

ما دام قصدك قطع الحول فتستمر على حولك الأول كأنك لم تصنع شيئاً.

49-قاعدة : أنه إذا جاء لفظ في الشرع ولم يأت في الشرع له تحديداً فنرجع فيه إلى العرف

يرجع في معرفة الخلط وعدمه إلى العرف فإذا اعتبر العرف المال مختلطاً - البهائم مختلطه - اعتبرناها مختلطة وإلا فلا.

50-قاعدة : ما سقي بلا مؤونة فيه العشر

51- قاعدة : أن يد الأمانة لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط

- المزارع لا يضمن مطلقاً في أي مرحلة من مراحل الثمرة إلا بالتعدي والتفريط

52-قاعدة : إذا ترتب على إخراج الزكاة ضرر فله أن ينتظر

- أن يخشى أنه إذا أخرج الزكاة لا سيما إذا كانت من الذهب والفضة: أن يجترئ عليه اللصوص. فحينئذ له أن يؤخر إلى أن يكون في مأمن

53-قاعدة : كل ذنب لم يرتب الشارع عليه حداً ولا كفارة ففيه التعزير.

يعزره حسب ما يراه الإمام كافياً في ردعه وردع أمثاله الذين يمتنعون عن إخراج الزكاة.

54- قاعدة : حمل اللفظ على معناه المتبادر المعروف المنتشر أولى من حمله على غيره من المعاني

55- قاعدة : يثبت تبعاً ما لايثبت استقلالاً

- فإتمام الثلاثين تبع لشهادة الرجل ولكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

فنثبت الآن الفطر بثلاثين تبعاً لشهادة الرجل الواحد لا أصلاً.

‏56 - قاعدة : أنه متى أمكن إعمال الأحاديث جميعاً فهو أولى من إعمال بعضها وتعطيل بعضها الآخر

وإذا أخذنا بمذهب الحنابلة فقط عطلنا الحديث الذي ينهى عن لبس المزعفر والذي مسه ورس.

ولهذا نقول: أن القول الصواب هو أنه لا يجوز وضع الطيب إلا في البدن دون الثياب

‏57 - قاعدة : السنة المتعلقة بذات العبادة أولى ومقدمة على السنة التي تتعلق بمكان العبادة.

يأتي بالسنة ولو كان بعيداً عن الكعبة ولو أد الإتيان بالسنة إلى البعد عن الكعبة.

‏58 - قاعدة : السنة في المتروك في العبادة أن يترك

وفي هذا فائدة وهي أنه إذا نوى الإنسان أن يترك ما لم يفعل من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذه النية في حد ذاتها سنة كأنه فعل سنة موجبة فالسنة التركية كالسنة الفعلية.

‏59 - قاعدة : العبادات التي يشترط فيها الموالاة تسقط عند العذر فإذا كان هناك عذر

لا بأس بالإخلال بشرط الموالاة في الحج والوضوء وفي كل شيء

‏60 - قاعدة : النية مع العمل تقوم مقام اللفظ

61- قاعدة : كل من أدى عن غيره واجباً جاز له الرجوع

فإذا فك أسيراً فإنه له أن يرجع على الأسير بما افتكه به لأنه أدى عن غيره واجباً.

62- قاعدة : المعاملات المالية التي تؤدي إلى التنازع يمنع منها الشارع.

الاشتراك بالعروض يؤدي إلى الاختلاف والتنازع. لأن الاشتراك فيها مبني على تقدير القيمةوتقدير القيمة فيه اختلاف وتفاوت.

63- قاعدة : كل عين مباحة النفع فإنه يجوز أن تعار.

كل عين محرمة النفع فإن إعارتها محرمة فلا يجوز إعارة آلات اللهو ولا أشرطة الموسيقى ولا الحرير للرجل الذي سيلبسه بلا سبب ومسوغ شرعي ولا الذهب الذي سيلبسه. ولا كل عين لا تباح منفعتها.

64- قاعدة : كل عمل يؤدي غالباً أو دائماً إلى المفاسد فهو محرم وإن كان في أصله جائز.

لا يجوز استقدام الخادمة إذا لم يكن مع الرجل في بيته محارم. محرم ولا يجوز مطلقاً. لأنه يؤدي إلى المفاسد

65- قاعدة : إذا غصب ما هو أداة للتكسب ثم كسب بهذه الآلة فالكسب لمالك الآلة

ولو غصب جارحاً أو عبداً أو فرساً فحصل بذلك صيد: فلمالكه.

66- قاعدة : إذا تلفت العين المغصوبة فإن كانت مثلية ضمنها الغاصب بمثلها وإن كانت قيمية ضمنها الغاصب بقيمتها وبدأ بالأول وهو أن تكون مثلية لأنه الأصل.

67- قاعدة : كل ما يورث يجوز أن يوصى به فالوصية تجري مجرى الإرث.

فهذه الأعيان يجوز أن تورث فيجوز أن يوصي بها.

68- قاعدة : إذا خير الإنسان بين الواجب وغيره فهو دليل على أنه ليس بواجب

علق النكاح بالاستطابة والاستطابة ليست بواجبة بالإجماع فجعلوا هذا من الصوارف عن الوجوب.

69- قاعدة : أي نهي كان سببه حق الآدمي في النكاح والبيوع وفي أي معاملة فيها عقد فإنه يصحح العقد ويثبت الخيار للطرف المعتدى عليه دائماً وأبداً

70- قاعدة : العبرة بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

يتم النكاح بأي لفظ يدل على المقصود وإذا علمنا أن قصده أن ينكح هذه المرأة أخذنا بهذا القصد

71- قاعدة : لا وجوب مع العجز

النكاح على الصحيح سنة وكل ما هو سنة من الشرع فإنه لا يجب على الإنسان أن يتعلم أركانه.

وهذا يعجز عن أن ينطق هذين اللفظين باللغة العربية فينطقهما بلغته ولا حرج عليه

وهذا صحيح: أنه لا يلزمه أن يتعلمهما، ولما بين أنه لا يلزمه أن يتعلمهما

72- قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام

إذا أوقع كل الطلاق على بعض زوجته , فإذا قال يدك طالق أو رجلك طالق أو نحو هذا من الأعضاء فإنّها تطلق.

تعليل ذلك: أنّ التحريم والتحليل لا يتجزأ ولا يتبعض في المرأة , فإما أن تكون كلها حرام أو تكون كلها حرام , فإذا أوقع الطلاق على بعضها حرم كلها , لعدم تجزأ الحلال والحرام

73- قاعدة : المعلق إذا وقع فإنه يقع كما لو كان منجزاً

إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق بل طالق , فهذا المعلق حكمه حكم المنجز.

74- قاعدة : الدعاوى التي تؤدي إلى إسقاط حق الغير لا تقبل إلا ببيّنة وهذه الصورة أمرها واضح

75- قاعدة : كل واجب امتنع عنه صاحبه قام الحاكم مقامه في أدائه

الطلاق إذا أبى أن يطلق ولا يرجع , أيّ الزوج وإلى هذا ذهب الجماهير وهو أنّ الحاكم يملك الطلاق.

76- قاعدة : كل عقد يتوقف على رضا أحد الأطراف فإنه يكون على التخيير وذكر أنّ هذه القاعدة تدل عليها نصوص كثيرة منها فتوى عمر هذه أنه خير الزوج الأول. ومنها

أحاديث تلقي الركبان وأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فإنّ صاحب السلعة بالخيار إذا أتى السوق

77- قاعدة : كل امرأة يحرم عليك ابنتها فإنها إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أيضا محرمة عليك.

مثال المرأة التي تحرم عليك بنتها من أمثلة هذه المرأة أمك لأنّ بنت أمك تعتبر أختك , مثالها أيضا أختك لأنّ بنت الأخت محرمة باعتبار أنها بنت أختك. الأم والأخت إذا أرضعنا فإنها هذه الطفلة تعتبر أيضا محرمة عليك لأنها أختك إذا كانت المرضعة أمك أو تكون بنت أختك يعني أنت خالها إذا كانت المرضعة أختك.

78- قاعدة : في باب الصداق أنه إذا انفسخ النكاح بسبب من المرأة قبل الدخول فلا مهر لها

79- قاعدة : لا يقبل إقرار الشخص فيما يسقط حق غيره

80- قاعدة : كل من وجبت عليه نفقته فيجب عليه إعفافه

يعني كل شخص يجب على الإنسان أن ينفق عليه يجب عليه أن يعفه, ولا يتمكن من الإعفاف بدون أن ينفق على زوجته ولهذا أوجبنا عليه أن ينفق على زوجته

81- قاعدة : نقدم أقارب الأب ما لم تكن أقارب الأم أقرب

فإذا اجتمعت أم الأم وأم أبي الأب من نقدم.؟ .. نقدم أم الأم

82- قاعدة : أنه إذا اجتمعوا من جهتين فالمقدم الأصل أقارب الأب

وإذا اجتمعت أم الأم وأم الأب نعطي الطفل لأم الأب.

83- قاعدة : حق الاستيفاء موزع على جميع الورثة

فكل من يرث الميت له الحق في الاستيفاء فإذا صفح أحدهم سقط القصاص
 

( تمت بحمد الله )

إعداد : منصور بن مزيد السبيعي
رماح
يوم الجمعة
1438/8/22

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية