اطبع هذه الصفحة


فوائد من شرح الشيخ د/ محمد بن قينان النتيفات لكتاب عمدة الأحكام وفق الضوابط الفقهية لكل باب

 

رِهام النَّاهِض
@Reham__7


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ


‏الضوابط الفقهية:

هي قواعد فقهية أغلبية يندرج تحتها فروع فقهية من باب معين، يضبط بها طالب العلم مسائل الباب.
‏مثال: كل إهاب دبغ فقد طَهُر .

القاعدة الفقهية:
قضية فقهية أغلبية تندرج تحت أبواب متعددة.

القاعدة الأصولية:

يتم بواسطتها استنباط الأحكام من الأدلة.
 



كتاب الطهارة


• الله سبحانه وتعالى جعل النية محلها القلب، وحكم على العمل بالنية فدلّ على تلازم الظاهر والباطن.
• (لا) النافية للجنس لها ثلاث مراتب:
1. نفي الوجود مثل:لا خالق إلا الله
2. في الصحة.
3. -نفي الكمال.
• اليمين تستخدم لكل فضيلة، والشمال في كل إزالة للنجس.

• ضابط فقهي:

(كل ما تعم به البلوى فهو معفو عنه
)

• ضابط فقهي:

(الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينقل من هذا الأصل إل بدليل)

• النجاسات معلولة ومحصورة
• تحصل الطهارة بكل شيء أزال عين النجاسة مثال: يطهر الثوب إذا تطهر بأشعة الشمس .
• الماء طهور إلا إذا تغير بنجاسة تحدث فيه لقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
• الماء لا يتنجس سواء كان كثيرا أو قليلا إلا إذا غيرته النجاسة.
• الماء الذي خلت به امرأة طهور، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ماء ميمونة رضي الله عنها.
• اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء واختلفوا في البنيان.
‏وذهب ابن تيمية إلى التحريم مطلقا, أما الشيخ بن عثيمين فقال:يجوز استدبارها داخل البنيان ولا يجوز استقبالها.
• عدم الاستبراء من النجاسات سبب لعذاب القبر، وهو من الكبائر لأنه جاء فيه وعيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذابه.
• الأصل الاستياك باليسار إلا ماكان من باب التزين والأمر في ذلك واسع، والتسوك بالسواك الرطب أفضل لأنه أكثر تنقية للفم.
• الخف هو ما صنع من الجلد،أما ماعداه فيسمى جورب.
• اتفق العلماء على جواز المسح على الخف واختلفوا في الجورب والصحيح أنه جائز.
• الأصل في شروط الخف هو الدليل، ومن الشروط:
إدخالهما بطهارة -أن يكون مصنوعا من طاهر-أن يكون التطهر من الحدث الأصغر.

• ضابط فقهي:

( يعفى عن النجاسة المخففة ما لا يعفى في النجاسة المغلظة)

• النجاسة المخففة كالمذي وبول الغلام يكفي فيهما النضح.
• من السنة عدم تنشيف الجسد بمنشفة بعد الجنابة.
• الأصل عدم الغسل إلا إذا حصل الموجب، وذلك لأن الغسل عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل.
• نواقض التيمم هي نواقض الوضوء ويزيد في التيمم وجود الماء ولا يبطل التيمم بخروج الوقت.
• التيمم يشرع عند (العجز) عن الماء، لا عند فقده.
• إذا وُجِد الماء أثناء الصلاة يُتِم المرء صلاته ولا يقطعها ليتوضأ.

• قاعدة:

المستحاضة حكمها حكم الطاهرات (تصلي وتصوم)

• اختلف العلماء في اغتسال المستحاضة لكل صلاة والصحيح أنها تتوضأ فقط ‏فحكمها حكم من كان به حدث دائم كسلس البول )فتتوضأ لكل صلاة ولا تصلي صلاتين في وضوء واحد)
• قالت عائشة رضي الله عنها: (وكان يخرج رأسه إلي،وهو معتكف فأغسله وأنا حائض( استدل به الشيخ على عدم جواز دخول الحائض للمسجد ..
• كل ماتراه المرأة من الدم يحمل صفات الحيض (أسود-ثخين-له رائحة) فهو حيض.
• ضابط كون المرأة حائض أم لا هو خروج الدم.
• المرأة إذا رأت الدم قبل تسع سنين أو بعد سن اليأس فهو حيض، لأن العبرة بالدم وليس العمر.
• المرأة إذا رأت دم الحيض وهي حامل فهو حيض!
• ينقطع الدم إما بالجفاف أو القصة البيضاء.
• وقع الخلاف في أقل الحيض وقيل أنه يوم وليلة وفي أكثره أنه 15 يوم، والصحيح أنه لا حد له فمناط الحكم هو خروج الدم وجفافه.
• الكدرة والصفرة لها حالتين:
إذا كانت بزمن الحيض فهي حيض
في غير زمن الحيض ليست بحيض.
 



كتاب الصلاة


• الصلاة في أول الظهر سنة إلا في اشتداد الحر يسن الإبراد بها وتأخيرها إلى قبيل العصر وذلك لمن ليس له جماعة.
• يسن مطلقا تعجيل العصر والمغرب، أما العشاء فالأفضل فيها التأخير .

• ضابط فقهي:

(الصلاة على وقتها آكد من الأركان والشروط والواجبات فهو مقدم عليها)

• إذا تعارض شرط الوقت والطهارة يقدم شرط الوقت،فلو عجز الإنسان عن الوضوء إلا بعد انتهاء وقت الصلاة يقدم شرط الوقت ويتيمم.

• ضابط فقهي:

(المأمور به من شروط الصلاة لايسقط بالجهل والنسيان، أما المتروك فيسقط)

• لو صلى رجل وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، لأن النجاسة من المتروكات.
• لو صلى رجل ولم يتوضأ، يعيد صلاته لأن الوضوء من المأمورات.
• اختلف العلماء على صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال:
واجبة – سنة - شرط في الصلاة - والصحيح أنها واجبة على الرجال.

• ضابط فقهي:

(إدراك الصلاة لايكون إلا بركعة)
، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة)
• ضابط إدراك صلاة الجماعة (ركعة كاملة) فلو أدرك أقل من ركعة فلم يدرك الصلاة.
• إن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك أقل من ركعة يصليها ظهرا.
• إذا دخل الرجل المسجد والإمام في التشهد الأخير من الأفضل له أن ينتظر جماعة أخرى ليدرك فضل الجماعة.
• الأصل في السنن الرواتب أدائها في البيت إلا بدليل.
• السنن الرواتب تصلى في الحضر وتسقط في السفر إلا سنة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في سفره.
• الأذان عبادة الأصل فيها الدليل لذا:
يجوز الالتفات يمينا ويسارا
جواز الترديد وراء الإمام
جواز التثويب في الفجر وولا يجوز لغيره.
• ‏إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فالصحيح من أقوال أهل العلم أننا نقول مثله (الصلاة خير من النوم(
• ‏لا يشرع عند الإقامة قول الناس:أقامها الله وأدامها.
• الوتر سنة، ولو كان واجبا لم يصح آدائه على الراحلة.
• الفرائض لا تستقر في الذمة إلا بالعلم.
• يتسامح في صلاة النفل، مالا يتسامح في صلاة الفرض، لأن الأمر في النافلة أخف.
• جواز صلاة النافلة على الراحلة بخلاف الفرض
• شرب الماء القليل عند الحاجة لا يبطل النافلة لفعل عبدالله بن الزبير.
• لا يجب القيام في صلاة النافلة
• يجب ستر أحد العاتقين في صلاة الفرض على قول أهل العلم أما النافلة فلا يجب.
• وجوب تسوية الصفوف لاسيما في حق الإمام فإنه يجب عليه أن يسوي الصفوف لأنه ذكر في عدم تسويتها عقوبة.
• يجوز للرجل أن يصلي الجماعة في أهل بيته كالتراويح أو الضحى أو قيام الليل.
• يجوز مصافة الصبي في الصف.
• إذا ابتدأ الإمام صلاته قائما ثم جلس، يصلي الناس من خلفه قائمين، وإن ابتدأ صلاته جالسا صلوا جلوسا وهذا في إمام الحي .
• وجوب التأمين خلف الإمام جهرا خلافا لقول بعض أهل العلم الذين يقولون بسريته.
• الإمام يراعي حال المأمومين في الصلاة من ناحية التطويل والتخفيف، والتخفيف يرجع فيه إلى الشرع وليس العرف.
• من صَحّت صلاته بنفسه، صَحّت إمامته لغيره ويستثنى من ذلك المرأة فإمامتها تكون لنساء مثلها, وعلى هذا:
جواز إمامة الصبي - صحة إمامة من به سلس بول- صحة إمامة العبد في صلاة الجمعة - اختلاف نية الإمام والمأموم لا بأس به فالإقتداء بالإمام ليس على إطلاقه.
• جواز صلاة المفترض خلف المنتفل.
• صحة صلاة المقيم بالمسافر
• صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء

• ضابط فقهي:

(ما يدركه المسبوق هو أول صلاته)

• المسبوق هو الذي فاتته ركعة أو ركعتين.

• ضابط فقهي:

(الأصل في كتاب الصلاة هو حديث المسيء صلاته، وكل ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب)

• بناء على الضابط السابق فحكم دعاء الاستفتاح سنة لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته.
• كل تشهد يعقبه تسليم فالسنة فيه التورك، أما التشهد الأول فالسنة فيه الافتراش.

• ضابط فقهي:

(كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيشترط فيها الطهارة)

• تشترط الطهارة في صلاة الجنازة.
• لا تشترط الطهارة في سجود الشكر، و ولا سجود التلاوة.
• لا بأس من ترك المندوبات لتأليف القلوب.
• سجود السهو:
يكون بعد السلام في حالتين: إذا زاد في الصلاة أو إذا شك وبنى على غلبة الظن.
يكون قبل السلام في حالتين:إذا كان هنالك نقص في الصلاة أو إذا شك وبنى على اليقين.
• الأمر في سجود السهو قبل أو بعد السلام واسع وما ذكر من الحالات هو (السنة(.
• من ترك ركنا فإنه يأتي بالركن وما بعده ويسجد للسهو
• من ترك واجبا فإنه يجبره بسجود السهو فقط
• من ترك مستحبا لا يلزمه شيء
• يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا إلا في الحرم (مكة والمدينة) بسبب الزحام (فالمشقة تجلب التيسير(
• سترة الإمام سترةٌ للمأموم.

• ضابط فقهي:
(كل من كان معه رائحة كريهة يحرم عليه دخول المسجد)

فمن أكل البصل والثوب أو شرب الدخان يحرم دخوله للمسجد.
• كل الصفات الواردة في صلاة الوتر مشروعة وأفضلها الصلاة مثنى مثنى.
• السنة رفع الصوت في الذكر بعد الصلاة، أما الذكر الجماعي فبدعة.
• الدعاء دبر كل صلاة:
إذا كان بصيغة دعاء فموضعه قبل السلام
وإذا كان بصيغة ذكر فموضعه بعد السلام.
• أصح صفة للذكر بعد الصلاة قول:
سبحان الله عشر مرات
الله أكبر عشر مرات
الحمد لله عشر مرات

• ضابط فقهي:

(مبنى الجمع بين الصلاتين المشقة)

• يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين إن كان يشق عليه صلاة كل واحدة منهما بوقتها.
• إذا جُمِعت الصلاتين فوقتهما واحد، بحيث أنه يصلي متى ماشاء في وقت أحد الصلاتين.

• ضابط فقهي:

(مبنى قصر الصلاة هو السفر)

• العبرة بالسفر هو العُرف لا الأيام.
• الصحيح أن غسل الجمعة مستحب إلا لمن كان له ريح يُتأذى منها، كأهل المهن والصناعات فيجب عليهم الاغتسال.

• ضابط فقهي:

(صلاة الجمعة مستقلة بذاتها لها أحكامها الخاصة بها فهي ليست بدلا عن صلاة الظهر)
لذا:
لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة والعصر
يسن الجهر في صلاة الجمعة بخلاف الظهر
الجمعة ليس لها سنة قبلية
يشترط في صلاة الجمعة الجماعة ولا تشترط في الظهر
صلاة الجمعة لا تلزم المسافر ولا تجب على النساء ويشترط لإقامتها إذن الإمام.

• كثرة شكاة المرأة من زوجها وكفرانها للعشير من كبائر الذنوب.
• صلاة العيد واجبة على الرجال،أما النساء اختلفوا فيها والصحيح أنها واجبة وهذا اختيار ابن تيمية وقال: تسقط عنها بالعجز
• لا تقاس صلاة العيد على صلاة الجمعة لذا:
لا يسن لمن خطب العيدين أن يجلس بين الخطبتين.
‏يجوز لمن صلى العيد أن ينصرف ولا يحضر الخطبة
لا يشدد في الكلام أثناء خطبة العيد كخطبة الجمعة
• صلاة الاستسقاء يشرع لها خطبة واحدة قبل الصلاة وذهب بعض أهل العلم أنها بعدها والمسألة خلافية.
• الاستصحاء:هو دعاء الله أن يرفع المطر عند شدته والخوف من ضرره (ولا يقام لأجله صلاة)

• قاعدة:

صلاة الخوف تفعل بالصفة التي تناسب حال الجيش فيصلون بالحال التي يأمنون فيها من العدو وذلك لأنها وردت بأكثر من صفة.
• اختلف العلماء في الصلاة على الميت الغائب والصحيح أنه إذا كان لم يُصلى عليه يصلي المسلمون عليه استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
• إذا كان الميت له شأن كعالم ينتفع بعلمه،أو داعية ينتفع بدعوته،أو تاجر خدم الدين بماله فيصلى عليه وإن كان قد صلي عليه.
• من فاتته الصلاة على الميت في المسجد فإنه يصلي عليه إذا دفن واختلفت آراء العلماء في المدة بعد وفاته فحدّها بعضهم بشهر.
• الواجب في الكفن هو ما يستر جميع البدن، أما المستحب هو أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض،أما المرأة في خمس أثواب.
• زيارة القبور نوعين:
شرعية: لتذكر الآخرة وتشييع الجنائز
بدعية:كمن يعتقد أن الدعاء عند قبر الميت أحرى للإجابة.
 



 كتاب الزكاة


• الزكاة هي النماء،وفي الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة.

شروطها: الإسلام-ملك النصاب-تمام الحول.

• الأموال الزكوية هي:
-بهيمة الأنعام: إبل-بقر-غنم
-الخارج من الأرض
-النقدان:الذهب والفضة
-عروض التجارة

• ضابط فقهي:

( الحبوب والثمار التي تزكى هو ما يُكال ويُدّخر)
أما التي لا تدخر كالفواكه الموسمية فلا زكاة فيها.

• ضابط فقهي:

(الزكاة لا تكون إلا في المال المعدود للربح)
، أما ماكان للخدمة كالفرس والسيارة أو للقُنية كالبيت واللباس لازكاة فيه.
• الغنائم تقسم بحسب ما يراه الإمام من مصلحة كتأليف القلوب، بخلاف الفيء.

• ضوابط فقهية:

(ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)

(المال الزكوي هو المال النامي)
(حول النماء هو حول الأصل)
(لا تجب الزكاة في الحُلي المعد للاستعمال وإن لم يستعمل وإن كان كثيرا).
• كل المقادير الزكوية تخرج كما هي ولا يُعدَل عند قيمتها إلا عند الحاجة.
• الضابط في صدقة الفطر: أن تكون من قوت أهل البلد.
• يستحب استخراج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ذلك وليست بواجبة.
 



كتاب الصيام


• اختلف العلماء في صيام يوم الشك وهو مع اتفاقهم أن من اعتاد صيام يوم الاثنين فوافق ذلك فلا بأس.
• كان ابن عمر رضي الله عنه لشدة احتياطه يصوم يوم الشك، ولم يثبت عن غيره من الصحابة.
• الجماع في نهار رمضان على نوعين:
متعمدا (عليه كفارة)
ناسيا (لا شيء عليه)
• المرأة إن كانت مكرهة على الجماع من قِبل زوجها فلا شيء عليها.
• الصحيح في إفطار المسافر أنه ينظر لحاله، فإن رأى أن الفطر أرفق به أفطر، وإن رأى أن الصيام لا يضره صام يومه.
• (من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( اختلف العلماء في نوع الصيام هنا، وقالوا أنه خاص بالنذور وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية.
• شبه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صيام النذر عن الميت بقضاء دينه، فدل على وجوبه.
• نُهِي عن الوصال في الصيام وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعند غروب الشمس يعتبر الصائم مفطرا وإن لم يأكل شيء.
• نُهِي عن صيام يوم الجمعة لذاته، أما إن كان تبعا لغيره فلا بأس.
• يحرم صيام يوم العيد ولا ينعقد.
• اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر:
ذكر ابن حجر في فتح الباري أربعين قولا في تحديدها
أُبيّ بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين
‏والصحيح أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وآكدها في الوتر، وآكدها ليلة سبع وعشرين.

• ضابط فقهي:

(المعذور إذا زال عذره في نهار رمضان لا يلزمه الإمساك لأن صيامه لا يصح)

• إذا طَهُرت الحائض أوالنفساء في نهار رمضان لا يلزمها الإمساك، وكذلك إذا قَدِم المسافر وشُفِي المريض في نهاره.
• من لم يُعذر كمن جامع زوجته في نهار رمضان، فيلزمه الإمساك ويبطل صومه وعليه كفارة.
• من أكل عمدا يبطل صومه ويمسك.

• ضابط فقهي:

(مفطرات الصيام اختيارية)

فالصائم لا يفطر إلا إذا كان فعله باختياره أما من كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا يبطل.
• لا يفطر من خرج من فمه قيء بدون اختياره، وكذلك من أرعف أنفه،ومن أكل أو شرب ناسيا،أو احتلم في منامه.

• ضابط فقهي:

(لا يشرع صيام رمضان إلا بالرؤية أو الإتمام)

• يؤخذ باختلاف المطالع، لأن حكم الصيام لا يثبت إلا بالرؤية أو الإتمام، فكل إقليم يأخذون برؤيتهم للهلال.
• إذا لم يثبت رمضان إلا في النهار (كأن يتأخر وصول الخبر إليهم) فإنهم يمسكون ولا قضاء عليهم كما قال ابن تيمية.

• الأعذار في الصيام على قسمين:
عذر مستديم: كالشيخ الهَرِم والمريض مرضا لا يُرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا
‏عذر مؤقت: كالمريض مرضا يُرجى برؤه، أو المسافر أو الحائض، فهذا يجب عليه القضاء فقط

• مفطرات الصيام ثلاثة:
الجماع - خروج خارج كـ دم الحيض - دخول داخل كـ الطعام

• ضابط ما يدخل إلى الجوف:

(كل ما دخل إلى الجوف من أكل أو شرب أو ما في معناهما عمدا
)

• ضابط خروج الخارج:

(كل خارج من البدن مما به قوامه عمدا)
كتعمد التقيؤ، أو الاستمناء، أو الحجامة.
 



كتاب الحج


• المواقيت المكانية للحج هي لأهلها ولمن مر عليها، أما من كان دونها فيحرم من بيته كأهل مكة.
• لبس المخيط من محظورات الإحرام وهو خاص بالرجال والمخيط هو:كل ما فُصّل على جزء من الجسم كالطاقية.
• إبراهيم النخعي هو أول من استحدث لفظ (المخيط) فانتشرت في كتب الفقهاء، فأحدثت لبسا في فهم المقصود منها.
• محظورات الإحرام تجوز عند الحاجة.
• المعتمر يلبي حتى يرى الكعبة،والحاج حتى يرمي جمرة العقبة.
• ليس للطواف دعاء مخصوص إلا ما كان بين الركنين، فيستحب للطائف ذكر الله والدعاء بما يفتح الله عليه.
• الرَمَل هو المشي السريع، وهو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى من الطواف،ومن فاته لا يقضيه لأنه عبادة فات محلها.
• المرأة إذا حاضت في الحج فحكمها حكم الطاهرات إلا في طواف الإفاضة فلا تطوف إلا عند الضرورة القصوى بشرط أن تتحرز من تنجيس البيت الحرام.
• أعمال يوم العيد (الحلق-الرمي-النحر) على سبيل التخيير لا الترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(افعل ولا حرج)
• طواف الإفاضة ركن لا يسقط بالعذر،أما طواف الوداع يسقط بالعذر وليس على الحائض فدية فيه.
• المبيت بمنى واجب، ولو لم يكن واجبا لما رَخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بالمبيت بمكة.
• الدماء في الحج نوعين:
دم شكران وهو دم يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله أن جمع لهما بين الحج والعمرة في سفرة واحدة.
دم جبران وهو أنواع:
دم الفدية - دم الجزاء - دم الوطء - دم الإحصار

• ضابط فقهي:

(ما ذُبِح شكرا لله يجوز الأكل منه، أما دم الجبران لا يجوز أكله)


• ضابط فقهي:

(دم الشكران مأمور به، أما دم الجبران يفعله المحرم ليجبر النقص الحاصل في حجه)


• ضابط فقهي:

(يُغتفر في متروكات الحج ما لا يُغتفر في مأموراته)

متروكات الحج:
لبس المخيط - حلق الشعر - تغطية الرأس – الوطء - صيد الحيوان البري المتوحش - عقد النكاح
الطيب - تقليم الأظافر - لبس النقاب والقفاز للنساء

• ضابط فقهي:

(مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة في كتاب الحج)

 



كتاب البيوع

• البيع:مبادلة مال بمال،تملكا وتمليكا.
• المبادلة:لا بد من وجود بائع ومشتري.
• المال:هو كل عين مباحة النفع من غير حاجة.

• المبادلة أنواع:
مبادلة ثمن بثمن (صرف)
مبادلة مثمن بمثمن (مقايضة)
مبادلة ثمن بمثمن (البيع)

• ضابط فقهي:

(الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة)
وعليه:
جواز خيار المجلس
جواز خيار الشرط
جواز البيع المعلق

• لا تبطل الشروط إلا في موضعين:
أن يشتمل على ربا
أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد

• ضابط فقهي:

(الأصل في المعاملات الحلّ إلا إذا اشتمل على الربا أو الغرر أو الظلم أو الميسر أو الضرر)

• الغرر نوعين:
مجهول العاقبة كحمل الشاة قبل ولادته
الغير مقدور على تسليمه كالطير في السماء

• ضابط فقهي:

(الغرر يُعفى عن يسيره)

مثل: بيع البطيخ، وبيع المعلبات الغذائية.

• ضابط فقهي:

(القبض يُرجع في تحديده للعُرف)

فكل ما يتعارف عليه من أنواع القبض يدخل تحت معناها سواء كان عن طريق النت أو غيره
‏إذا وصلت السلعة في يدك حكما أو عينا عُدّ ذلك من القبض .

• فائدة:

(يجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى ضرره)

• السَلف والسَلم مصطلحان مترادفان، وليس المراد بالسلف ماهو متعارف عليه الآن فهو لفظ شرعي يقصد به:
تقديم الثمن وتأخير المثمن.

• الضابط في السلم:

(يُشترط فيه ما يُشترط للبيع)

والسلم حل لكثير من الأزمات المالية وسد لباب الربا.

• الأصل في شروط البيع الحلّ، إلا شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا.
• الشروط في البيع قسمين:
شروط صحيحة:
ما فيها منفعة ومصلحة لأحد المتبايعين كأن يقول:
(بعتك بيتي هذا بشرط أن أسكنه شهرا)

شروط فاسدة:
وهي ما خالف الكتاب والسنة أو ما خالف مقتضى العقد كأن يقول:
(بعتك سيارتي بشرط أن لا تركبها!)
• يَحرُم على الزوجة أن تطلب من الزوج أن يطلق ضُرّتها.

• الأصناف الربوية ستة:
الذهب -الفضة - التمر -البر - الشعير - الملح
علة الذهب والفضة (الثمنية) وبقية الأصناف (الكيل والطُعم)
• ثلاث قواعد مهمة في باب الربا انتبه لها فهي شريفة القدر:
ما اتفقت فيه العلّة والجنس يُشترط فيه التقابض والتماثل , ‏مثال ذلك:
(الذهب بالذهب لا يجوز إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد بالتساوي)
‏إذا اتفقا في العلّة واختلفا في الجنس، يُشترط التقابض, مثال:
(بيع الذهب بالفضة شرطه التقابض في مجلس العقد).
‏إذا اختلفت العلّة والجنس، لا يشترط شيء , مثاله:
(بيع الذهب بالبرّ).
• الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، فيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة.

• ضابط فقهي:

(ما صحّ بيعه،صَحّ رهنه)

الرهن:هو توثيق دين بما يمكن الاستيفاء منه.
الحوالة هي: (نقل الدين من ذمة إلى ذمة) وهي تختلف عن الحوالة الموجودة في البنوك الآن.
• المزارعة والمساقاة من العقود الشرعية التي جاء بها الإسلام وضابطها:
(العدل بين الشريكين)
• الأحكام التي على خلاف الشرع لا تنفذ.
• اللقطة هي المال الضائع، وتنقسم إلى أقسام:
الشيء التافه الذي لا تتبعه همة الناس كالريال ونحوه.
‏ما لا يجوز التقاطه: وهو ما يمنع نفسه، كضالة الأبل.
ماعدا هذين النوعين.
 



كتاب الوصايا


الوصية قسمين:
مستحبة: كالوصية بصدقة ونحوها
واجبة:وهي ما كان من حقوق واجبة عليه كحقوق الآدميين.
• حدّ الوصية بالمال الثلث ولا يزيد عليه, وابن عباس رضي الله عنه يرى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والثلث كثير) , والصديّق يرى بالخُمس ويقول:رضيت بما رضي الله لنفسه, والحد الأعلى هو الثلث ومازاد في الوصية يبطله القاضي.
• الفرائض جمع فريضة وفي الشرع: العلم بتقسيم المواريث في الذين يستحقونها.

• الإرث له أسباب:
النسب - النكاح الصحيح - الولاء لحديث ابن عمر:(الولاء لُحمة كالنسب)

• موانع الإرث:
القتل - الرق (العبد لايرث من قريبه ) - اختلاف الدين (فالكافر لا يرث من أبيه المسلم والعكس)

• على طالب العلم إذا أراد تعلم الفرائض أن يعرف:
أسباب الإرث - موانع الإرث - يحفظ الأنصبة - يعمل على تطبيقها
 



كتاب النكاح


• النكاح من العبادات التي يتقرب فيها إلى الله, اختلف العلماء في حكمه والصحيح أنه حسب الحال فقد يكون واجب - محرم - مستحب -مكروه.

• الضابط في المحرمات من النساء:
تنقسم المحرمات إلى قسمين:
المحرمة تحريما مؤبدا:
ما ذكر في قوله تعالى(حرمت عليكم أمهاتكم...الآية)
محرمة بالرضاعة - محرمة بالمصاهرة - محرمة باللعان - المحرمة تحريما مؤقتا
‏المحرمة تحريما موقتا:
تحريم بسبب الجمع: كالجمع بين الأختين
التحريم العارض: كتحريم نكاح الزانية حتى تتوب.
• إذا تزوج الرجل من أربعة نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا لينكح خامسة محلها،فلا يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنتهي عدتها.
• الشروط في النكاح تنقسم إلى:
شرط صحيح: (ما لا يخالف مقتضى العقد)
كأن تشترط المرأة بيتا مستقلا.
‏شرط باطل يبطل العقد كنكاح المُحَلِّل أو نكاح الشغار
شرط فاسد لا يبطل العقد كأن يشترط زوجة بكر فيجدها ثيب.
• يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها وإن فعل ذلك فلها حق فسخ النكاح ولا ترجع له مهره الذي دفعه،أو تستمر معه
• عقد النكاح يقع بأي لفظ يدل عليه، لأن العبرة بالمقاصد.,كأن يقول: زوجتك أو أنكحتك أو نحوها
 



كتاب الطلاق


• الخُلع هو:ما تقدمه المرأة لزوجها من عوض لفسخ عقد النكاح وله أحكام:
عدة المرأة في الخلع حيضة واحدة - المرأة عند الخلع لا يجوز لها أن ترجع لزوجها بخلاف الطلاق، والبعض قال: يجوز أن يرجع الزوج إليها بعقد جديد - الطلاق من الرجل حَدُّه ثلاث مرات، أما الخلع فلا حدّ له!

• ضابط فقهي:

(الأصل في الطلاق هو الحظر)
لذا:
يحرم الطلاق إذا كان حال الزوجين مستقيما
لو نذر رجل أن يطلق زوجته يكفر عن يمينه
‏يحرم على الأب أو الأم أن يطلب من الزوج أن يطلق ابنتهم، أو من الابن أن يطلق زوجته.

• ضابط فقهي:

(كل طلاق محرم لا يقع)
وعليه:
طلاق الحائض لا يقع
ثلاث طلقات في طهر واحد لا يقع

• ضابط فقهي:

(المرأة المطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة حتى تنتهي عدتها)

• العِدّة: تربص المرأة مدة معلومة لاستبراء رحمها وهي أقسام:
عدة الحامل حتى تضع حملها
عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حِيَض
‏عدة المطلقة التي لا تحيض إما لصغر سنها أو كبرها عدتها ثلاثة أشهر.
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

• ضابط فقهي:

(من لا رجعة لها لا تتربص ثلاثة قروء)

كالمطلقة طلاقا بائنا أو الملاعنة أو من خلعت زوجها
 



كتاب اللعان


• اللعان: مشتق من اللعن لأن كلا الزوجين يلعن نفسه أثناء الحلف, صفته:أن يتهم الرجل زوجته أنها زانية فهنا إما أن يلاعن أو يحد بحد القذف.
• يترتب على اللعان:
سقوط الحد عن الرجل - التفريق بين الزوجين فرقة أبدية - نفي الولد
• اللعان يجوز إن كانت المرأة حائض ولا يشترط فيه الطهر كالطلاق.
• مجرد اللعان كافٍ للتفريق بين الزوجين ولا يشترط الطلاق.
 



كتاب الرضاع


• الرضاع: هو مص اللبن من ثدي المرأة
• الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاع يتم بأي طريقة كانت سواء شرب الرضيع اللبن مباشرة من الأم أو في إناء
• انتشار المحرمية من الرضاع من ثلاث جهات:
جهة الأم المرضعة
الأب الذي درّ اللبن
الابن المرتضع
• الرضاعة المحرمة لها شرطان:
أن تكون في الحولين - أن تكون خمس رضعات
• يجب التحرز في أمر الرضاعة وأن الأصل عدم الرضاعة حتى تثبت بشاهد، ولابد أن تكون الرضاعة لحاجة.
• الرضاعة تثبت بشاهد واحد سواء كان رجل أو امرأة، وإذا ثبتت الرضاعة بين زوجين فُسِخ عقد نكاحهما ونُسِب الأولاد لأبيهم.

• ضابط فقهي:

(يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب)
وعليه:
تحريم النكاح فلا يحل لرجل أن ينكح أخته أو عمته من الرضاع
ثبوت المحرمية.
• بقية أحكام النسب من النفقة والإرث لا تدخل في الرضاعة.

• ضابط فقهي:

(في الرضاع اللبن لبن الرجل)
وعليه:
يحل لأم الطفل من الرضاعة أن تتزوج أبوه بالنسب لأن اللبن ليس لبنها بل لبن الرجل.

• ضابط فقهي:

(في الحضانة جنس النساء مقدم على جنس الرجال)
بمعنى:
إذا اتفقت جهة القرابة واستوت الدرجة فالمرأة مقدمة على الرجل.
لو تخاصم الأم والأب على الحضانة فالأم مقدمة
العم والعمة، العمة مقدمة وقِس عليها.
لو تخاصم الخال والعم، الخال مقدم لأنه من جهة الأم.

• ضابط فقهي:

(كل عقد بالنكاخ فُسِخ بطلاقٍ أو خلع، فالنفقة على الأب)

 



كتاب القصاص


• الحدود:جمع حد وهي عقوبات مقدرة شرعا.
القصاص:يكون في القتل العمد أو الخطأ أو شبه الخطأ.
التعزير:التأديب على ذنب لا حد له و لاكفارة.
• القسامة:هي أن يوجد قتيل ولاتقوم بينة على من قتله ويدعي أهل القتيل على رجل أن هو القاتل بشرط وجود(لَوَث) وهو التهمة أو العداوة ‏, فيحلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن القاتل هو فلان.
• حديث سهل بن أي حثمة في عمدة الأحكام باب القصاص هو أصل عند العلماء في مسألة القسامة.
• القتل شبه العمد:هو أن يُقتَل الرجل بما لايقتِل , ديته تكون على (العاقلة) هم عشيرة الرجل يدفعون عنه ديةالقتل شبه العمد والخطأ.
• القصاص في ثلاث أنواع من القتل:
العمد:فيه القصاص أو الدية المغلظة
شبه العمد:الدية المغلظة
الخطأ:الدية المخففة والكفارة

• ضابط فقهي:

(كل فعل أوجب القتل وكان قاصدا فهذا عمد)

مثل:الصعق الكهربائي أو الخنق أو الدعس بالسيارة عمدا.

• ضابط فقهي:

(يُفعَل بالجاني على النفس مثل مافعل بالمجني عليه)
إذا قتله صعقا يصعق،غرقا يغرق, وإذا لم يتمكن الاستيفاء عُدِل للسيف.
• حد الزاني المحصن(من زنا بعد الزواج) : الرجم حتى الموت
• حد الزاني الغير محصن:مائة جلدة وتغريب عام.
• الأمَة إذا زنت ولم تحصن،عليها نصف ما على الحرة: خمسون جلدة ولا تغرب لأن في تغريبها ضرر على سيدها وإن تكرر منها الزنا تبُاع.
• الزنا يثبت بالإقرار ولا يؤخذ الإقرار من أول مرة بل لابد من الإقرار أكثر من مرة.
• المجنون لا يؤخذ بإقراره.
• لا يُحفَر للزاني عند رجمه كما يفعل الآن، ويجوز إقامة الحدود في المصلى.
• الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلذا يجب الحد على الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين والإحصان ليس من شرطه الإسلام.
 



كتاب الحدود


• حد السرقة:قطع اليد حفظا للأموال.
والسرقة هي: أخذ المال من حِرزه فإن لم تكن في حرز لا تعد سرقة.
• الشفاعة في الحدود على قسمين:
قبل بلوغها للسلطان ونائبه (تجوز)
إذا بلغت السلطان ونائبه (تحرم)

• ضابط فقهي:

(كل مُسكرٍ خمر)

فكل ما يسكر قليله أو كثيره سواء من العنب أو التمر أو الحنطة والشعير أو غيرها كالعَرَق ففيها الحد.

• ضابط فقهي:

(الحدود تدرأ بالشبهات)
وعليه:
اللعان يدرأ الحد بوجود الشبهة
• الحدود المتفق عليها:
حد الزنا،القذف،السُكر،السرقة، قطع الطريق. و(تحرم فيها الشفاعة إذا وصلت للإمام)
• الحدود المختلف فيها:
حد الردة، البغي والقصاص وتارك الصلاة. (تجوز فيها الشفاعة وإن وصلت للإمام)

• ضابط فقهي:

(التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة)

فقد يكون بالجلد، أو النفي أو الهجر أو الإشهار بوسائل الإعلام.
 



كتاب الأيمان والنذور


• الأيمان ثلاثة أنواع:
يمين شرعية: (توكيد الفعل المحتمل بشيء من أسماء الله أو صفاته) وفيها كفارة.
‏اللغو: (وهو قول الرجل على وجه العادة (والله تأكل عندي) أو (والله تذهب معي) ونحوها
وليس فيها كفارة.
‏الغموس ( أن يحلف الرجل على شيء وهو كاذب)! لا يكفر عنها لأنها كبيرة من كبائر الذنوب.

• ضابط فقهي:
(الاستثناء في اليمين نافع)

كأن يقول الرجل والله تذهب معي -إن شاء الله- فلم يذهب لاكفارة عليه بشرط أن يكون ذلك في مجلس اليمين.

• ضابط فقهي:

(اليمين إذا قُصِد بها المنع والزجر أو الإلزام فكفارتها كفارة يمين)
وعليه:
إذا قال الرجل -علي الطلاق- أن تفعل كذا فهذا يمين، لأنه ماأراد بها الطلاق بل أراد المنع والإلزام فكفارته كفارة يمين.

• ضابط فقهي:

(المقصد في عقد اليمين له اعتبار في حكمه)

مثل يمين اللغو كقولك: والله تأكل معي، لا كفارة فيها.

• ضابط فقهي:

(يشترط في العتق مطلقا الإيمان, أن تكون الرقبة مؤمنة)
سواء كان ذلك في الظهار أو اليمين.

• ضابط فقهي:

(كل ماصَحّ فيه الاستثناء صَحّت فيه الكفارة)

ولهذا الظهار يصح في الكفارة لأن الاستثناء يصح فيه.

• ضابط فقهي:

(الأيمان الغير مشروعة لا كفارة فيها)
كأن يحلف بغير الله.
• الفرق بين اليمين والنذر:
اليمين تحلل بالكفارة بخلاف النذر لابد من الوفاء به.
النذر يقصد به التقرب إلى الله،أما اليمين الحث أو المنع.
‏النذر مكروه، واليمين مباح.
النذر يجب الوفاء به ولو عقد في الجاهلية لأنه حق لله.
• من غرائب النذور أنها مكروهة والوفاء بها واجب، لذا لا يستحب للرجل أن يشغل ذمته بشيء لم يكلفه الله به.
• القاضي يحكم بظاهر الحجة لا بما يعلمه من الخصومة، ومسألة حكم القاضي بعلمه مختلف فيها.
 



كتاب الأطعمة - الأشربة


• ضابط فقهي:

(الأصل في الطعام والشراب الحِل إلا ما حرّمه الله ورسوله)

• المحرمات في القرآن:
الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به.
• المحرمات في السنة:
كل ذي ناب من السباع كالنمر والثعلب
كل ذي مخلب من الطيور كالصقر والنسر
الحُمر الأهلية.

• ضابط فقهي:

(كل ماأُمِر بقتله من الحيوانات لا يجوز أكله)
كالحية والغراب.

• ضابط فقهي:

(كل ماكان من المستخبثات لا يجوز أكله)
كالجيف،والحشرات والهوام أو ما جاور الخنزير.

• ضابط فقهي:

(كل ماكان فيه ضرر لا يجوز أكله)
كالمخدرات، والحبوب المنومة بدون إذن الطبيب.
• الصيد هو:اقتناص الحيوان المتوحش الحلال وهو جائز وله شرطان:
التسمية - خروج الدم لأنه بمثابة الذكاة له.

• ضابط فقهي:

(انهيار الدم بعد التسمية كافٍ للتذكية)
وعليه ماهرب من الحيوانات كالإبل فذكاته رميه.

• ضابط فقهي:

(يصح الذبح بكل ما فيه قطع للمريء وإراحة للذبيحة)

• الأضاحي مشروعة بالإجماع.
• تجوز الأضحية عن الميت.
• تجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة.
• السنة في الأضاحي أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث.
• من يجب برّه تجب عيادته إذا مرض، ومن يستحب برّه تستحب عيادته وهو عام في كل المسلمين.
 



كتاب اللباس


• ضابط فقهي:

(الأصل في اللبس الحل إذا كان ساترا مباحا ليس فيه تشبها بالكفار)

• الأصل في اللباس الحل إلا ما يلي:
ما حرمه الشارع على الرجال كالحرير والذهب
لبس مالا يستر العورة
لباس الكفار
لباس الشهرة
 



كتاب الجهاد


• الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار ودفع شرهم.
• اختلف العلماء في قتل البغاة وقطاع الطرق أيعد من الجهاد أم لا.
• يُنهى عن تمني لقاء العدو، ولابد من سؤال الله العافية،والصبر عند ملاقاة العدو لأن الفرار من كبائر الذنوب.
• في هذا الزمان طلب العلم لا يعدله شيء من العبادات إن صَحّت نية طالبه، وذلك لكثرة الشبهات والشهوات.

• ضابط فقهي:

(إذا رأيت لفظة "رَخّصَ" في حديث النبي أو قول الصحابي فأعلم أن الأصل التحريم وهذا استثناء)

• السَلَب:هو ما على المقتول من ثياب وسلاح وغيرها ومن أقام البينة أنه هو القاتل فإن الإمام يعطيها له.
• الجاسوس الكافر يجوز قتله، أما الجاسوس المسلم فقد اختلف العلماء فيه.
• الفرق بين الفيء والغنائم:
الفيء:هو ما أُخذ من الكفار بدون قتال،ويصرف على حسب المصلحة.
الغنائم:ما أُخذ من الكفار بقتال ويقسم على المجاهدين.
 



كتاب العتق


• العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإثبات الحرية لها ويكون إما بعتق الرقبة مباشرة من سيده أو بالمكاتبة.
• جواز الاشتراك بملكية العبد وإذا اعتق أحد المالكين فهو يعتق حقه في مملوكه ويبقى حق الآخر.
• التدبير: هو أن يقول الرجل: إذا مت فعبدي حر، وقد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم.

 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية