اطبع هذه الصفحة


اللحوم المستوردة

يحيى بن موسى الزهراني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


نقف في هذه الخاطرة مع اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية ، أو اللحوم التي في بلاد غير إسلامية ويأكلها المسلمون هناك .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ " [ أخرجه البخاري ] .
وجاءت روايات أخرى مبينة حال أولئك الذين أرسلوا اللحم ، وهي عند البخاري : " وكانوا حديثي عهد بالكفر " ، وفي رواية : " وذلك في أول الإسلام " .
هذا الحديث يبين حكم اللحوم المهداة من قوم لا يعرف أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟
فإن كانوا مسلمين ، فأكلهم حلال ، ولو لم يُعلم أذكروا اسم الله عليها أم لا ، لأن الأصل أن المسلم سيذكر اسم الله تعالى على ذبيحته ، فالأصل السلامة .
أيضاً الحديث يذكرنا بمسألة اللحوم المستوردة من الخارج ، والقول الفصل فيها بإذن الله تعالى ما قاله سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ، حيث قال : " أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ، ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى " .
وقال رحمه الله : " اللحوم التي تباع في أسواق دول غير إسلامية ، إن عُلم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين ، إذا لم يعُلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي ، إذ الأصل حلها بالنص القرآني ، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها .
أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار ، فهي حرام على المسلمين ، ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع ، ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها " .
وقال الشيخ / عبد الله بن حميد رحمه الله : " وأما اللحوم المستوردة ، فما وردت من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق أو بالصعق الكهربائي ونحو ذلك ، فلا شك في حرمته .
أما إذا جُهل الأمر ، هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها ؟ فلا شك في حرمتها ، تغليباً لجانب الحظر ، كما قرره أهل العلم منهم : النووي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر وغيرهم .
ولو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحاً شرعياً ويوجد من يذبح ذبحاً آخر ، كالخنق والوقذ ، فلا تحل للاشتباه ، كما هي القاعدة الشرعية ، التي تقول : " متى وجد مبيح وحاظر ، غلب جانب الحظر " ، لحديث : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [ توضيح الأحكام 6 / 40 ] .
وفي الحديث بيان بأن ما أهدي من طعام ولم يُعرف أذُكر اسم الله عليه أم لا ، إن كان من قوم مسلمين ، فيكفي تسمية الآكل ، لأن الأصل سلامة المسلم من ترك التسمية على ذبيحته .
 

كتبه
يحيى بن موسى الزهراني
إمام جامع البازعي بتبوك



 

يحيى الزهراني
  • رسائل ومقالات
  • مسائل فقهية
  • كتب ومحاضرات
  • الخطب المنبرية
  • بريد الشيخ
  • الصفحة الرئيسية