صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







السعادة والحقوق الزوجية  (5)

يحيى بن موسى الزهراني

 
بسم الله الرحمن الرحيم

نكمل وإياكم سلسلة السعادة والحقوق الزوجية في حلقتها الخامسة ، وهي تابعة لما قبلها من حقوق الإنفاق على الزوجة :
الحق الثاني / كسوة المرأة :
وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " أن تحسنوا إليهم في طعامهن وكسوتهن " .
قال العلماء : على الزوج كسوتان :
كسوة في الصيف ، وكسوة في الشتاء ، هذا في الأصل ؛ ولكن إذا وُجد في العرف ما يوجب تكرار الكسوة ويكون على وجه لا يضيق فيه على الرجل ، فإنه يعطي لها ذلك بالمعروف ؛ فإذا احتاجت إلى كسوة داخل بيتها وكسوة لخروجها لمناسبة أو نحو ذلك كساها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجها ، لكن استغلال المرأة لحقها في الكسوة وتحميلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم .
ولذلك قال العلماء : لا يلزمه أن يكرر الكسوة لها في كل عام ؛ وإنما هو من باب الفضل لا من باب الفرض خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يُشك أنه عين الإسراف الذي حرمه الله ، وعين البذخ الذي لم يأذن به الله .
مهمة :
وهنا أمور مهمة يجب على الزوج أخذها بعين الاعتبار وهي هذه الكسوة والألبسة التي استحدثها الناس اليوم ، والمقصود منها إخراج المرأة من حيائها وعفافها ، وخلع جلبابها وحجابها ، حتى أحدثوا تقليعات من الموضة لا تمت للدين بصلة ، بل تناقض اللباس الشرعي للمرأة المسلمة ، فألبسة فوق الركبة ، وألبسة ضيقة فاتنة ، وعباءات ذات زمام ، ومزخرفة ، وعباءة الفراشة ، وهي من أشد وأطم اللباس ، وباءات الكتف بأنواعها ، فهي موضة تزيل الشرف والعفة والغيرة ، وهي مشابهة للباس الرجال ، علاوة على ضيقها ، وبيان مفاتن من تلبسها ، كذلك النقاب الذي توسعت فيه النساء اليوم ، فمثل هذه الألبسة الخليعة الماجنة ، يجب على الزوج وولي أمر النساء منعهن من شرائها ولباسها ، وتالله لسوف يُسأل عن ذلك إذا وقف للسؤال أمام الله عز وجل يوم القيامة ، حيث يقول سبحانه : { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ } [ الصافات24 ] .
ولقد جاء الوعيد الشديد للنساء اللاتي يلبسن الألبسة الفاضحة التي لا تستر ، أو شفافة ، أو ضيقة ، أو ذات تبرج وزينة ، ولو كانت بين النساء ، فما بالنا بمن تخرج إلى الأسواق متبرجة بزينة ، والمصيبة أن معها محرمها ، وكأن ذلك لا يعنيه ، فهذا ليس لديه غيرة على زوجته وموليته والعياذ بالله ، وربما يعرض سلعة لنظر الناظرين ، وتراه بعد ذلك ربما يقول لمن ينظر إليه ، لماذا تنظر ؟
سبحان الله ، تكشف الحلوى ولا تريد أن يقع عليها من يقع ، نقيضان لا يلتقيان .
فيا أيها الأزواج قوموا بمسؤولياتكم تجاه زوجاتكم ، ويا أيها الأولياء الله الله برعاية الأمانة حق رعايتها ، فالمرأة المسلمة ، لاسيما السعودية تتعرض لحملة تغريبية كبيرة من الغرب والشرق ، فكل ملل الكفر اليوم تنظر إلى المرأة السعودية نظرة احترام وتقدير ، حتى أن نساءهم يطالبون بالحجاب ، ولبس الجلباب .
ولما تحظى به المرأة السعودية من مكانة عظيمة في الإسلام ، تداعت عليها الأمم من كل حدب وصوب ، وجندت لذلك كل الطاقات والإمكانات ، لإخراجها من خدرها وعفافها وحيائها وكرامتها وعزها وشموخها ، لتكون ألعوبة لهم يتسلون بها ثم يرمونها ، والله ثم والله إن الواقع اليوم لهو خير شاهد ، وأعظم مساعد ، على تردي المرأة في الشرق والغرب لما تركت أوامر الله عز وجل ، واتبعت الأهواء والشهوات والشبهات ، فوقعت فريسة سهلة في أيدي العابثين بالأعراض .
المرأة المسلمة اليوم محاطة بسياج من المكر والخديعة ، محاطة بالمكائد والمصائد ، جميع البرامج والإعلانات والحفلات والدعوات موجهة لها ، لتعصي ربها وخالقها ، وتتشبه بالعاهرات والكافرات السافرات الفاجرات ، فحكمي العقل يا أمة الله ، ولا تقدمي على أي أمر غلا بعد مشاورة العلماء الفضلاء ، فما أفتوك به فخذيه .
واحذري يا أمة الله أن تنساقي أو تنجري وراء ما تبثه وسائل الإعلام من غثاء وزيف وكذب ودجل ، ليخرجوك أو يثبتوك ، فتكونين معول هدم للدين ، أو أداة دفن للعقيدة ، فأنت مربية الأجيال ، ومعدة الأبطال ، أنت جوهرة مصونة ، ودرة مكنونة في الإسلام ، أحاطك الإسلام بقيود الشرع المطهر خوفاً على عفافك وعرضك ، ولا تلتفي إلى القنوات الهابطة التي تدعوك إلى الرذيلة ، وتغتال فيك الفضيلة ، فأنت الأم والبنت والأخت والعمة والخالة ، فلا تجلبي العار لبيتك وأهلك وأولادك وقبيلتك وأمتك ، تحصني بحصن الإسلام ، وتدرعي بدرع الإسلام ، فقد كفل لك كل الحقوق .
الحق الثالث / في الإنفاق على الزوجة السكن :
فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ، ويكون السكن بالمعروف ، فإن كان غنياً أسكنها سكن ذوي الغني ، وإن كان فقيراً أسكنها على قدر حاله من الفقر ، ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجره .
لكن إذا كان السكن في موضع يأخذه بدون مقابل ، أو يستأجره بثمن زهيد ، وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة ، وأذية عليها ، فإنه يُطالب شرعاً بالنقلة منه ، ويتعين عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها .
فعلى سبيل المثال هناك سكن خاص بالجيش وبالأمن ، مقابل مبلغ زهيد ، لكن إذا كانت المرأة تتضايق من هذا السكن ويسبب لها المرض والقلق وعدم الراحة ، فإنه يلزمه الخروج والسكن في مسكن آخر .
واختلف العلماء ، قال بعض العلماء : إنه يسكن على قدر حاله من الغنى والفقر .
وقال بعضهم : بل يسكنها على قدر حالها هي ، فإن تزوج امرأة لها مكانه ولها منـزلة ، لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء ، لما في ذلك من الأذية والإضرار والتضييق عليها ، والعكس بالعكس .
والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج لأن الله تعالى قيد النفقة بالزوج ، فإذا كان لا يستطيع أن يفي بإجار السكن ، فإنه لا يكلف نفسه فوق طاقتها .
لكن هنا مسألة : وهي مسألة السكن بجوار الأهل أو البعد عن الأهل ؟
فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار أهلهن بعيداً عن أهل الزوج ، وقد يُطَاِلبُ الزوج بسكن المرأة بجوار أهله ، وهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى نظر ، فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهما على السكن بجوار أهل الزوج أو الزوجة ، نُظِرَ وعُدِلَ في الفصل بينهما ، فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة ، أو خوفه على زوجته أن تفسد بالقرب من أهلها ، أو كان الموضع القريب من أهل زوجته فيه جار سوء أو نحو ذلك ، كان من حق الزوج أن يصرفها إلى أي سكن يرى أنه أصلح وأفضل لها ، وليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالسكن بجوار أهله ، مادام أن أهله لا يحفظون حقوق الله في بيته ، فيتدخلون في شؤون زوجته ، وشؤون أولاده ، فإذا وقع هذا ، كان من حق الزوجة أن تطالبه بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد ، ومن حقها أن تطالب بذلك لأن بقائها في هذا الموضع فيه ضرر .
أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ، ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج ، فإنه حينئذ يجب على الزوجة أن تستجيب ، وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه ، إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة ، فإذاً عندنا حالات :
الحالة الأولى : أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله فتلتزم بذلك خاصة إذا كان والداه بحاجة إليه فإنه يلزمها شرعاً إلا إذا كان الوالدان يتدخلان في شؤون الزوج ويضران بها ويؤذيانها ، فمن حقها ألا تستجيب ، وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسماً لمادة الفتنة وأسبابها .
الحالة الثانية : إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلها ، وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر من جهة والديها ، فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك ، لأنه يقوم بحق أهله وَرَحِمِه ، فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج ، والله وصى من فوق سبع سموات بالأرحام خيراً ، فقربه من أهل زوجته من صلة الرحم ، ومن الإحسان إلى الرحم ، ومن تقوى الله في الرحم ، فحينئذ يستجيب لها ، هذا بالنسبة لقضية القرب والبعد في المسكن .
الجمع بين الزوجات في السكن :
هنا قضية ، وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد .
قال العلماء في نوعية السكن الواجب : أنه ينبغي للزوج أن يكون سكن المرأة كاملاً بمنافعه ، فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجة في سكن واحد نُظِر فإن كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلاً في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية ، كان من حقه ذلك ، ولا حرج عليه في ذلك ، لكن إذا شَرَّكَ بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع ، لم يكن من حقه ذلك ، لأن الغيرة توجب الإضرار بالزوجة ، إذا كان عند الأخرى خاصة إذا اشتركن في السكن ، ولذلك نبه العلماء على أنه في حالة التعدد ، لا يكون السكن مشترك المنافع بين الزوجات ، لأنه يوجب إيقاع الفتنة والبغضاء والكراهية بين الزوجات ، وقد يفسد على الزوج الحياة الزوجية ، ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما .
فإذا كانا مثلاً في شقة واحدة ، فصل بينهما ، وجعل لكل شقة منافعها المستقلة بها ، فحق له حينئذ أن يسكنهن على هذا الوجه ، أما إذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك ، إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمن في عشرتهن فهذا شيء يستثنى .
أما من جهة الحق الواجب ، فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى ، وأن يكون لها انفصال في سكنها ، ومنافع ذلك السكن ، وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضرتها ، سواء كانت واحدة أو أكثر ، فإن اشتركن في السكن الواحد وكانت المنافع لكل واحدة منافع سكنها ، نُظر فان كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ضرر عليها ، كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الأولى ، والقرب يوجب الأذية ، ويوجب الإضرار ، كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها بأحد أمرين :
الأمر الأول : إما أن يكف الأذية عنها .
الأمر الثاني : وإما أن يتحول إلى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن أذية الأخرى لها.
مسائل في النفقة :
بقيت مسائل في النفقة :
المسألة الأولى / متى تجب النفقة ؟ متى تجب النفقة أي متى تستحق المرأة أن تطالب زوجها بالنفقة ، ومتى يحكم القاضي بوجوب النفقة على الزوج لزوجته ، لوجوب النفقة في هذا الشأن شروط :
الشرط الأول : ينبغي أن يكون العقد صحيحاً ، فلا تجب النفقة في عقد فاسد ، فإذا كان عقد النكاح فاسداً ، فإنه لا يطالب الزوج بالنفقة ؛ لأن النفقة أثر مبني على العقد الصحيح ، فإذا كان العقد فاسداً لم يؤمر بالنفقة ، كنكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، ونحو ذلك فهذا لا تجب فيه النفقة .
الشرط الثاني : أن تكون الزوجة مدخولاً بها فإذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها لا يطالب بالنفقة عليها إلا في حالة واحدة وهي أن يمكنه أهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر ، فإذا قال له أهل الزوجة أدخل بها وها هي زوجتك أدخل بها فامتنع من الدخول بها حينئذ كأنها زوجته وكأنها في عصمته والحبس منه لا منها .
ولذلك قالوا : إذا استأجرت عاملاً للعمل ، فكان لديك ، وبين يديك ، لم يبرح مكانه ، فإنه يستحق الأجرة ، ولو لم يعمل ، فلو جئت به ووضعته في بيت ، أو قال لك : سأتيك يوماً وجاءك ، ولم يشتغل ذلك اليوم ، وكان عدم عمله منك أنت ، لزمتك نفقته وراتب يومه ذلك ، ولذلك قالوا : هذا مستحق للحبس ، فكذلك إذا حبس الرجل المرأة في عصمته ، ومُكِّنَ من الدخول بها ، ولم يدخل بها ، كان من حقها أن تطالبه بالنفقة .
الشرط الثالث : إن تمكنه من الاستمتاع بها ، فإذا كانت ناشزة ممتنعة عن زوجها أن يطأها ، سقط حقها في النفقة ، وليس لها حق أن تطالبه بالنفقة قال تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }.
ومن هنا قال العلماء : إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بدون إذنه ولم تأت إلى زوجها وامتنعت وحبسها أهلها شهراً أو شهرين أو ثلاثة فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة ، ومن هنا تسقط نفقة المريضة فلو احتبست لمرض فإنه تسقط نفقتها ولكن من باب الإحسان يعطيها ويحسن إليها .
الشرط الرابع : أن لا تكون ناشزاً وعاصيةً ، فالمرأة إذا نشزت على زوجها وأصبحت تمتنع من فعل أمره وتخالفه ، ولا تستجيب لما يأمرها به ، وتؤذيه وتضاره ، ولا تعاشره بالمعروف ، كان من حقه أن يقطع النفقة عنها ، ولذلك قال العلماء : المرأة الناشز لا تستحق النفقة ، إذا كان نشوزها كاملاً ، ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قدمنا .
المسألة الثانية :
متى تستحق النفقة ، وهل إذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها في علاجها ودوائها ؟
جماهير أهل العلم ، وحكى بعض العلماء الإجماع ، على أن الزوج لا يجب عليه أن يعالج زوجته ، وأنها إذا مرضت فعلاجها عليها ، وليس عليه أن ينفق عليها لدواءٍ وعلاج .
لكن قالوا : إذا جرى العرف بالمداواة والمعالجة ، وجرى ذلك بين الناس ، فإنه يستحسن له أن يفعل بها ذلك ، وأجره عند الله كبير ، لأن أفضل من تحسن إليه هو أقرب الناس منك ، وأفضل من توده وتكرمه هو اقرب الناس منك ، وأقرب الناس إلى الإنسان أهله ، فلذلك ينفق عليها ؛ ولكن إذا كان دوائها وعلاجها يضر به ، أو كان فقيراً لا يستطيع الإنفاق ، وامتنع وقال : لا يجب علي ؟ كان من حقه ذلك ، ولا يلزم به شرعاً .
تستثنى من ذلك حالة وهي حالة الحمل فإذا كانت المرأة في حال حملها تحتاج إلى علاج وإلى دواء من أجل جنينها ومن أجل ولدها فإنه يجب عليه أن ينفق لاتصال الحق به من جهة ولده ، ولذلك يقوم على علاجها ويقوم أيضاً على حق الولادة وما يتبع ذلك من الأمور المستحقة لتعلق نفقة الجنين به .
هذه النفقات يجب على الزوج أن يقوم بها بالمعروف وإذا قصر الزوج حكم بإثمه .
قال العلماء : إذا امتنع من الإنفاق على الزوجة ترتب أمران :
الأمر الأول : الحكم بإثمه .
الأمر الثاني : أنه يعزره القاضي .
فإذا امتنع وأضر بالمرأة وحصل بسبب امتناعه إضرار ، ورفعت أمرها إلى القاضي ، فإنه يستحق التعزيز ، لمكان الأذية والإضرار ، وعلى القاضي أن يلزمه بقضاء ما مضى من النفقات ، فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الإنفاق ، قدر القاضي نفقة الزوجة فيها ، وأمر الزوج بقضاء ذلك كله .
وقال بعض العلماء : تسقط النفقة بمضي المدة إذا سكتت المرأة وهذا قول مرجوح .
والصحيح مذهب الجمهور أن النفقة حق في الذمة ، والمرأة تطالب به زوجها ؛ لأن الله عز وجل فرض عليه ذلك الحق ، فإذا قصر فيه ، ألزم بضمانه على الوجه المعروف .


كتبه
يحيى بن موسى الزهراني
إمام جامع البازعي بتبوك

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
يحيى الزهراني
  • رسائل ومقالات
  • مسائل فقهية
  • كتب ومحاضرات
  • الخطب المنبرية
  • بريد الشيخ
  • الصفحة الرئيسية